تعديلات على دليل خدمات "القوى العاملة"

 

 

مسقط - الرُّؤية

أجْرَت وزارة القوى العاملة عدداً من التعديلات على دليل خدمات الوزارة المقدَّمة للمستفيدين، والصادر في القرار الوزاري رقم (1/2013)؛ في إطار تنظيم سوق العمل وتطويره؛ بما يتناسب مع توازن سوق العمل وتنمية الاقتصاد.

وشملتْ التعديلات إضافة بندٍ جديدٍ في الأحكام العامة رقم (26)، ويتضمَّن عند تقديم طلب التصريح باستقدام قوى عاملة غير عمانية يتم تقييم جميع السجلات التجارية المقيدة بالرقم المدني لصاحب الطلب والشركاء؛ وذلك للتحقُّق من سريان ترخيص مزاولة العمل لجميع القوى العاملة غير العمانية التي على رأس عملها، وعدم وجود مخالفات عمالية أو إيقاف مؤقت للخدمات المقدمة من قبل الوزارة؛ وذلك لعدم التزامها بأحكام قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له. وعدم وجود أي التزامات مالية تجاه الوزارة على صاحب العمل أو أحد الشركاء في تلك المنشآت، ويستثنى من هذا البند الشركات المساهمة العامة والشركات الحكومية.

وتمَّ تعديل البند رقم 18 من الدليل؛ بحيث تكون آلية التصريح بقوى عاملة غير عمانية لنشاط الشحن والتفريغ لذات المنشأة وفق شروط وضوابط؛ منها: أن يصرح بعامل واحد للمخزن بمساحة 100 متر، ويصرح بعامل إضافي آخر لكل 50 مترا حتى 300 متر. كما تمَّ تعديل الحالة الأولى من البند رقم (16) للمستندات المطلوبة لتراخيص استقدام القوى العاملة غير العمانية (للأعمال التجارية) على أن تكون آلية تعديل بيانات المنشأة في حالة التصرف الناقل لملكية المنشأة أو الأنشطة (شراء أو تنازل أو هبة، إضافة شريك أو تغيير أحد الشركاء)، ولا يدخل ضمن ذلك خروج شريك. وفق شروط منها: تقديم عقود الإيجار والتراخيص البلدية للسجلات التجارية المقيدة على الرقم المدني للشريك الجديد، وتقديم الحسابات الختامية المدققة لمدة لا تقل عن عام واحد، وتقديم كشف حساب بنكي يثبت تسليم العاملين بالمنشأة أجورهم المستحقة عن مدة لا تقل عن 6 أشهر.

كما تمَّ تعديل الملاحظات الواردة في البند رقم (9) لتكون: يجوز التصريح باستقدام قوى عاملة غير عُمانية للعمل في نشاط الزراعة للمزرعة المستأجرة بشرط ألا يكون قد سبق الترخيص بقوى عاملة لذات المزرعة ما لم يتم ترحيلهم. وتطبق ذات الاشتراطات على الأراضي المستأجرة بالنسبة للبيوت المحمية، على ألا تقل مساحة الأرض المستأجرة عن 3 أفدنة وفيها ملكية أو صك.

تعليق عبر الفيس بوك