الرؤية تنشر تفاصيل القانون الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (38/2015)

المادة الثامنة عشرة توجب على الشرطة والجهات المعنية مساعدة البلدية في تنفيذ قراراتها

 

◄ اختصاصات البلدية تشمل اتخاذ التدابير اللازمة لمنع التعدي على أملاك الدولة

◄ تعمل البلدية على تنمية وتطوير وتنويع الموارد المالية وتحديد الرسوم والعوائد البلدية وسائل تحصيلها

 

 

 

أصْدَر حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- مرسوما سلطانيا رقم 38/2015 بإصدار قانون بلدية مسقط. ونصَّت المادة الثانية من المرسوم على أن يصدر رئيس بلدية مسقط اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون، وأن يستمر العمل باللوائح والقرارات النافذة فيما لا يتعارض مع أحكام المرسوم والقانون المرفق.

فيما نصَّت المادة الثالثة من المرسوم على أن يلغى قانون بلدية مسقط الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 8/92، كما يلغى كل ما يخالف المرسوم والقانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامهما.

 

الرُّؤية - عهود الهنائيَّة

 

 

 

 

وشمل قانون بلدية مسقط في الفصل الأول تعريفات وأحكام عامة، وأعطت المادة الخامسة للبلدية الحق في استثمار أموالها، وإبرام العقود والاتفاقيات بشأنها مع الغير. وجاء في الفصل الثاني من المرسوم اختصاصات البلدية؛ حيث نصت المادة السابعة على وضع السياسات وإعداد الخطط الإستراتيجية الشاملة لمحافظة مسقط في مجال العمل البلدي، بالتنسيق مع الجهات المختصة ومشاركة الجهات الحكومية ذات العلاقة في دفع النمو الاقتصادي في نطاق العمل البلدي، والمواءمة مع متطلبات التنمية الحضارية المستدامة. ووضع وتنفيذ برامج التوعية والإرشاد لرفع مستوى الوعي المجتمعي في نطاق محافظة مسقط لتعزيز التواصل الاجتماعي والعمل التطوعي واتخاذ التدابير اللازمة ذات الصلة بالصحة والنظافة والسلامة البيئية ومكافحة الآفات؛ وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة. وتنظيم وإصدار التراخيص البلدية للأنشطة والمحلات التجارية والمهنية والصناعية والسياحية والترفيهية والصحية، ووضع الاشتراطات الصحية والفنية الخاصة بها. ومراقبة الأغذية والتفتيش عليها للتأكد من صلاحيتها وسلامتها، ومراقبة المصانع والمحلات والعاملين فيها؛ وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة وإنشاء وإدارة المسالخ والإشراف عليها. وإنشاء وإدارة المختبرات التي تخدم العمل البلدي، والإشراف عليها. وتنظيم مراقبة وحجز الحيوانات السائبة في الأماكن العامة. وإعداد وتنفيذ المخططات الحضرية بهدف تحسين وتطوير محافظة مسقط، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وتضمَّنتْ الاختصاصات كذلك إنشاء وتسوير وإدارة المقابر والمحافظة على حرمتها، بالتنسيق مع الجهات المختصة، وتوفير وسائل تجهيز ونقل ودفن الموتى. واتخاذ الإجراءات اللازمة لتصريف مياه الأمطار، والتنسيق مع الجهات المختصة بشأن حماية إحرامات الأودية.وتنظيم وإصدار التراخيص الخاصة بالبناء والصيانة والترميم والاضافات والهدم وتكسير الجبال والحفر وقطع الأشجار، وكذلك تراخيص بناء شبكات البنى الأساسية المختلفة. واتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة المباني الآيلة للسقوط، وإزالة المخلفات الناتجة عن ذلك، وإلزام أصحابها بالتنفيذ. وتنظيم استعمالات المباني، بالتنسيق مع الجهات المختصة، إضافة إلى وضع الاشتراطات الخا صة بها. وإنشاء وإدارة وصيانة الطرق والمتنزهات والميادين العامة والمظلات العامة ودورات المياه العامة وملاعب الأطفال. وإنشاء وصيانة وإنارة وإدارة الطرق والجسور وممرات المشاه والمواقف العامة، وتنظيم وتطوير وسائل التحكم المروري. وتنظيم وتسمية وترقيم الأحياء والشوارع والطرق والأزقة والميادين. وإنشاء وتنظيم الأسواق العامة. وتنظيم ومراقبة اللوحات والإعلانات، بالتنسيق مع الجهات المختصة.

