4 أحكام بالإدانة والغرامة والسجن لمخالفي "حماية المستهلك" في نزوى

نزوى - الرُّؤية

أصْدَرَت المحكمةُ الابتدائيةُ بولاية نزوى، مُؤخراً، 4 أحكام قضائية ضد مؤسسات تجارية بولاية نزوى؛ لمخالفتها قانون حماية المستهلك رقم 66/2014، قضت بالإدانة والغرامة والسجن.

وتتلخَّص وقائعُ الأحكام الثلاثة الأولى في تلقي إدارة حماية المستهلك بمحافظة الداخلية شكاوى من مستهلكين ضد إحدى وكالات السيارات بالمحافظة، مُفادها قيام المستهلكون -كلٌّ على حدة- بشراء مركبات جديدة من الوكالة، وبعد فترة قصيرة من استخدامهم للمركبات تلاحظ لديهم وجود أعطال تنوعت بين ثقل في مقود إحدى المركبات، وعطل في ناقل الحركة، وعطل في التكييف وتوقف دوران المحرك عند تشغيل التكييف. وعليه، قام المستهلكون بمراجعة الوكالة  عدة مرات، وفي كل مرة يتم إصلاح الأعطال تعود مرة أخرى؛ مما دعاهم لتقديم شكواهم للإدارة، التي قامت بدورها باتخاذ الإجراءات اللازمة وجمع الاستدلالات وإعداد المحاضر وإحالة الشكاوى إلى إدارة الادعاء العام بنزوى الذي باشر بدوره التحقيق فيها وأحالها للمحكمة المختصة التي أصدرت الحكم القضائي عن القضية الأولى بإدانة المتهم بعدم تقديم الخدمة  للمستهلك على الوجه السليم وسجنه من أجلها مدة ستة أشهر مع وقف التنفيذ، وتغريمه للحق العام 1000 ريال عُماني، ومدنياً إلزامه بإصلاح مركبة المدعي وأن يؤدي للمدعي 300 ريال عماني مقابل أتعاب الخبير وحمل المصروفات القانونية عليه.

وفي الحكم القضائي الثاني، أصْدَرت المحكمة حكمها بإدانة المتهم وسجنه مدة ستة أشهر مع وقف التنفيذ، وتغريمه للحق العام 1000 ريال عماني، وإلزامه بإصلاح مركبة المدعي وحمل المصروفات القانونية، وفي الحكم الثالث تم إدانة المتهم وسجنه مدة ستة أشهر مع وقف التنفيذ وتغريمه للحق العام 1000 ريال عماني، ومدنياً إلزامه بإصلاح مركبة المدعي، وحمل المصروفات القانونية.

أمَّا الحكم الرابع، فتتلخص وقائعه في تمكُّن مأموري الضبط بالإدارة من ضبط عامل وافد  وبحوزته مواد ممنوع تداولها (سجائر مهر)، وبعد أخذ أقوال العامل والتحرز على السلع  قامت الإدارة بإحالة الملف لإدارة الادعاء العام بنزوى الذي بدوره باشر التحقيق فيها وأحاله للمحكمة المختصة التي أصدرت الحكم القضائي بإدانة المتهم  بحيازة مواد غير مستوفية لشروط  الصحة والسلامة، وسجنه من أجلها  مدة ثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ وتغريمه للحق العام 2000 ريال عماني، ينفذ منها 500 ريال عماني، ويوقف الباقي، وحمل المصروفات القانونية ومصادرة السلع المضبوطة.

وتهيبُ الهيئة العامة لحماية المستهلك بجميع التجار والمزودين والأفراد الالتزام بأحكام قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، والالتزام بالشفافية والمصداقية، والبُعد عن الدعاية والإعلانات الزائفة والمضللة عند الترويج للسلع والخدمات التي يحتاج إليها المستهلك، والتأكد من جودتها ومطابقتها للمواصفات والمقايس.

تعليق عبر الفيس بوك