إصدار لائحتي الانتفاع بالأرض وتنظيم التصاريح البيئية في "اقتصادية الدقم".. وبدء سريان القواعد الجديدة اليوم

 

 

 

 

◄ لا يجوز لأي شخص أو جهة الانتفاع بالأراضي في المنطقة دون ترخيصمسبق من الهيئة

◄ الانتفاع بالأراضي يكون لمدة استمرار المشروع في مزاولة نشاطهوبما لا يجاوز الـ50 عاما قابلة للتجديد

◄ عدم جواز تجزئة الأرض محل الانتفاع.. وتحديد المساحة وفق طبيعة النشاط واحتياجاته

◄ للهيئة الحق في معاينة المشروع بكافة مراحله للتحقق من الالتزام بالمعايير والاشتراطات البيئية

◄ لا يجوز للمشروعات مزاولة أو تعديل النشاط قبل الحصول على تصريح بيئي من الهيئة

 

 

 

أصْدَر معالي يحيى بن سعيد بن عبدالله الجابري رئيسُ مجلس إدارة هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، قراريْن بإصدار لائحة تنظيم الانتفاع بالأراضي المملوكة للدولة في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم ولائحة تنظيم التصاريح البيئية بالمنطقة.

ويبدأ اليوم الإثنين العمل باللائحتين بعد نشرهما أمس بالجريدة الرسمية.. ويأتي إصدار اللائحتين تنفيذا للمراسيم السلطانية السامية المتعلقة بالمنطقة؛ وهي: المرسوم السلطاني رقم 119/2011بإنشاء هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وإصدار نظامها، والمرسوم السلطاني رقم 79/2013 بإصدار نظام المنطقة، والمرسوم السلطاني رقم 44/2014 برفع صفة المنفعة العامة عن بعض المخططات الواقعة ضمن مخطط هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.

وقد مَنَح قرارُ اعتماد لائحة تنظيم التصاريح البيئية المشروعاتِ القائمةَ في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم في تاريخ العمل بأحكام اللائحة، مدَّة سنة لتوفيق أوضاعها طبقا لأحكام اللائحة.

 

مسقط- الرُّؤية

 

 

وتنصُّ لائحة تنظيم الانتفاع بالأراضي المملوكة للدولة في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، على أنَّه يجوز للهيئة وحدها الترخيص بالانتفاع بالأراضي المملوكة للدولة في المنطقة،ولا يجوز لأي شخص أو جهةالانتفاع بهذه الأراضي دون ترخيصمسبق بذلك من الهيئة.. موضِّحة أنَّ الترخيص بالانتفاع للمشروعات يكون بمقابل يُحدِّده مجلس إدارة الهيئة بعد موافقة وزارة المالية؛ وذلك لمباشرة نشاطها أو التوسُّع فيه، أو إقامة المباني لسكنى العاملين فيها، كما يكون الترخيص بالانتفاع للجهات الحكومية، ودور العبادة، والمؤسسات ذات النفع العام، والجمعيات الخيرية بمقابل رمزي أو دون مقابل؛ وذلك بقرار من مجلس إدارة الهيئة بعد موافقة وزارة المالية.

ويخضع حق الانتفاع بالأراضي المملوكة للدولة في المنطقةلأحكام هذه اللائحة وللشروط المنصوص عليها في اتفاقية الانتفاع التيتبرم بين الهيئة والمنتفع؛ وفقا للنموذج الذي تضعه الهيئة؛ وذلك بما لا يتعارض مع أحكام هذه اللائحة .

