"بلدي مسقط" يشدد على أهمية الالتزام بشروط نقل مياه الشرب المعبأة ومراقبة السيارت والتوعية بضرورة الانتباه للعبوات

 

 

 

 

≤ بعض المحلات التجارية تعرض المياه بالخارج وعلى أرفف حديدية وتوجد خطورة في النقل تحت تأثير أشعة الشمس

 

 

مسقط - إبراهيم الحسني

تَنَاول المجلس البلدي لمحافظة مسقط مَوْضُوْع نقل مياه الشرب المعبأة وما يشكله من مخاطر؛ حيث قام بمخاطبة وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه من أجل تكثيف دور المتابعة والرقابة لسيارات نقل المياه المعبأة للشرب، ومدى مطابقتها للاشتراطات الصحية الواردة في البند 4 من المادة 170 في الفصل الرابع من القرار الوزاري رقم (29/2016)، والخاصة بسيارات نقل المشروبات الغازية ومياه الشرب المعبأة، وقيام الجهة المعنية بوزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه بتكثيف الرقابة على المواقع المخصصة بالمصانع (أماكن تحميل المياه المعبأة)، ووضع لوحات (تنظيمية/إرشادية) تتضمَّن التوجيه بضرورة تغطية الشاحنات الناقلة لمياه الشرب التغطية الآمنة، وتحديد العقوبات في حالة مخالفة ذلك للشركات العاملة في النطاق الجغرافي للوزارة. وتوعية المجتمع المحلي بضرورة الانتباه لطريقة عرض عبوات المياه المعبأة في المحلات التجارية، ومدى خطورة تعرضها لأشعة الشمس على الصحة العامة، عن طريق النشرات التوعوية، ووسائل الإعلام المختلفة. وقيام أعضاء اللجنة الصحية والاجتماعية والبيئية بالمجلس البلدي لمحافظة مسقط بزيارة مختبر الأغذية والمياه التابع لوزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه.

كما أوْصَى المجلسُ بمخاطبة بلدية مسقط بتكثيف دور المتابعة والرقابة لسيارات نقل المياه المعبأة للشرب، ومدى مطابقتها للاشتراطات الصحية الواردة في الفقرة (د) من المادة (1)، والفقرة (ب) من المادة (2) في الفصل الثالث من القرار الإداري رقم (168/2011) الخاص بإصدار لوائح الاشتراطات الصحية الخاصة بالأنشطة ذات الصلة بالصحة العامة.

وكذلك قيام الجهة المعنية ببلدية مسقط بتكثيف الرقابة على المواقع المخصصة بالمصانع، ووضع لوحات وتوعية المجتمع المحلي بضرورة الانتباه لطريقة عرض عبوات المياه المعبأة في المحلات التجارية، ومدى خطورة تعرضها لأشعة الشمس على الصحة العامة، عن طريق النشرات التوعوية، ووسائل الإعلام المختلفة.

 

تجاوزات ومخاطر

ومن التجاوزات التي تُشكِّل خطراً على الصحة العامة، مشاهد تمَّ رصدها واقعياً بشكل متفاوت بين مكان وآخر، وبحالات تتكرَّر هنا وهناك؛ وهو قيام عدد من السيارات المخصصة لنقل المياه المعدنية في عبوات بلاستيكية بعمليات التنقل في الشوارع تحت التأثير المباشر لأشعة الشمس، وفي أجواء حرارة مرتفعة، ودون التزامها بالاشتراطات الصحية الخاصة بنقل مياه الشرب المعبأة؛ بحيث تكون مركبات النقل (الشاحنات) مكشوفة، وغير مظللة، وعرضة للحرارة والشمس، إضافة إلى قيام بعض المحلات التجارية بعرض هذه المياه خارج المحل؛ بحيث تكون عُرضة لأشعة الشمس المباشرة أو غير المباشرة، أو وضعها على أرفف حديدية، وهي حالات معرضة لحرارة وتسخين هذه العبوات والمياه بشكل خطر. وقد أثبتت الكثير من الدراسات أن تعرض هذه العبوات للحرارة يؤدي إلى تفاعل المادة البلاستيكية المصنوعة منها، وهي مادة (البولي-إيثيلين) القابلة للتحلل، التي قد ينتج عنها مواد مضرة بالصحة العامة للإنسان.

