"حماية المستهلك" بالداخلية: أربعة أحكام قضائية لصالح مستهلكين بالمحافظة

نزوى - الرؤية

أصدرت المحاكم الابتدائية بنزوى وبهلا وسمائل مؤخرا مجموعة من الأحكام القضائية ضد عدد من المؤسسات التجارية قضت بالإدانة والغرامة المالية وتعويض المدعين بالحق المدني نتيجة للأضرار التي لحقت بهم لعدم المصداقية والشفافية في التعامل مع المستهلك. وتعود تفاصيل القضية الأولى إلى تلقي إدارة حماية المستهلك بمحافظة الداخلية شكوى من قبل أحد المستهلكين ضد إحدى المؤسسات التجاريّة العاملة في مجال الألمنيوم أفاد فيها بأنّه اتفق مع المؤسسة على عمل نوافذ وأبواب ودولاب لمطبخ منزله على أن تقوم المؤسسة بالانتهاء من العمل المطلوب وتركيبه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ توقيع الاتفاقية، إلا أنّها لم تلتزم بالاتفاق وظلت تماطل في إنجاز العمل. وعلى الفور قام المختصون بالإدارة بعمل الإجراءات اللازمة وبحث الشكوى مع الأطراف المعنية، وبعد انتهاء ملف القضية تمّ تحويله إلى الجهات المختصة فصدر الحكم من المحكمة الابتدائية بنزوى بإدانة المتهم بالجنحة المؤثمة وقضت بمعاقبتها عنها بالغرامة المالية 2000 ريال عماني ينفذ منها 100 ريال عماني، وفي الدعوى المدنية بإلزام المتهم بتعويض المدّعي بمبلغ قدره 100 ريال عماني.

أما القضيّة الثانية فتتلخّص في تلقي الإدارة شكوى من أحد المستهلكين ضد مؤسسة تجارية بولاية نزوى مفادها أنّه اتفق مع المؤسسة على عمل أبواب زجاجية ولكن المؤسسة لم تقم بإنجاز العمل المتفق عليه في الفترة المُحددة حسب الاتفاق المبرم بين الطرفين، وتمّ بحث الشكوى من قبل المختصين بالإدارة والتوصل لعقد تسوية بأن تقوم المؤسسة بالانتهاء من العمل وفق فترة زمنية جديدة محددة، وفي حالة التأخير تفرض غرامة 100 ريال عماني عن كل يوم تأخير. ونتيجة إخلال المؤسسة بالاتفاق ورفضها دفع الغرامات المالية المترتبة على تأخير إنجاز العمل تمّ تحويل ملف القضية إلى جهات الاختصاص فصدر الحكم من المحكمة الابتدائية بنزوى بإدانة المتهم وتغريمه 2000 ريال عماني وينفذ منها 100 ريال عماني وفي الدعوى المدنية بإلزام المتهم بدفع مبلغ وقدره 300 ريال عماني للمدعي بالحق المدني.

بينما تلخصت وقائع القضيّة الثالثة في تلقي الإدارة شكوى من قبل أحد المستهلكين مفادها أنّه اتفق مع مؤسسة تجارية متخصصة في مجال المقاولات لبناء منزل بولاية بهلا، ولكن بعد الانتهاء من عملية البناء تلاحظ لديه وجود عيوب في البناء كتشققات في الجدران، وعدم تركيب بعض المستلزمات المتفق عليها بين الطرفين، وتمّ بحث الشكوى بالإدارة وبعد إنهاء ملف القضية تم تحويله إلى جهات الاختصاص بولاية بهلا فصدر الحكم من المحكمة الابتدائية بإدانة المتهمين بمخالفة قانون حماية المستهلك (66/2014م) وقضت بمعاقبة كل من المتهمين بالغرامة 100 ريال عماني وإحالة الدعوى المدنية للدائرة المدنية المختصة للبت فيها.

وتتلخص وقائع القضية الأخيرة في تلقي الإدارة شكوى من أحد المستهلكين ضد ورشة لإصلاح المركبات بولاية سمائل مفادها أنّه قام بإدخال مركبته إلى الورشة لغرض الإصلاح ولحام بعض القطع ولكن أثناء عملية اللحام حدث حريق داخل المركبة مما أدى إلى إلحاق أضرار كبيرة بالمركبة جراء الحريق، ثم ماطلت المؤسسة في إصلاح المركبة فتقدم بشكواه إلى الإدارة التي بحثت الشكوى مع المعنيين بالورشة وتحققت من صحة ما حدث، فتم تحويل القضية إلى جهات الاختصاص بولاية سمائل فصدر الحكم من المحكمة الابتدائية بولاية سمائل بإدانة المتهم بجنحة عدم تقديم الخدمة على الوجه السليم وقضت بمعاقبته بالغرامة 100 ريال عماني وإلزام الطرفين بمصاريف الدعوى مناصفة وسقوط الدعوى المدنية بالتنازل.

تعليق عبر الفيس بوك