وأكَّدتْ اللائحة أنَّ حقَّ الانتفاع بالأراضي المملوكة للدولة في المنطقة يُعدُّ حقا عينيا مؤقتا ينتهي بانتهاء المدة المحددة له، أو بانقضاء المشروع أيهما أقرب.. موضحة أنه يجب أن تتضمن اتفاقية الانتفاع التي تبرم بين الهيئة والمنتفع: تحديد موقع ومساحة الأرض المنتفع بها وصفة استعمالها، وتحديد مقابل حق الانتفاع السنوي، ومعدل الزيادة السنوية التي تطرأ عليه خلال مدة الاتفاقية وطريقة سداده، وتحديد الضمان المالي الذي يقدم من المنتفع، وتحديد مدة الانتفاع، كما يجب أن تتضمن اتفاقية حق الانتفاع وصف المشروع، ومكوناته المختلفة، ومراحل تنفيذهوالبرنامج الزمني لإقامته، وتحديد وثائق المشروع اللازم تقديمها للهيئة وإجراءات التعامل معها، وتحديد التزامات طرفي التعاقد، وتحديد حالات إنهاء الاتفاقية، وبيان الآثار المترتبة على كل من الإخلال بالالتزامات وإنهاء الاتفاقية.

ونصَّتْاللائحة على أنَّه لا يجوز تجزئة الأرض محل الانتفاع أيا كان الغرض من هذه التجزئة، وأن يراعى في تحديد مساحة الأرض التي يرخص للمشروعات الانتفاع بها أن تتناسب مع طبيعة النشاط واحتياجاته الفعلية، كما يراعى في حق الانتفاع المقرر بموجب أحكام هذه اللائحة أن يتفق الغرض من الانتفاع مع التخطيط الذي أعدت له الأرض.

وحددت اللائحة الفترة الزمنية لحق الانتفاع، موضحة أنَّ انتفاع المشروعات بالأراضي المملوكة للدولة في المنطقة يكون لمدة استمرار المشروع في مزاولة نشاطه، وبما لا يجاوز الـ50سنة ميلادية قابلة للتجديد بناء على طلب المنتفع وموافقة الهيئة.

 

إجراءاتالترخيص

وأوْضَحتْ اللائحة إجراءات الحصول على الترخيص بالانتفاع.. مشيرة إلى أنَّ طلب الحصول على الترخيص بالانتفاع يقدم من ذوي الشأن أو من يمثلهم قانونا إلى الهيئة وفقا للنموذج المعد لهذا الغرض، مرفقا به المستندات والبيانات الواردة في النموذج المعد لهذا الغرض، ويجوز للهيئة استيفاء ما تراه لازما من مستندات وبيانات للبت في طلب الترخيص، وتتولى الهيئة دراسة الطلب والبت فيه خلال مدة لا تتجاوز 30يوما من تاريخ تقديمه مستوفياً للبيانات والمستندات المطلوبة، ويُعد مضي المدة المذكورة دون البت في الطلب قرارا بالقبول. وفي حالة رفض الطلب، يجب أن يكون القرار مسبَّبا، ويتم إخطار مقدم طلب الترخيص بالقرار الصادر بشأن طلبه على العنوان المدون بطلب الترخيص خلال 5أيام عمل، ويجوز لصاحب الشأن أن يتظلم من القرار في حال رفضه إلى رئيس مجلس إدارة الهيئة خلال 60يوما من تاريخ إخطاره أو علمه اليقيني برفض طلبه.. موضحا فيه أسباب التظلم والمستندات المؤيدة لذلك، وتتمدراسة التظلم، والبت فيه بالقبول أو الرفض خلال مدة لا تتجاوز 30يوما من تاريخ تقديمه، ويخطر ذوو الشأن بنتيجة التظلم، ويعدمضي هذه المدة دون بت قرارا بالرفض، وفي جميع الأحوال؛ يكون قرار الرئيس الصادر في التظلم نهائيا.