واشتملت قائمة اختصاصات البلدية على اتخاذ التدابير اللازمة لمنع التعدي على أملاك الدولة العامة والخاصة واتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة التعدي. والعمل على تنمية وتطوير وتنويع الموارد المالية للبلدية. وتحديد الرسوم والعوائد البلدية وسائل تحصيلها. وتسجيل عقود الإيجار. وتنظيم وإدارة الشواطئ بالتنسيق مع الجهات المختصة إضافة إلى تنظيم وتنفيذ المهرجانات الترفيهية والأنشطة الثقافية والرياضية والاجتماعية، بالتنسيق مع الجهات المختصة.

ونصَّتْ المادة الثامنة في الفصل الثالث على أن يكون للبلدية رئيس يعين بمرسوم سلطاني، ويكون له كافة الصلاحيات المقررة لرئيس الوحدة وفقا للقوانين المعمول بها في الجهاز الإداري للدولة. كما نصت المادة التاسعه على أن يمثل رئيس البلدية أمام القضاء، وفي صلاتها بالغير. ونصَّت المادة العاشرة على أن يكون للبلدية مساعدان للرئيس، أحدهما للخدمات العامة، والآخر للخدمات الفنية، يصدر بتعيينهما مرسوم سلطاني.

وجاء الفصل الرابع في ضبط المخالفات؛ حيث نصت المادة الحادية عشرة على أن يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من السلطة المختصة بالاتفاق مع الرئيس، صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام هذا القانون. ونصت المادة الثانية عشرة على أن يتم ضبط المخالفات وتحقيقها والتصرف فيها إداريا أو قضائيا طبقا للقوانين واللوائح والقرارات المعمول بها.

وجاء الفصل الخامس في الموارد المالية للبلدية، ونصت المادة الثالثة عشرة على أن تتكون الموارد المالية للبلدية من الاعتمادات المالية المخصصة لها في الميزانية العامة للدولة وحصيلة المبالغ التي تتقاضاها مقابل ما تؤديه من خدمات للغير وحصيلة استثمار أموالها. والتبرعات والهبات والوصايا التي يقرر الرئيس قبولها بعد موافقة مجلس الوزراء.

وجاء الفصل السادس في العقوبات والتدابير الإدارية؛ حيث نصت المادة الرابعة عشرة مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له بغرامة لا تقل عن 50 ريالا عمانيا، ولا تزيد على 5000 ريال عماني، أو بالسجن لمدة لا تقل عن 24 ساعة، ولا تزيد على 6 أشهر، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع إلزام المخالف بإزالة أسباب المخالفة وإذا امتنع المخالف عن إزالة المخالفة بعد صدور الحكم النهائي، تقوم البلدية بإزالتها على نفقته.

ونصَّت المادة الخامسة عشرة على أنَّ للرئيس أو من يفوضه عدم السير في الدعوى -في أي مرحلة تكون عليها- وقبل صدور حكم فيها، بناء على طلب المخالف، وبعد إزالة المخالفة، ودفع الغرامة المقررة عليه. كما نصت المادة السادسة عشرة على أن للرئيس -في حالة الضرورة- إصدار قرار بالإزالة الفورية بالنسبة للمخالفات الواردة في اللوائح والقرارات الصادرة من البلدية، مع تحمل المخالف تكاليف تلك الإزالة.

وأشارت المادة السابعة عشرة إلى جواز إغلاق المحل أو المنشأة مؤقتا لمدة أقصاها 10 أيام أو إلغاء الترخيص في حالة مخالفة أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له. ونصت المادة الثامنة عشرة على أنَّه يجب على شرطة عمان السلطانية والجهات الأخرى ذات الاختصاص مساعدة البلدية في تنفيذ ما يصدر عنها من قرارات وفقا لأحكام هذا القانون واللوائح المنفذة له. كما نصت المادة التاسعة عشرة على أنه يجوز للرئيس فرض غرامات إدارية على المخالفين لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة عن البلدية بحد أقصى 5000 ريال عماني.

تعليق عبر الفيس بوك