مجلس الشورى يقر "قانون الجزاء العماني" مع إجراء بعض التعديلات على المشروع

مسقط - الرُّؤية

أقرَّ مجلسُ الشورى مشروع قانون الجزاء العماني في ضوء دراسة اللجنة التشريعية والقانونية بالمجلس؛ وذلك في جلسته الاعتيادية الثالثة عشرة لدور الانعقاد السنوي الأول (2015-2016م) من الفترة الثامنة (2015/2019م)، والتي استمرَّت زهاء الثماني ساعات، برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وسعادة الشيخ علي بن ناصر المحروقي أمين عام المجلس.

وخلال الجلسة، تلا سعادة الدكتور محمد بن إبراهيم الزدجالي رئيس اللجنة التشريعية والقانونية ومقررها، مشروع قانون الجزاء العماني المحال من مجلس الوزراء، الذي أوضح أنَّ هذا المشروع سيكون عاملا فعالا لمكافحة الجريمة من خلال النصوص التي وردت فيه والتي عالجت النقص والثغرات الموجودة في القانون المطبق حاليا. وقد قامت اللجنة التشريعية والقانونية بتعديل بعض مواد المشروع سواء كان التعديل مقصورًا على الصياغة أو الجوانب الموضوعية، كما أضافت اللجنة فقرات جديدة على بعض المواد. وفي الجانب الآخر، قامت اللجنة بحذف بعض الفقرات من مواد أخرى، وكذلك إضافة تعريفات جديدة، إلى جانب استحداث نصوص جديدة لمواد القانون، كما توسع المشروع في مواد أخرى، إلى جانب إضافة فصول جديدة، واستبدال مواد بمواد أخرى؛ ففي فصل الأحكام العامة تم استحدث نصوص تتعلق بالقانون الأصلح للمتهم وكيفية تطبيقه، كذلك النص على مفعول القوانين المؤقتة، واشتراط المشروع عند تطبيق قانون الجزاء على المواطن العماني الذي يرتكب جريمة في الخارج أن يتواجد في السلطنة وأن يكون قانون البلد الذي وقعت فيه الجريمة يعاقب عليها أيضا، وهذا لم يكن منصوصا عليه في القانون الحالي.

كما نصَّ مشروع القانون على مدة السجن المطلق 25 سنة، وإطلاقه لمبلغ الغرامة الذي كان لا يتعدى 500 ريال في القانون الحالي، حيث ورد في نص المادة 25 أن الجنحة تكون الغرامة فيها من 100 إلى 1000 ريال، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، إضافة إلى ما قامت به اللجنة التشريعية والقانونية من تعديل على بعض مواد المشروع ورأي اللجنة في كل مادة والمبررات التي دعت إلى التعديل أو الإضافة.

وفي الكتاب الثاني للقانون، اتضح أنَّ بعض المواد عاقبت بعقوبة الإعدام في الجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي أو الخارجي، إلا أنَّ المشروع أرفق أغلب تلك العقوبات بعقوبة السجن المطلق، فيكون المشروع قد أعطى القاضي الحق بالحكم بعقوبة الإعدام أو السجن المطلق، علمًا بأن المشروع قد توسع في هذه الجرائم، فكانت في القانون الحالي في المواد (120 -153)، وأصبحت في المشروع في المواد (90-148).

وتوسع المشروع في تجريم تزييف العملة والسندات المالية في المواد (178-183)، كما استحدث المشروع فصلاً جديدًا لجرائم هروب المتهمين والمحكوم عليهم في المواد (247-251)، وفصلاً جديدا في جرائم التأثير في القضاة والإساءة إلى سمعته في المواد (252-255).

وفي الجرائم الواقعة على العرض ميّز القانون بين جرائم الاغتصاب وجرائم هتك العرض، وقرر عقوبات لكل منها، علمًا بأنَّ القانون الحالي تضمن مادة واحدة فقط هي المادة (218) وسماها بهتك العرض، كما أضيفت لجريمة الاغتصاب ظروف جديدة لم تكن موجودة.

وفي جريمة الزنا (المادة 265) نص المشروع على عدم استفادة المرأة وشريكها من حالة الدفاع الشرعي إذا ما ارتكبا فعلا ضد الزوج أو المحرم، وهذا ليس موجودًا في القانون الحالي. وتوسع مشروع القانون في الجرائم التي تمس الأسرة والمجتمع في المواد (284-302)، وأضاف فصلاً جديدًا يتعلق بجمع المال من الجمهور دون ترخيص في المواد (305-306). وتوسع المشروع كذلك في جرائم الإجهاض خاصة إذا ارتكب من أحد مزاولي المهن الطبية، سواء كان برضا المرأة أو بدون رضاها، أو إذا أدى إلى موت المرأة في الحالتين. وجرَّم مشروع القانون إفشاء السر سواء وقع من موظف عام، أو صاحب مهنة، أو حرفة غير موظف (المادة 337) علمًا بأن القانون الحالي يعاقب الموظف العام فقط.ورفع المشروع مبالغ الغرامات التي تفرض على مختلف الجرائم، حيث أن مبالغ الغرامات الحالية لم تعد تتناسب مع التطور وبالتالي لم تعد لها القوة الرادعة التي يفترض أن تحققها العقوبة.

وقدم أصحاب السعادة أعضاء المجلس عددًا من المداخلات حول مواد مشروع القانون، وصوت المجلس على بعضها، وكان من بين المواد التي تم التصويت على إبقاء النص الوارد من المشروع الحكومي: (50) و(124) و(211). وصوت المجلس على بعض مواد مشروع القانون المقترحة من اللجنة التشريعية والقانونية، ومن بين المواد التي حظيت بموافقة المجلس: (24)، و(263) و(265) و(272) و(314).

تعليق عبر الفيس بوك