دمج صندوق تقاعد "أوربك" في "التأمينات الاجتماعية".. وإلزام الشركة بأداء عائدات الاستثمار

الرؤية- فايزة الكلبانية

أصدر معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن عبد الله البكري وزير القوى العاملة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية قراراً بدمج صندوق التقاعد الذي تديره شركة النفط العُمانية للمصافي والصناعات البترولية (ش.م.ع.م) في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، وتحدد حقوق والتزامات كلٍّ من الهيئة، والشركة المترتبة على هذا الدمج اعتبارًا من 2/7/2014، وذلك وفقًا لما يتم الاتفاق عليه بينهما في هذا الشأن، دون تحمل الهيئة لأيِّ أعباء قد تترتب على هذ الدمج، وذلك كما جاء بالجريدة الرسمية.

وجاء القرار استنادًا إلى قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 72/91، وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، وموافقة مجلس إدارة شركة النفط العُمانية للمصافي والصناعات البترولية (ش.م.ع.م)، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

وتقرر بأن يعتد في نقل أصول الصندوق إلى الهيئة بتاريخ 31/12/2015، وتلتزم الشركة بأداء عائد استثمار إلى الهيئة منذ هذا التاريخ، وحتى تاريخ النقل الفعلي لأصول الصندوق، وذلك كله طبقًا لتقرير مراقب الحسابات

المكلَّف من قِبَل الهيئة، والشركة لهذا الغرض.

ووفقا للقرار، تلتزم الشركة بأن تؤدي للهيئة - دفعة واحدة - قيمة العجز بين التكلفة التي أظهرتها الدراسة الاكتوارية التي أجريت لغرض إدماج الصندوق في الهيئة، وبين قيمة أصول هذا الصندوق طبقًا لما يظهره تقرير مراقب الحسابات المكلف من قِبَل الهيئة، والشركة لهذا الغرض، على أن يتمَّ إيداع قيمة العجز في الحساب المصرفي الذي تحدده الهيئة فور التوقيع على الاتفاق التنفيذي لهذا القرار.

ويكون التزام الهيئة قِبَل المؤمن عليهم الذين هم على رأس عملهم لدى الشركة في 2/7/2014م طبقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه. وأشار القرار بالنسبة لفرع التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة، على أنه إذا تبين أن معاش الشيخوخة المستحق لهم طبقًا لأحكام الفقرة (1) من المادة (21) من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه أقلُّ من المعاش المستحق وفقًا لنظام صندوق التقاعد الذي تديره الشركة، فإنه يتم معالجة أوضاعهم وفقًا للأسس والضوابط التي يتمُّ الاتفاق عليها بين الهيئة، والشركة، شريطة ألا يتجاوز الأجر الذي يدخل في حساب المعاش الحد الأقصى للأجر الخاضع للاشتراك المحدد في المادة (13) من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه، مع عدم تحمل الهيئة لأيِّ أعباء أخرى في هذا الشأن.

ويكون التزام الهيئة من قبل المذكورين في الفقرة الأولى من هذه المادة بالنسبة لفرع التأمين ضد إصابات العمل والأمراض المهنية اعتبارًا من التاريخ الذي يحدده الاتفاق بين الهيئة، والشركة، على أن تلتزم الشركة بأداء أيِّ مستحقات قد تنشأ في هذا الشأن، وذلك في الحالات التي تقع خلال الفترة من 2/7/2014م، وحتى تاريخ النقل  الفعلي لأصول الصندوق.

كما تقرر بأن تصرف المعاشات المستحقة لأصحاب المعاشات لدى الشركة والمستحقين عنهم قبل 2/7/2014م من الهيئة بذات المبلغ المستحق صرفه شهريًّا طبقًا لنظام صندوق التقاعد الذي تديره الشركة، إلى حين انتهاء الحق في المعاش، أو إيقافه، أو قطعه، على أن يراعى استفادة هذه الفئة من الزيادات التي قد تطرأ على المعاشات طبقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه، وذلك دون الإخلال بالشروط والأسس الخاصة بأنصبة المستحقين، وشروط استحقاقهم الواردة في نظام الصندوق بالنسبة لمعاشات الوفاة المستحقة قبل ذلك التاريخ. بينما نصت المادة الخامسة على نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمَل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

تعليق عبر الفيس بوك