"كابلات عمان" تكشف تفاصيل التعديلات المقترحة على نظامها الاساسي

الرؤية- نجلاء عبدالعال

كشف مجلس إدارة كابلات عمان عن تفاصيل التعديلات التي سيطرح إدخالها على النظام الأساسي للشركة خلال اجتماع الجمعية العمومية المقرر عقده في 13 ديسمبر المقبل.

وجددت الشركة في الافصاح الذي نشرته عبر موقع سوق مسقط للأوراق المالية الدعوة لاجتماع الجمعية العامة غير العادية الثانية للشركة، والمقرر عقده بقاعة رجال الأعمال بمقر الهيئة العامة لسوق المال - روي - في تمــام السـاعة الرابعة مساءً يـوم الأحد الموافق 13 ديسمبر 2015م، وذلك نظراً لعدم اكتمال النصاب القانوني المطلوب في الجمعية العامة غير العادية الأولى التي انعقدت يوم الأحد 15 نوفمبر 2015م واستناداً إلى المادة 124 من قانون الشركات التجارية والمادة 66 من النظام الأساسي للشركة وبناءً على الطلب المقدم من مساهم يمثل أكثر من ربع رأسمال الشركة لعقد جمعية عامة غير عادية لتعديل المادتين (7 و 14) من النظام الأساسي للشركة واستناداً إلى المادة 116 من قانون الشركات التجارية والمادة 55 / أ من النظام الأساسي للشركة.

وأوضحت الشركة أن جدول الأعمال سيتضمن دراسة مقترح تعديل المادتين (7 و 14) من النظام الأساسي والموافقة عليه، وهو مقترح مقدم من شركة دراكا القابضة التي تمتلك ما نسبته 34.78% تقريباً من رأسمال الشركة، وذلك رغبةً منها في تعديل المادتين بما يتماشى مع القوانين والممارسات المعمول بها المتعلقة بتملك أسهم الشركة من قبل الأجانب والشركات المختلطة.

وبحسب إيضاح كابلات عمان فإن المادة رقم 7 الحالية تنص على "يجوز تملك اسهم الشركة من قبل الاجانب غير العمانيين والشركات المختلطة بما لا يتعارض مع مقتضيات قانون استثمار رأس المال الاجنبي بحيث تبقى نسبة المشاركة العمانية 51% كحد ادنى لا يجوز ان تقل عنها"، ونص التعديل المقترح هو "يجوز تملك اسهم الشركة من قبل الاجانب غير العمانيين والشركات المختلطة بما يتماشى مع القوانين و/أو الممارسات المعمول بها".

أما المادة رقم 14 الحالية فتنص على: "يكون انتقال ملكية الاسهم القابلة للتداول التي يتم بيعها أو شراؤها في السوق وفق أحكام قانون رأس المال ولا يشترط موافقة مجلس الإدارة على ذلك باستثناء الحالات التالية:

أ - اذا كانت شهادة السهم مفقودة أو تالفة .

ب - اذا كانت الاسهم مرهونة أو محجوز عليها .

جـ - اذا كان البيع أو نقل الملكية مخالفا لاحكام القوانين النافذة أو الانظمة المتعلقة بحظر انتقال ملكية تلك الاسهم الى الشركات الاجنبية أو الاجانب بما يزيد عن 49% من اسهم رأسمال الشركة".

أما نص التعديل المقترح فهو: "يكون انتقال ملكية الاسهم القابلة للتداول التي يتم بيعها أو شراؤها في السوق وفق أحكام قانون رأس المال ولا يشترط موافقة مجلس الإدارة على ذلك باستثناء الحالات التالية

أ - اذا كانت شهادة السهم مفقودة أو تالفة .

ب - اذا كانت الاسهم مرهونة أو محجوز عليها .

جـ - اذا كان البيع أو نقل الملكية مخالفا للحدود المنصوص عليها في القوانين و/أو الممارسات المعمول بها والمتعلقة بانتقال ملكية تلك الاسهم الى الاجانب غير العمانيين أو الشركات الاجنبية".

تعليق عبر الفيس بوك