"حماية المستهلك": حكمان قضائيان باستبدال مركبتين في صحار ونزوى

صحار، نزوى- الرؤية
أصدرت المحكمة الابتدائية بصحار حكماً قضائياً يلزم وكالة سيارات باستبدال مركبة بأخرى جديدة من نفس النوع، وذلك في قضية سبق إحالتها الى المحكمة من قبل المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة.
وتتلخص وقائع الشكوى في تلقي المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة شكوى تفيد بشراء مستهلك لمركبة جديدة من إحدى وكالات السيارات، وفي الأسبوع الأوَّل من الشراء ظهرت بعض العيوب بالمركبة تمثلت بوجود جير في المحرك، وصدأ في الإكسل والمينفول والكامبريسر ودينمو شرش، وعند مراجعة المستهلك للوكالة أفاده مندوب المبيعات بأنَّ المشكلة عادية، وفي أثناء قيامه بإجراء الصيانة الدورية للمركبة في الورشة بالفرع الرئيسي، وبعد أن قطعت المركبة مسافة 10 آلاف كيلومتر لاحظ وجود الصدأ في أجزاء المركبة السفلية حيث تفاجأ بحجم المشكلة وقام مباشرة بتقديم شكوى للمختصين بالفرع الرئيسي الذين قاموا بفحص المركبة وإعداد التقرير عن الواقعة وطلبوا منه الانتظار، وبعد مضي 24 يوماً ردوا عليه بأنّهم سوف يعالجون الصدأ بالمواد الكيمياوية وسيضمنون له عدم ظهورها لمدة خمس سنوات، حيث رفضت الوكالة استبدال السيارة بحجة عدم وجود عيوب تصنيعية، وبعد تواصل الإدارة مع المزود وفتح محاضر الاستدلال تم التيقن من وجود إخلال في التعاقد وتحققت مخالفة عدم الالتزام بالواجبات والتي تمثلت في بيع مركبة معيبة كما أثبت التقرير الفني من خبير فني متخصص بإدارة المرور، وترخيص المركبات بشرطة عُمان السلطانية حيث أوضح وجود عيوب في المركبة.
 وعند مواجهة المزود بالتقرير رفض إرجاع المركبة وإلغاء التعاقد الأمر الذي أكد تحقق السلوك المادي والقصد المعنوي، وبناءً على حيثيات الشكوى تم إحالة الموضوع للادعاء العام لمُباشرة الدعوى العمومية. وعليه قام الادعاء العام بدوره برفع القضية للمحكمة المختصة التي أصدرت حكمها بإدانة المتهم بجنحة الإخلال بضمان جودة سلعة وقضت بإدانته وسجنه 10 أيام وتغريمه 200 ريال عماني موقوفتي النفاذ، وإلزام الشركة البائعة باستبدال المركبة بمركبة أخرى بذات المواصفات محل العقد وإلزامها بمصاريف الدعوى ورسوم الدعوى.
وفي سياق متصل، أصدرت المحكمة الابتدائية بنزوى حكما قضائيا ضد أحد ممثلي وكالات السيارات لمخالفته نص المادتين (26،25) من قانون حماية المستهلك رقم (66/2014م)، وقضت باستبدال المركبة للمستهلك.
وفي هذا الصدد ناشد علي بن عبد الله العبري مدير إدارة حماية المستهلك بمحافظة الداخلية التجار والمزودين الالتزام بأحكام قانون حماية المستهلك والالتزام بالشفافية والمصداقية مع المستهلك، حسبما نصت عليه أحكام قانون حماية المستهلك ومواد اللائحة التنفيذية للقانون تجنباً للمساءلة القانونية.

تعليق عبر الفيس بوك