أحكام قضائية وغرامات مالية لصالح "حماية المستهلك" بشمال الباطنة

صُحار - الرُّؤية

أصْدَرت المحاكم الابتدائية بمحافظة شمال الباطنة (صحار والسويق)، مؤخراً، أحكاماً قضائية في قضايا رفعت من قبل المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة ضد متهمين أحالهم الادعاء العام إلى القضاء؛ وذلك لمخالفتهم قانون حماية المستهلك؛ حيث صدر النطق الاول بالحكم من المحكمة الابتدائية بصحار بإدانة المتهم بجنحة مخالفة قانون حماية المستهلك بعدم الالتزام بالأمانة والمصداقية في تعامله مع المستهلك وقضت بمعاقبته بالغرامة بمبلغ 2000 ريال عماني، بينما جاء النطق بالحكم الثاني بإدانة المتهم بجنحة إجراء عروض تروجيه وتخفيضات على الأسعار بدون الحصول على التراخيص والموافقات من الجهة المعنية ، وجنحة عدم الالتزام بالشفافية والمصداقية والتضليل عند الترويج وقضت بمعاقبته عن الأولى بالغرامة بمبلغ 500 ريال عماني، وعن الثانية بالغرامة 2000 ريال عماني، وجاء النطق بالحكم الثالث بإدانة جميع المتهمين بجنحة عدم الالتزام بقواعد الأمانة والمصداقية في التعامل مع المستهلك وقضت بتغريم كل واحد منهم مبلغ 400 ريال عماني وقدرت كفالة مالية قدرها 1000 ريال عماني لكل منهم في حال استئناف الحكم بغية عدم تنفيذه.

وحكمت المحكمة الابتدائية بالسويق حضورياً بإدانة المتهم بجنحة تداول سلع فاسدة وقضت بتغريمه مبلغ 600 ريال عماني، وجاء الحكم الثاني بإدانة المتهم بجنحة الاخلال بحق المستهلك في الحصول على المعلومات الصحيحة عن السلعة وقضت بتغريمه مبلغ 200 ريال عماني.

وأهابت الهيئة العامة لحماية المستهلك بأصحاب المؤسسات والمحلات التجارية ضرورة مراعاة القوانين والقرارات والانظمة المتعلقة بحماية المستهلك ومتابعة ما يعرض في محلاتهم التجارية من منتجات تتعلق بالصحة والسلامة العامة للمستهلكين، مع المحافظة على حقوقهم التي كفلها لهم القانون وذلك لتحقيق مصلحة الطرفين.

تعليق عبر الفيس بوك