اعتماد ضوابط التعويض النقدي عن الممتلكات المتأثرة بمشروع الطريق الساحلي

للحالات التي لم يصدر بها قرار نهائي

45 ألف ريال تعويض للمنزل من ثلاث غرف و60ألفا عن خمس غرف فأكثر

مسقط - الرؤية

أصدر وزير الإسكان معالي الشيخ سيف بن محمد بن سيف الشبيبي قراراً وزارياً رقم (96/2015) يقضي بإجراء تعديل في القرار الوزاري رقم (46/2013)بشأن ضوابط وأسس التعويض العيني عن الممتلكات المتأثرة بمشروع الطريق الساحلي بمحافظتي شمال وجنوب الباطنة.وقضى القرار الوزاري الجديد في مادته الأولى بتعديل عنوان القرار الوزاري رقم (46/2013) ليكون ضوابط وأسس التعويض عن الممتلكات المتأثرة بمشروع الطريق الساحلي بمحافظتي شمال وجنوب الباطنة بدلاً عن العنوان السابق وهو ضوابط وأسس التعويض العيني عن الممتلكات المتأثرة بمشروع الطريق الساحلي بمحافظتي شمال وجنوب الباطنة بحيث يشمل التعويض الحالات التي لم يصدر بها قرار نهائي، كما نص القرار الوزاري باستبدالنص المادة الرابعة من ضوابط وأسس التعويض بحيثيصرف لذوي الشأن تعويضاً نقدياً عن المباني أو المنشآت غير المخصصة لغرض السكن أو المزروعات المقامة على الأرض بدلاً من التعويض العيني الذي يشمل الأراضي.

كما نصّ القرار الجديدباعتماد صرف التعويض النقدي عن المباني أو المنشآت المقامة لغرض السكن على الأرضبحيث يتم التعويض بمبلغ (45000) خمسة وأربعينألف ريال عماني عن المنزل المكون من ثلاث غرف نوم أوأقل، والتعويض بمبلغ (55000) خمسة وخمسين ألف ريال عماني عن المنزل المكون من أربع غرف نوم، بالإضافة إلى التعويض بمبلغ (60000) ستين ألف ريال عماني عن المنزل المكون من خمس غرف نوم فأكثر ، وإذا كانت قيمة التعويض عن تلك المباني والمنشآت المحددة تزيد على قيمة التعويض يصرف لصاحب الشأن قيمة التعويض الأعلى. كما يجوز لوزارة الإسكان بناءً على طلب ذوي الشأن التعويض عن تلك المباني أو المنشآت بمسكن بديل وفقاًللإجراءات المعمول بها .

وشمل القرار الوزاري الجديد(96/2015) بأنّه يشترط لصرف التعويض وفقاًللضوابط والأسسألا يكون لذوي الشأن منزل صالح للإقامة في الولاية ذاتها الموجود فيها المنزل المتأثر بمشروع طريق الباطنة الساحلي بمحافظتي شمال وجنوب الباطنة.

واشترط القرار الوزاري لصرف التعويض المنصوص عليه في الضوابط والأسس التزام ذوي الشأنبإحضار صورة من سند الملكية والرسم المساحي للأرض التي سيتم البناء عليها وشهادة تسليم العلائم والخرائط المصدقة من البلدية المختصة وإباحة البناء إضافةإلى عقد البناء مع المقاول والصور الفوتوغرافية الخاصة بالموقع بما يفيد البدء في التنفيذ.

كما نصّ القرار بحذف كلمة " العيني" الواردة في ضوابط وأسس التعويض عن الممتلكات المتأثرة بمشروع الطريق الساحلي بمحافظتي شمال وجنوب الباطنة في القرار الوزاري السابق رقم ( 46/2013م ).

الجدير بالذكر أنّ القرار الوزاري السابق رقم (46/2013م) حدد ضوابط وأسس للتعويض عن كافة الأراضيالمتأثرة بمشروع الطريق الساحلي بمحافظتي شمال وجنوب الباطنةبحيث تكون أراضي التعويضات في ذات الولاية الواقع بها الأرضالمتأثرة بالمشروع، بالإضافة إلى أن تكون أراضي التعويضات واقعة ضمن المخططات المعتمدة لهذا الغرض، وأن تكون أراضي التعويضات لها ذات استعمال الأراضيالمتأثرة بالمشروع باستثناء الأراضي ذات الاستعمال الزراعي فيكون التعويض عنها بأراض ذات استعمال سكني، كما حدد القرار الوزاري السابق رقم (46/2013) بأن تصرف نسبة من التعويض العيني تتراوح من 10% إلى 20% من مساحة الأرضالمتأثرة في الأرض ذاتها بعد تخطيطها فإذا كانت لأغراض سياحية وكانت الأرضالمتأثرة تزيد مساحتها على 3000م2 فإنّ نسبة التعويض منها تتراوح من 30% إلى 70% ولا يسري هذا البند على من تأثرتأراضيهم بالمشروع جزئيًا.

وحدد القرار السابق بأن تقدر قيمة التعويض العيني وفقاً للاسس بحيث إذا كان التعويض من الأراضي المحصورة بين البحر وشارع السلطان قابوس (بيت البركة - دوار العقر) يصرف التعويض بواقع متر مقابل كل متر من الأرضالمتأثرة، وإذا كان التعويض من الأراضي الواقعة جنوب شارع السلطان قابوس (بيت البركة - دوار العقر) يصرف التعويض بواقع مترين مقابل كل متر من الأرضالمتأثرة، وفي جميع الأحوال يكون التعويض عن الأراضي الزراعية بواقع متر مقابل كل متر وكاستثناء يجوز صرف تعويض نقدي عن هذا النوع من الأراضي بناءً على طلب ذوي الشأن وتقدر قيمته وفقًا للأسس المعتمدة للتثمين.

كما حدّد القرار الوزراي السابق (46/2013) أنّه في حالة عدم كفاية الأراضي المخصصة للتعويضات تحال أوراق ذوي الشأنإلى لجنة حصر وتثمين الممتلكات بوزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه أو غيرها من الجهات المختصة لصرف تعويض نقدي لهم وفقًا للأسس المعتمدة للتثمين، بالإضافة إلى أنّه إذا كانت الأرض مقام عليها مبان أو منشآت أيًا كان الغرض المخصصة له أو مزروعات يعوض ذوو الشأن عن تلك المباني أو المنشآت أو المزروعات فإذا كانت المباني أو المنشآت مخصصة لأغراض سكنية يجوز لوزارة الإسكان بناءً على طلب ذوي الشأن التعويض عنها بمسكن بديل وفقًا للإجراءات المعمول بها.

تعليق عبر الفيس بوك