بدء العمل بتعديلات سوق رأس المال اليوم.. و5% حد أدنى لمتوسط أرباح الشركات

الرؤية - نجلاء عبد العال

يبدأ اليوم الإثنين العمل بالتعديلات على بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال؛ والتي أصدرها معالي يحيى بن سعيد الجابري، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال، ونشرتها الجريدة الرسمية أمس.

وتضمنت أبرز التعديلات - التي انفردت "الرؤية" بنشرها قبل أسبوع- توسيع سوق مسقط لتضم ستة أنواع من الأسواق المالية، كما اشتملت على تعديل لشروط الإدراج بالسوق النظامية؛ أهمها رفع الحد الأدنى لرأس المال المدفوع من مليوني ريال عماني في اللائحة القديمة إلى خمسة ملايين ريال، وإضافة شرط تحقيق نسبة لا تقل عن 5% من رأس المال المدفوع كمتوسط للربح السنوي خلال العامين السابقين. وعدّل القرار شروط إدراج الشركات في سوق المال بحيث لا يقل رأس المال المدفوع عن خمسة ملايين ريال عُماني، وألا تقل حقوق المساهمين عن 120% من رأس المال المدفوع، وأن يكون معدل الأسهم أو الوحدات الحرة 40% على الأقل كحد أدنى من رأس المال المدفوع، وكذلك أن تحقق أرباحاً صافية خلال العامين السابقين بمتوسط 5% كحد أدنى من رأس المال المدفوع، وألا يقل عدد الأيام التي يتم فيها التداول بأسهمها أو وحداتها عن 122 يومًا من أيام التداول ولا يقل معدل دوران السهم أو الوحدة عن 10% خلال السنة، بالإضافة إلى اشتراط ألا تقل القيمة المتداولة عن 10% من رأس المال المدفوع خلال السنة، وأن تكون قد أصدرت قوائم مالية لمدة سنتين متتاليتين، مع شرط أن تكون قد أمضت سنة كاملة في السوق الموازية على الأقل.

وبحسب التعديلات، أصبح من الممكن إدراج أسهم شركات المُساهمة العُمانية العامة الناتجة عن عمليات التخصيص في السوق النظامية على أن تسري عليها أحكام النقل بين الأسواق بعد ستة أشهر من إدراجها، أمّا السوق الموازية فأوضحت المادة الجديدة أنّه ستدرج فيها أسهم شركات المساهمة العامة ووحدات صناديق الاستثمار التي تدرج للمرة الأولى أو التي لا تستوفي شروط الإدراج في السوق النظامية. واستحدثت التعديلات بنداً متعلقاً بـ"سوق المتابعة" وتدرج في هذه السوق أسهم شركات المساهمة العامة ووحدات صناديق الاستثمار.

أمّا سوق السندات فتمّ تعديل مسماها إلى "سوق السندات والصكوك"، كما استحدثت سوق جديدة باسم "سوق حقوق الأفضلية" لتدرج فيها حقوق الأفضلية. وشملت التعديلات كذلك ما يخص كفاية رأس المال؛ حيث أبقت المادة الجديدة على نسبة 200% من صافي أصول الشركة كحد أقصى لمجموع التزاماتها، فيما كانت التعديلات في أحكام معايير كفاية رأس المال حيث نصت على أن تكون هذه الأحكام هي الاحتفاظ بالحد الأدنى من نسبة كفاية رأس المال، على أن يكون لدى الشركة نظام مناسب لرقابة كفاية رأس المال بشكل مستمر، والتأكد من عدم انخفاضه عن النسبة المحددة، بالإضافة إلى رفع نسبة كفاية رأس المال إلى الحد الأدنى خلال فترة محددة، وتضم الأحكام المذكورة في التعديل التدابير التي تتخذها الهيئة في حال انخفاض كفاية رأس المال عن النسبة المحددة، ولا تسري معايير كفاية رأس المال على البنوك المرخصة من البنك المركزي، وأضاف التعديل استثناء فروع الشركات الأجنبية المرخصة من الهيئة.

وتضمن القرار كذلك تعديلا في إحدى مواد اللائحة الخاصة بإفصاح الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية وتحديدا البند "أ" من المادة حيث أصبح يتعين على الشركة تزويد الهيئة بتقارير كفاية رأس المال بشكل شهري، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام عمل من انتهاء الشهر، ويجوز للهيئة طلب أية تقارير إضافية عن كفاية رأس المال.

تعليق عبر الفيس بوك