"الخدمة المدنية": الاستقالة أو الإجازة بدون راتب لتفرغ الموظف لإدارة مؤسسته الخاصة

مسقط- الرؤية

أصدرت وزارة الخدمة المدنية التعميم رقم (2/2016) بشأن الضوابط الخاصة بالسماح لموظفي الحكومة بالتفرغ لإنشاء وإدارة مؤسساتهم الخاصة، وذلك إلحاقا إلى موافقة مجلس الوزراء حول ضوابط وشروط القرار أثناء اجتماعه المنعقد بتاريخ 19 فبراير 2016.

وقال التعميم إنّ موظفي الحكومة يمكنهم اختيار بديلين لأجل التفرّغ، الأول تقديم طلب بالاستقالة والتفرغ لإنشاء وإدارة المؤسسة الخاصة، فيما يتضمّن البديل الثاني تقديم طلب بالحصول على إجازة بدون راتب للتفرغ لإنشاء وإدارة المؤسسة الخاصة.

ويأتي التعميم بناء على قرارات ندوة سيح الشامخات المنعقدة في يناير 2013، حول السماح لموظفي الجهات الحكومية الراغبين في إنشاء وإدارة مؤسساتهم الخاصة بالتفرغ لها، مع الاستمرار في صرف رواتبهم لمدة سنة، وفقا لضوابط محددة يتم اعتمادها، وكذلك بناء على ندوة تقييم تنفيذ قرارات سيح الشامخات بجامعة السلطان قابوس المنعقدة في يناير 2015، حول السماح لموظفي الجهات الحكومية بالحصول على إجازة تفرغ لمدة لا تتجاوز 4 سنوات بدون راتب لإدارة مؤسساتهم، بموجب ضوابط تعدها وزارة الخدمة المدنية بالتنسيق مع الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة "ريادة" وصندوق الرفد.

وتتضمن شروط وإجراءات البديل الأول في تقديم طلب بالاستقالة والتفرّغ لإنشاء وإدارة المؤسسة الخاصة، أولا أن يكون تقديم طلب الاستقالة قبل ثلاثة أشهر من التاريخ الذي يحدده الموظف للاستقالة، مؤيدا بالمستندات التي تثبت موافقة جهات الاختصاص على إنشاء وإدارة المؤسسة الخاصة وملكيتها للموظف، وأن يكون تاريخ الاستقالة لشاغلي وظائف التدريس والوظائف الفنية المرتبطة بها في الكليات والمعاهد والمدارس- أيًا كانت الجهات الحكومية التابعة لها- من بداية العام الدراسي التالي للعام الذي يقدم فيه هذا الطلب. ثانيا: قضاء الموظف مدة الخدمة الفعلية لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن 15 سنة، ثالثا: ألا يزيد عمر الموظف عن 45 سنة. فيما يأتي الشرط الرابع بأن يكون البت في طلب الاستقالة بالقبول أو الرفض من رئيس الوحدة- دون غيره- وذلك خلال 30 يومًا من تاريخ تقديمها، وإلا اعتبرت مقبولة بحكم القانون، ويجب في حالة الرفض أن يكون قرارًا الرفض مسببًا. خامسا: يُصرف للموظف المستقيل مبلغ مالي شهريا من الخزانة العامة يعادل راتبه الكامل لمدة سنة من تاريخ انتهاء الخدمة، سادسا: لا يجوز للمنتهية خدمته وفقا للأحكام السابقة أن يتقدم لشغل وظيفة في أي من وحدات الجهاز الإداري للدولة، إلا بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء خدمته، وعبر اتباع الإجراءات القانونية المقررة للتعيين. سابعًا: لا يخل العمل بهذه الضوابط بالسلطة التقديرية الممنوحة لرئيس الوحدة في قبول الاستقالة أو عدم قبولها، كما لا يخل بالالتزامات الملقاة على الموظفين بالخدمة في الجهة التي يعملون بها لمدة محددة وفقا لقانون البعثات والمنح والإعانات الدراسية أو غيره من القوانين.

بينما تمثلت إجراءات وشروط التقدم للبديل الثاني في طلب الحصول على إجازة خاصة بدون راتب للتفرغ لإنشاء المؤسسة الخاصة، على أن يكون تقديم طلب الحصول على الإجازة قبل 3 أشهر من تاريخ بدء قيام الموظف بالإجازة، مؤيدا بالمستندات التي تثبت موافقة جهات الاختصاص على إنشاء وإدارة المؤسسة الخاصة وملكيتها للموظف، على أن يكون تاريخ بدء الإجازة لشاغلي وظائف التدريس والوظائف الفنية المرتبطة بها في الكليات والمعاهد والمدارس- أيا كانت الجهة الحكومية التابعة لها- من بداية العام الدراسي التالي للعام الذي يقدم فيه الطلب، وقضاء الموظف في الخدمة مدة فعلية لا تقل عن سنة ميلادية كاملة، على أن تدخل مدة الإجازة الاعتيادية والإجازة المرضيّة ضمن هذه المدة، ويجب البت في طلب الإجازة بالقبول أو الرفض خلال 30 يومًا من تاريخ تقديمها، وإلا اعتبرت مقبولة بحكم القانون، ويجب في حالة الرفض أن يكون قرار الرفض مسببًا، وتمنح هذه الإجازة بقرار من رئيس الوحدة- دون غيره- ولمرة واحدة طوال مدة خدمة الموظف ولمدة متصلة لا تقل عن سنة قابلة للتجديد بناء على طلب من الموظف قبل 3 أشهر على الأقل من تاريخ انتهاء مدة الإجازة بما لا يتجاوز 4 سنوات، وتعتبر خدمة الموظف منتهية بانتهاء مدة الإجازة ما لم يعد إلى العمل بناء على طلب يتقدم به قبل 3 أشهر على الأقل من تاريخ انتهاء مدة الإجازة أو طلب تجديدها خلال ذات المدة بدون تجاوز الحد الأقصى لمدة 4 سنوات، وتتحمل الوحدة الحكوميّة سداد حصة الحكومة وحصّة الموظف من الاشتراكات المقررة لصندوق التقاعد طبقًا لأحكام النظام التقاعدي الخاضع له، بالخصم من مخصصات الموظف المعتمدة في موازنة الوحدة أثناء فترة الإجازة، ويجوز وقف العمل بهذا الالتزام عند تجديد الإجازة بناء على الأسباب التي تقدرها الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة "ريادة" حسب ظروف كل حالة على حدة، كما يجوز شغل وظيفة الموظف أثناء مدة الإجازة عن طرق الندب.

يشار إلى أنّ عدد المستفيدين من القرار الأول حول السماح لموظفي الجهات الحكومية الراغبين في إنشاء وإدارة مؤسساتهم الخاصة بالتفرغ لها مع الاستمرار في صرف رواتبهم لمدة سنة بلغ 15 موظفًا.

تعليق عبر الفيس بوك