الحميدي: قانون تنظيم عمل المكاتب الاستشارية الهندسية يزيد من فرص عمل العمانيين ويواكب تطور المهنة

مسقط - الرؤية

قال محمد بن صالح الحميدي مستشار وزير التجارة والصناعة للشؤون القانونية إنّ المرسوم السلطاني رقم 27/2016، الخاص بإصدار قانون تنظيم عمل المكاتب الاستشارية الهندسية، يعمل على نظم عمل مكاتب الاستشارات الهندسية ووضع ضوابط وشروط معينة لعمل هذه المكاتب.

وأوضح أنّ الاستشارات الهندسية هي الأعمال الخاصة بإعداد الرسومات والمخططات والمواصفات والشروط والتصميمات والمسح والتخطيط والإشراف على التنفيذ وإبداء المشورة وإجراء الدراسات الفنية والجدوى الاقتصادية، ولها عدة فروع منها المعمارية والمدنية والكهربائية والميكانيكية والكيمائية والإلكترونية والبيئية والزراعية والصناعية وهندسة البترول والتعدين ونظم الحاسب الآلي.

وأضاف الحميدي أنه نظراً للتغيرات ومواكبة للتطور في أعمال مكاتب الاستشارات الهندسية تمّ إدخال تعديلات منها خفض عدد سنوات الخبرة لأصحاب المكاتب العمانيين من 5 سنوات إلى 3 سنوات بعد البكالوريوس، وسنة واحدة بعد الماجستير والدكتوراه بعد أن كانت 3 سنوات، كما يسمح القانون الجمع بين عمل المكاتب الاستشارية الهندسية والقيام بمهام عرضية لا تستغرق أكثر من سنة أو عضوية اللجان والمجالس الحكومية أو تدريس مادة الهندسة أو أحد فروعها في الجامعات والكليات والمعاهد العليا أو عضوية مجلس عمان أو المجالس البلدية أو الدولية.

وتابع أنه بغرض التسهيل على أصحاب المكاتب الاستشارية، فإنّ وزارة التجارة والصناعة قامت بفتح عدد من الخدمات الإلكترونية والتي يمكن من خلالها تقديم الطلبات الجديدة وفتح مكاتب الاستشارات الهندسية من خلال بوابة "استثمر بسهولة"، بدون الحاجة للحضور إلى الوزارة. وأوضح أنّ القانون يبرز الفرق بين المكتب الهندسي وهو الذي يحصل على ترخيص ممارسة الاستشارات الهندسية في تخصص واحد وفقاً لتخصص صاحب المكتب، وبين مكتب الاستشارات الهندسية وهو المكتب الحاصل على ترخيص ممارسة الاستشارات الهندسية في أكثر من تخصص، وفقاً لتخصص صاحب المكتب أو أصحاب مكتب الاستشارات الهندسية، ويجب الحصول على ترخيص من وزارة التجارة والصناعة قبل البدء في العمل. وأضاف مستشار الوزير للشؤون القانونية أنه يشترط في طالب الترخيص أن يكون عماني الجنسية ومتفرغاً لإدارة عمله، وأن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس في أحد التخصصات الهندسية أو ما يُعادلها.

ومضى قائلاً إنّ قانون تنظيم عمل المكاتب الاستشارية الهندسية يسمح للمكاتب الهندسية ومكاتب الاستشارات الهندسية الأجنبية بمزاولة أعمالها في السلطنة، بشرط وجود شريك عماني لا تقل حصته عن 35% من رأس المال، ويكون مرخصا له مزاولة الاستشارات الهندسية، كذلك يجب أن يكون المكتب الأجنبي قد مارس الاستشارات الهندسية في بلد التسجيل لمدة لا تقل عن 10 سنوات وتقديم بيان بالدراسات والمشاريع التي قام بتنفيذها. وأوضح أنه يجوز الترخيص لمكاتب الاستشارات الهندسية الأجنبية بممارسة عملها في التخصصات الفنية غير المتوفرة في السلطنة أو فتح فروع لها وفقاً للشروط المعمول بها.

وأوضح الحميدي أنّه يجب تجديد الترخيص خلال 30 يومًا من تاريخ انتهائه، ولا يجوز للمرخص له التنازل عن الترخيص الصادر له، إلا بعد موافقة دائرة الوكالات والتراخيص المهنية والنفطية بوزارة التجارة والصناعة ويشترط أن تتوافر في المتنازل له جميع شروط الحصول على الترخيص.

واستطرد قائلاً إنّ القانون أتاح تعيين العمانيين الحاصلين على شهادة بكالوريوس الهندسة أو ما يُعادلها للعمل في المكاتب الهندسية أو مكاتب الاستشارات الهندسية دون اشتراط الخبرة، فيما يشترط توافر الخبرة العملية في المهندسين غير العمانيين لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ الحصول على شهادة بكالوريوس الهندسة أو ما يعادلها، وعشر سنوات للمهندس غير العماني الذي يتولى مسؤولية المكتب، ويجب على المكتب الهندسي أو مكتب الاستشارات الهندسية تقديم طلب إلى جمعية المهندسين العمانية لتقييم واعتماد مستندات وشهادات وخبرات المهندسين المزمع تعيينهم في هذه المكاتب، ويترتب على عدم الرد من قبل الجمعية خلال 30 يومًا من تاريخ تقديم الطلب بمثابة قبول له.

وزاد أن المادة (22) من قانون تنظيم عمل المكاتب الاستشارية الهندسية أشارت إلى أن المكتب المشرف على المباني والإنشاءات مسؤول بالتضامن مع المقاول عما يحدث من أخطاء وعيوب في المشاريع التي صممت بمعرفته أو نفذت تحت إشرافه، حتى ولو كان العيب راجعًا إلى الأرض المقام عليها المشروع أو كان صاحب العمل قد أجاز إقامة المنشآت المعيبة، وذلك لمدة عشر سنوات من تاريخ تسليم تلك المنشآت، وإذا اقتصر عمل المكتب على وضع التصميم دون أن يكلف بالإشراف على التنفيذ لا يكون مسؤولاً إلا عن العيوب التي نتجت عن التصميم.

ولفت إلى أن القانون نص على المعاقبة بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة  أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن ألف ريال عماني ولا تزيد على عشرين ألف ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل شخص زاول الاستشارات الهندسية بغير ترخيص أو زاول الاستشارات الهندسية بعد إيقافه عن مزاولتها أو أصدر أو أذاع نشرات في وسائل الإعلام المختلفة بقصد الإيهام بأن له حق مزاولة مهنة الهندسة وهو غير مقيد في السجل أو تمّ شطب اسمه أو إيقافه. وأضاف الحميدي أنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال عماني ولا تزيد على خمسين ألف ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص مرخص له أو شريك أو مفوض في مكتب أهمل إهمالا جسيما في أداء الأعمال الموكلة إليه أو لم يتخذ الاحتياطات اللازمة مما أدى إلى الإضرار بسلامة الأشخاص أو الممتلكات أو البيئة.

تعليق عبر الفيس بوك