وتُوْجَد عِدَّة قوانين منظمة لهذا النشاط التجاري، وما يضبطه من إجراءات وعقوبات؛ منها: القرار الإداري رقم (168/2011) الخاص بإصدار لوائح الاشتراطات الصحية الخاصة بالأنشطة ذات الصلة بالصحية العامة: فقد تضمن الفصل الثالث من لائحة الاشتراطات الصحية الخاصة بسيارات نقل المشروبات الغازية ومياه الشرب المعبأة، إلزام ممارسة النشاط أن تكون السيارة مصممة خصيصَا لنقل المشروبات الغازية ومياه الشرب المعبأة، وأن يكون مكتوباً على أبوابها بخط واضح نوع النشاط واسم المرخص له وعنوانه ورقم سجله التجاري، وأن تكون مزودة بمستلزمات الإسعافات الأولية ووسائل الأمن والسلامة ومعدات إطفاء الحريق حسب اشتراطات الدفاع المدني، وأن يكون الجزء المخصص لنقل المشروبات الغازية ومياه الشرب المعبأة مغطأ من الأعلى والجانبين ويجوز تجهيزه بأبواب جانبية لتسهيل التحميل والتفريغ، وأن تكون أرضيتها مستوية وخالية من الثقوب.

وأوْضَحت المادة رقم (2) بأنه يجب على المرخص له بمزاولة نشاط نقل المشروبات الغازية ومياه الشرب المعبأة مراعاة الاحتفاظ بترخيص مزاولة النشاط داخل السيارة وإبرازه لجهات الاختصاص عند الطلب، وعدم ترك السيارة محملة بالمشروبات الغازية ومياه الشرب المعبأة معرضة لحرارة الشمس فترات طويلة، والمحافظة على نظافة السيارة باستمرار.

كَمَا أوْضَح الأمرُ المحليُّ رقم (1/2006) بشأن وقاية الصحة العامة: في الفصل الثالث حول سلامة الأغذية وفي المادة (26) بأنه يحق للبلدية أخذ عينات من الأغذية والمشروبات للفحص المخبري للتأكد من صلاحيتها ومدى مطابقتها للمواصفات والاشتراطات الصحية. ونصت المادة (28) بأنه يجب أن يتم تداول المواد الغذائية وفقاً للوائح والاشتراطات الصحية المعتمدة لها، والمادة (31) يحظر على المؤسسات الغذائية عرض أو تجهيز أو بيع أي مادة غذائية أو مشروبات خارج المحل. كما نصت المادة (34) على أنه تعتبر الأغذية فاسدة أو ضارة بالصحة في الحالات الآتية: إذا كانت ملوثة بميكروبات أو طفيليات أو مواد سامة أو شوائب من شأنها إصابة الإنسان بالمرض، إذا كانت عبواتها أو لفائفها تحتوى على مواد ضارة بالصحة، أو إذا تغيَّر تركيبها أو تغيَّرت خواصها الطبيعية من حيث الطعم أو الرائحة أو المظهر نتيجة تحللها كيميائيا أو ميكروبيولوجيا. كما نصت مادة (36): على أنه يحق للبلدية حجز الأغذية والمشروبات المشتبه في صلاحيتها إلى أن تتأكد من ذلك خلال المدة المناسبة.

 

غرامات وعقوبات

وجاءت المادة (52) لتؤكد على أنه: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون الجزاء العماني أو أي قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا الأمر بغرامة لا تزيد على 200 ريال عماني عن المخالفة الأولى أو الثانية، وبغرامة لا تزيد على 500 ريال عماني عن كل مخالفة ترتكب خلال الثلاثة الأشهر التالية لارتكاب المخالفة الثانية. ويجوز معاقبة كل من يستمر في ارتكاب المخالفة بعد استلامه إخطاراً من البلدية بإزالتها بغرامة لا تزيد على 50 ريالاً عمانيًّا عن كل يوم تستمر فيه المخالفة، على أن لا تزيد الغرامة في جملتها على 1000 ريال عماني أو السجن لمدة أقصاها ستة أشهر أو بالعقوبتين معا. كما أوضحت المادة (53) بأنه: يجوز بقرار من رئيس البلدية أو من يفرضه في حالة مخالفة أحكام هذا الأمر إغلاق المحل بصفة مؤقتة لمدة لا تزيد على ثلاثة أيام في المرة الأولى، ولمدة لا تزيد على سبعة أيام في المرة الثانية، ويجوز لرئيس البلدية بعد ذلك إلغاء الترخيص.

تعليق عبر الفيس بوك