"سوق المال"تعتمد التعديلات الجديدةلضوابط التمويل المضمون لتوفير التسهيلات اللازمة لتنشيط حركة التداول

مسقط - الرؤية

اعتمد معالي يحيى بن سعيد الجابري رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال قرارًا رقم (4/2016) بتعديل ضوابط التمويل المضمون الصادر بموجب القرار رقم (1/2012) بعد تقييم الضوابط السابقة ومدى ملاءمتها للتطورات التي تشهدها سوق الأوراق المالية المحلية والدولية، وذلك بغيّة الارتقاء بالمستوى التنظيمي للضوابط بما يحقق المزيد من المرونة والتسهيلات اللازمة لعمليات التداول داخل السوق.

وأوضح سعادة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال الشيخ عبدالله بن سالم السالمي أنّ التعديلات التي تضمنتها ضوابط التمويل المضمون جاءت تطبيقا لسياسة الهيئة العامة لسوق المال القائمة على المراجعة المستمرة للبنية التنظيمية لقطاع سوق رأس المال، وتقييم مدى كفاءتها مع المستجدات التي تشهدها أسواق الأوراق المالية والوقوف على نقاط الضعف ومعالجتها بما يحقق الحماية لكافة الأطراف المتعاملة في سوق مسقط للأوراق المالية. مشيرا إلى أنه وعندما شرعت الهيئة في إجراء هذه التعديلات وضعت في الحسبان ضرورة أن تتسم بمرونة أكبر في التعامل وهو ما يتيح للمستثمرين خيارات وتسهيلات لتنفيذ عمليات التداول بما يحقق أهدافهم الاستثمارية إلى جانب المنافع التي تجنيها شركات الوساطة نتيجة لزيادة أحجام التداول.

وبيّن سعادته أنّ الضوابط سعت إلى توسيع قاعدة الشركات المرخصة للتعامل وفق نظام التمويل المضمون لتشمل الشركات المدرجة في السوقين النظامي والموازي دون الاكتفاء بالشركات الموجودة في مؤشر السوق، وهو ما يتيح خيارات أكثر وفرص لتعزيز أحجام التداول وتنشيط حركة السوق. إلى جانب زيادة أحجام المبالغ التي يمكن أن تقدمها الشركات المرخصة كتمويل للعميل لتصبح 10% من إجمالي أصول الشركة، وزيادة حجم المبالغ التي يمكن أن تمنح للعميل الواحد لتصبح 15% من إجمالي المبالغ المخصصة للتمويل المضمون بما لا يتجاوز 500 ألف ريال عماني، وذلك لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من العملاء للاستفادة من المزايا الاستثمارية الموجودة في السوق.

وأكد على أنّ الجهود القائمة لوضع التشريعات أو تعديلها لتنظيم قطاع سوق رأس المال تهدف في الأساس إلى تعزيز البيئة الاستثمارية وتهيئتها لبناء محافظ استثمارية نشطة ولتكون السوق المحلية جاذبة لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية، ولذلك جاءت هذه الضوابط لتدعم هذا التوجه، ولتحظى سوق مسقط للأوراق المالية بمزيد من الثقة وهو ما يسهم بشكل مباشر في قيام مبادرات استثمارية تستفيد من مقدرات ومزايا التمويل ذي الأجل الطويل في مشاريع كبيرة وواعدة، تعزز توجه منظومة الاقتصاد الوطني نحو توسيع القاعدة الإنتاجية في قطاعات استثمارية واعدة ويكون سوق رأس المال شريكًا حقيقيًا وفاعلا في إطار هذا التوجه.

وتضمّنت التعديلات زيادة فترة رفع هامش الصيانة إلى الهامش الفعلي خلال مدة (5) أيام تداول وليس (3) أيام تداول حتى يتسنى للوسيط استيفاء نسبة هامش الصيانة من العميل خلال فترة كافية، كما تمّ السماح للشركات المرخصة بالتعامل في الأوراق المالية المدرجة في السوقين النظامي والموازي وفق نظام التمويل المضمون بناء على معايير تضعها الشركات بأنفسها، وفي حالة انخفاض الهامش الفعلي عن هامش الصيانة المتفق أوجب المشرع على الوسيط إبلاغ عميله مباشرة بعد جلسة التداول بأي من وسائل الاتصال المنصوص عليها في العقد وذلك لإيداع أموال إضافية أو أوراق مالية لرفع نسبة الهامش الفعلي إلى مستوى هامش الصيانة المتفق عليه وخلال مدة لا تتجاوز (5) أيام تداول من تاريخ التداول الذي حدث فيه الانخفاض حتى يتسنى للوسيط استيفاء نسبة هامش الصيانة من العميل، حيث إن تحويل المبالغ النقدية من العميل إلى حساب الوسيط قد يتطلب فترة أطول من الفترة الممنوحة مسبقا.

من جهة أخرى أتاحت التعديلات للشركة المرخصة بنشاط التمويل المضمون منح تسهيلات مالية لتمويل قيمة الأوراق المالية للعملاء لأغراض التداول في السوق شريطة سداد العميل لمبلغ التسهيلات خلال مدة لا تتجاوز (3) أشهر من تاريخ صفقة الشراء، كما تم السماح للشركات المرخصة لتقديم نشاط التمويل المضمون أن يتم تقديم التمويل من إجمالي أصولها وليس من صافي أصولها على ألا يتجاوز حجم الأموال التي تخصصها للتمويل المضمون ما نسبة (50%)، وسيتم التحكّم بالمخاطر الناجمة عن ذلك عن طريق معايير كفاية رأس المال.

وفيما يتعلق بحجم المبالغ التي يمكن للشركة منحها كتمويل لأي عميل فقد تم رفعه ليكون (500) ألف ريال عماني، بدلا من (250) ألف ريال عماني دون أن تتجاوز هذه المبالغ ما نسبته (15%) من إجمالي الأموال المخصصة من قبل الشركة المرخصة لهذا النشاط.

وفي سبيل التقييم وتنظيم العلاقة بين العميل والوسيط بشكل أفضل؛ شملت التعديلات إضافة بعض الضوابط منها إقرار من العميل بحساباته لحسابات التمويل المضمون الخاصة به في الشركات المرخصة الأخرى وقت توقيع العقد، وتعهده بإبلاغ الشركة بأية حسابات أخرى مستقبلا، ويجوز تحديد الحد الأدنى لمعدل دوران قيمة المحفظة والوقت اللازم لذلك، كما يحق للوسيط مطالبة العميل بالسداد وإغلاق حساب التسهيلات إذا ما ارتأى عدم جدواها أو أية أسباب أخرى.

الجدير بالذكر أنّ المادة 130 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال نصّت على أنّه يشمل نشاط التمويل الهامشي (التمويل المضمون) تقديم التسهيلات المالية للاستثمار في الأوراق المالية بضمان الأوراق المالية التي تحتفظ بها الشركة باسمها وفق الضوابط التي تضعها الهيئة، وتشير المادة 125 من نفس اللائحة إلى أنّه يجوز للشركات المرخصة والممارسة لنشاط التمويل المضمون شريطة ألا يقل رأسمالها المدفوع عن مليون ريال عماني.

تعليق عبر الفيس بوك