السجن والغرامة ضد مسؤول بإحدى وكالات السيارات بظفار

 

صلالة - الرؤية

أصدرت المحكمة الابتدائية بصلالة مؤخراً حكماً قضائياً ضد أحد المسؤولين بإحدى وكالات السيارات لعدم التزامه بقواعد حرية الاختيار والمساواة والأمانة والمصداقية لعدم الالتزام بضمان الصيانة والإصلاح؛ حيث قضى الحكم بإدانة المتهم ومعاقبته بالسجن لمدة سنتين وتغريمه مبلغا وقدره 2000 ريال عماني.

وتعود تفاصيل القضية إلى قيام أحد المستهلكين بشراء سيارة من نوع الدفع الرباعي من إحدى الوكالات مشمولة بضمان خدمة مجاني لمدة خمس سنوات، وبعد فترة وخلال مدة الضمان تلاحظ للمستهلك وجود عطل في محرك المركبة، الأمر الذي دعاه إلى التوجه للوكالة، إلا أنه تفاجأ برفضها إصلاح المركبة حسب الضمان، على الرغم من أنّ المستهلك لديه عرض من الوكالة يتضمن تقديم خدمة مجانية لصيانة المركبة، مما دفعه إلى إجراء الصيانة الدورية خارج الوكالة بسبب مماطلة المسؤول المختص في إنجاز الخدمة وحاجته إليها لعدم امتلاكه مركبة أخرى، وبناءً على ذلك تقدم المستهلك بشكوى لإدارة حماية المستهلك بظفار، التي قامت بدورها بفحص المركبة والتأكد من وجود العطل ومن ثمَّ تم استدعاء المسؤول المختص بالوكالة لبحث الشكوى. وبعد إجراء محضر السؤال وجدت أنه خالف قانون حماية المستهلك رقم (66/2014م) في مادته الثانية والتي تنص "بحظر الانتقاص من حقوق المستهلك أو التزامات المزود المنصوص عليهما في هذا القانون واللائحة وغيره من القوانين واللوائح والقرارات ذات الصلة بحماية المستهلك"، ومخالفاً للمادة (14) البند (ب) الذي ينص على "حق المستهلك في الاختيار الحر حين انتقائه أي سلعة أو تلقيه أي خدمة" وكذلك بنص المادة (20) يلتزم كل من المزود والمعلن بالشفافية والمصداقية، والمادة (26) يلتزم المزود بضمان الإصلاح والصيانة وفقاً لما هو منصوص عليه في قانون حماية المستهلك.

وبعد اكتمال ملف القضية تم تحويلها إلى الادعاء العام الذي قام بإحالتها  إلى المحكمة المختصة والتي قضت بإدانة المتهم بجنحة الإخلال بقواعد حرية الاختيار والمساواة والأمانة والمصداقية وضمان الصيانة والإصلاح، ومعاقبته بالسجن لمدة سنتين وتغريمه مبلغاً وقدره 2000 ريال عماني مع إحالة المطالبة المدنية إلى المحكمة المختصة.

تعليق عبر الفيس بوك