بلدية مسقط تحدد الجزاءات الإدارية على المخالفات

مسقط - الرُّؤية
أصْدَر مَعَالي المهندس مُحسن بن مُحمَّد الشيخ رئيس بلدية مسقط، قراراً إداريًّا رقم (55/2017) بشأن تحديد الجزاءات الإدارية على مخالفات قانون بلدية مسقط الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 38/2015، والأوامر المحلية واللوائح والقرارات الصادرة من البلدية.
وتضمَّن القرار الجزاءات الإدارية على ممارسة النشاط دون الحصول على ترخيص بلدي، وعدم تجديد الترخيص البلدي، ومخالفات العاملين، ومخالفات المحلات التجارية والمهنية والصناعية والترفيهية والصحية ومرافقها، ومخالفات الصحة الوقائية، والمخالفات الضارة بالبيئة. ونصَّت المادة الأولى على أن توقع الجزاءات الإدارية على مخالفة الأوامر المحلية أرقام 32/97، و1/2001، و1/2006 والقرار الإداري رقم 168/2011 المشار إليها، وفقاً للجدول المرفق في القرار المنشور في الجريدة الرسمية أمس الأحد. وفي حالة عدم الالتزام بتصحيح المخالفة بعد توقيع الجزاء المقرر تفرض غرامة إدارية مقدارها خمسون ريالاً عمانيًّا عن كل يوم تستمر فيه المخالفة لمدة ستين يوماً. وفي حال استمرارها يلغى الترخيص مع عدم السماح للمخالف بإصدار ترخيص جديد إلا بعد انقضاء 6 أشهر من تاريخ الإلغاء. ويعمل بهذا القرار بعد انقضاء 30 يوماً من تاريخ نشره

 

تعليق عبر الفيس بوك