مدير "طيران الشرطة" يحذر من خطورة العبث بأشعة الليزر على سلامة الطائرات

...
...
...

مسقط - حمود الزيدي

قال العميد مهندس عادل بن أحمد اللواتي مدير عام طيران الشرطة إنّ توجيه شعاع الليزر في اتجاه الطائرات عند الإقلاع أو الهبوط أو حتى عند التحليق على علو منخفض يُعد مصدر خطر وقد تسبب في تعطيل بعض رحلات الطيران، وهناك تحذيرات تصدر بين فترة وأخرى من جمعيات الطيارين العالمية عن مخاطر توجيه أشعة الليزر على الطائرات أثناء تحليقها في الجو وما يمكن أن تسببه من ضرر في خاصية الرؤية لدى طاقم الطائرة وتهديد لسلامة الرحلات الجوية.

وأكد مدير عام طيران الشرطة أنه يتم تسجيل حالات، على مستوى العالم، لتعرض طائرات لأشعة الليزر نَجم عنها إصابة طاقم قمرة القيادة ببعض الطائرات باضطراب في العين، مما اضطر الطائرات للعودة إلى مدرج انطلاقها الأصلي بعد لحظات من الإقلاع، مشيراً إلى أن أشعة الليزر قد تسبب معاناة ومشاكل صحية كالعمى المؤقت حيث إنّ شعاع الليزر الذي يصوب باتجاه زجاج الطائرة تزداد دائرة اتساعه المنعكس داخل قمرة القيادة تبعاً لبُعد مسافة مصدره، بمعنى يمكن أن تضيء قمرة القيادة بأكملها كوميض (الفلاش) لآلة التصوير عند التواجد في السيارة ليلاً، فكلما انتقلت حزمة الشعاع لمسافة أطول انتشرت وامتدت أكثر ليتسع سطوعها لبضعة أقدام عند ارتفاع (500) قدم.

وعن أكثر الفئات استخداما لأجهزة الليزر، قال مدير عام طيران الشرطة إنه يشيع استخدام الأدوات والأجهزة التي تطلق أشعة الليزر بين الأطفال والشباب كألعاب تسلية، وهناك فئات أخرى كالمراهقين والعابثين والمتنزهين، ويتم استخدامها بشكل خاطئ لعدة أسباب أهمها الجهل بمخاطر هذه الأشعة حين تصويبها على قمرة قيادة الطائرات، واستخدام هذه الأجهزة كألعاب مسلية، وعدم مراقبة أولياء الأمور لأبنائهم.

وحول الإجراءات التي تتخذها شرطة عمان السلطانية للحد من هذا السلوك قال العميد مهندس عادل اللواتي إن شرطة عمان السلطانية ترصد وتقيم السلوكيات والأنشطة ذات الطابع السلبي، وتم ضبط عدد من مرتكبي هذا الفعل وأكثرهم من صغار السن قاموا بتسليط أشعة الليزر على الطائرات، وتم التحقيق معهم وأخذ التعهد منهم بعدم التكرار وإلا ستتخذ الاجراءات القانونية ضدهم نظراً لخطورة الفعل الخاطئ وعواقبه غير المحمودة، وقد أظهر أولياء أمور هذه الفئات العمرية اعتذارا شديداً ووعدوا بعدم تكرار أبناءهم لمثل تلك الأفعال واستشعارهم لخطورتها.

وفيما يتعلق بالعقوبات القانونية تجاه هذا السلوك ، قال اللواتي إنه بالرجوع إلى قانون الجزاء العماني في الباب السابع " في الجرائم التي تشكل خطراً عاماً ، في الاعتداء على الطرق النقل والمواصلات والمنشآت الأخرى نجد أن المادة (275) تنص على أنه يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من عشرة ريالات إلى خمسمائة ريال عماني كل من أقدم قصدا على إحداث تخريب في الطرق العامة أو المنشآت العامة الأخرى بصورة تجعلها غير صالحة للاستعمال او تجعلها خطراً على السلامة .

تعليق عبر الفيس بوك