1650 ريالا غرامات مالية ضد مكتب استقدام أيدٍ عاملة بصحار

صحار- الرؤية

تحصّلت المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة لصالحها على حكم قضائي من محكمة صحار الابتدائية مؤخراً يقضي بإدانة صاحب مكتب لاستقدام الأيدي العاملة بجنحة مزاولة نشاط دون الحصول على تصريح من الجهة المختصة وعدم الالتزام بالأمانة والمصداقية وعدم ذكر قيدالمنشأة التجارية في الفواتير الخاصة، حيث حكمت المحكمة بتغريمه مبلغا وقدره800 ريال عماني عن الجنح آنفة الذكر وإرجاع المبلغ الذي كان المستهلك قد دفعه وقدره 850 ريالا عمانيا.وتتلخص الواقعة في عدم التزام صاحب المكتب المشكو في حقّه بتقديم الخدمة وفق الشروط والأحكام الموثقة في سند القبض بينه وبين المستهلك رافع الشكوى وذلك من خلال الاتفاق على جلب عاملة منزل هندية الجنسية ثمّ التأخير المتعمد في جلب العاملة لعدة أشهر، وبعد التواصل معه من قبل المستهلك قامبتسليمه عاملة مؤقتة تبيّن بعد الفحص الطبّي أنّها غير لائقة طبيا فتمت إعادتها للمكتب ومن ثمّ تمّ الاتفاق على جلب عاملة أخرىإلا أنّ صاحب المكتب ماطل بتعويضه بعاملة أخرى أو إعادة الحال على ما هو عليه قبل التعاقد.

تجدر الإشارة إلى أن اللائحة التنظيمية لمزاولة نشاط استقدام القوى العاملة غير العمانية في مادتها (20) ألزمت صاحب المنشأة بضمانات لمتلقي الخدمة خلال (180) يوماً، حيث نصّت المادة (تلتزم المنشأة المرخص لها بإعادة العامل إلى بلده وعلى نفقته الخاصة كما تلتزم بإعادة المبالغ التي حصلت عليها مقابل الاستقدام إلى صاحب العمل إذا ثبت خلال (180) يوما من وصول العامل المستقدم بأن مهنته تخالف المهنة المحددة له في ترخيص الاستقدام،أو إذا امتنع عن أداء العمل دون سبب قانوني، أو ثبت أن لديه إعاقةلا تمكنه من أداء العمل المتفق عليه، أو كان مصاباً بأحد الأمراض المعدية أو بمرض مزمن أو مرض عقلي.

تعليق عبر الفيس بوك