مد حظر توظيف غير العمانيين في بعض المهن إلى 6 أشهر إضافية
الرُّؤية - نجلاء عبدالعال
أصْدَر مَعَالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة 5 قرارات جديدة، يلزم أولها شركات استقدام العمالة الوافدة بتحمل نفقات سفر من يترك العمل منهم، فيما تقضي 4 قرارات بتمديد فترة إيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية في بعض الأنشطة، ومنها أعمال الإنشاءات والنظافة ومربي الإبل، وذلك لمدة ستة أشهر جديدة بدءا من شهر ديسمبر الجاري.
وبحسب القرارات المنشورة في الجريدة الرسمية أمس، أدخل القرار الأول تعديلات على بعض أحكام اللائحة التنظيمية لمزاولة نشاط استقدام العمالة غير العمانية؛ حيث أضاف إلى المادة رقم 20 من اللائحة بندا جديدا برقم 4 ينص على: "إذا ترك العامل العمل لدى صاحب العمل"؛ وألزمت المادة 20 من اللائحة الحالية المنشأة المرخص لها بمزاولة النشاط، والتي تم استقدام عامل من خلالها، بإعادته إلى بلده على نفقتها الخاصة وإعادة المبالغ التي حصلت عليها من قبل صاحب العمل إذا ثبت خلال 180 يوماً من وصول العامل المستقدم أن "مهنته تخالف المهنة المحددة له في ترخيص الاستقدام، أو امتنع العامل عن أداء العمل دون سبب قانوني، وإذا ثبت أنّ لديه إعاقة لا تمكنه من أداء العمل المتفق عليه، وإذا كان مصاباً بأحد الأمراض المعدية أو بمرض مزمن أو مرض عقلي"، ويضيف التعديل الجديد سببا أخر وهو "ترك العامل للعمل خلال هذه الفترة".
وبالمقارنة، يتضح أنه قبل صدور هذه القرارات، فإن صاحب العمل كان هو المتحمل الوحيد لنفقات سفر العامل، وكان يتعين عليه كذلك إخطار الدائرة المختصة بوزارة القوى العاملة واتباع الإجراءات القانونية المنظمة لبلاغات هروب القوى العاملة الوافدة في حال ترك العامل الوافد للعمل بمؤسسته المرخص له بمزاولة العمل فيها، وكذلك الإعلان في إحدى الصحف المحليّة اليومية إضافة إلى إيداع قيمة تذكرة السفر في إحدى المصارف المعتمدة بالسلطنة، وبموجب التعديل الجديد فإن مكاتب الاستقدام ستتحمل هذه التكاليف.
واستبدل القرار أيضا بندا من اللائحة وهو البند (ج) من المادة 24، فوفقا للتعديل يستبدل بنص البند (ج) من المادة 24 من اللائحة التنظيمية لمزاولة نشاط استقدام القوى العاملة غير العمانية نصا يقول: "ألا يزيد عدد المستخدمين في كل ترخيص على عشرة أفراد، ويجوز للمنشأة طلب ترخيص جديد عند انتهاء العمل بترخيص مؤقت سابق". وشمل قرار وزير القوى العاملة نموذجا جديدا لعقد العمل الخاص بالقوى العاملة غير العمانية التي تستقدم للعمل في المنازل ومن في حكمهم، بحيث يشمل العقد بين شركة الاستقدام وصاحب العمل نصا على على مسؤوليات كل من مكتب الاستقدام وصاحب العمل عن العامل.
فيما تضمنت القرارات الأخرى التي أصدرها الوزير، مد حظر استقدام القوى العاملة لمدة 6 أشهر، وجاء في القرارات -التي يبدأ العمل بها من بداية ديسمبر الجاري- مد إيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة لمهنة مربي الإبل، وكذلك القوى العاملة في أعمال الانشاءات والنظافة والمحددة بالقرار الوزاري رقم 338/2014، إضافة إلى القوى العاملة غير العمانية الموقوف الترخيص باستقدامها والتي حددها القرار الوزاري رقم 608 لسنة 2013.