وتناولتْ اللائحة حقوقَ والتزامات الهيئة والمنتفع.. مشيرة إلى أنَّ الهيئة تلتزم بتسليم الأرض محل حق الانتفاعإلى المنتفع خالية من أي حقوق تحول دون الانتفاع بها، وفقا لما يتم الاتفاق عليه في اتفاقيةالانتفاع، وعلى المنتفع تسجيل حق الانتفاع وجميع التصرفات التي يجريها بشأنه سواء بالتنازل عنه للغير أو رهنه لدى الهيئة، وأن يلتزم المنتفع بتسليم الأرض المنتفع بها إلى الهيئة بعد انتهاء مدة الانتفاع بذات حالتها الأصلية، وإزالة ما عليها من مبانومنشآت وأي مخلفات أو نفايات موجودة بها، وذلك ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك.

 

التصاريح البيئيَّة

فيما جاءتْ لائحة تنظيم التصاريح البيئيةلتؤكد على أهمية الحفاظ على البيئة في مختلف المشروعات التي يتم تنفيذها بالمنطقة، وأن هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم هي التي تتولى إصدار التصاريح البيئية اللازمة للمشروعات واتخاذ التدابير البيئية اللازمة. وتوضح اللائحة أنه لا يجوز للمشروعات مزاولة نشاطها أو تعديله قبل الحصول على تصريح بيئي من الهيئة، مشددة على أنه لا يجوز للهيئة إصدار التصريح البيئي للمشروعات إلا بعد التحقق من توافر المتطلبات البيئية المقررة وفقا لأحكام القانون وهذه اللائحة.

وتقوم الهيئة -وفقا لأحكام اللائحة-بإصدارالتصريح البيئي المبدئي الذي يمنح قبل بدء المشروعفي عملية الإنشاء، ولمدة لا تزيد على سنة قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة، كما تمنح التصريح البيئي النهائي؛ وذلك بعد إكمال المشروع عملية الإنشاء ولمدة لا تزيد على سنتين قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة، إضافة إلى التصريح البيئي المؤقت الذي يمنح للمشروعات المؤقتة ومشاريع البنية الأساسية والمشاريع المكملة لها ولمدة سنة قابلة للتجديد.

ودعتْ اللائحة المشروعات المنصوص عليها في الجدول المرفق بها إلى إعداد دراسة تقييم التأثيرات البيئية المحتملة معدة من مكتب استشارات بيئية متخصص، على أن يتم أخذ موافقة الهيئةعلى عناصر الدراسة والقائمين عليها، ويجوز للهيئة استثناء تلك المشروعات من دراسة تقييم التأثيرات البيئية المحتملة فيما يتعلق بموقع المشروع -وحده دون غيره- وذلك متى كان هذا الموقع يندرج ضمن مشروع تطوير سبق وأن صدر له تصريح بيئي، وفي جميع الأحوال تلتزم المشروعات بالتوصيات الواردة في دراسة تقييم التأثيرات البيئية المحتملة.

ويقدَّم طلب الحصول على التصريح البيئي على النموذج المعد لهذا الغرض؛ من مالك المشروع أو من يمثله قانونا، مرفقا به المستندات والبيانات التي تحددها الهيئة، ويجوز للهيئة استيفاء ما تراه لازما من مستندات وبيانات، وإجراء ما يلزم من معاينات للبت في طلب التصريح البيئي، وتتولى الهيئة دراسة الطلب والبت فيه خلال مدة لا تتجاوز 40يوما من تاريخ استيفائه كافة المستندات والبيانات والمعاينات المطلوبة، ويعد مضي المدة المذكورة دون البت في الطلب قرارا بالقبول، وفي حالة رفض طلب التصريح البيئي يجب أن يكون القرار مسببا.

وأكَّدت اللائحة أنه يجوز للهيئة إجراء المعاينات الميدانية اللازمة للمشروع في كافة مراحله، وذلك للتحقق من الالتزام بالمعايير والاشتراطات البيئية المقررة، مؤكدة ضرورة أن تلتزم المشروعات التي تزاول أيّا من الأنشطة الاقتصادية التي يصدر بتحديدها قرار من الرئيس؛ بتسجيل البيانات الخاصة بكميات وأنواع النفايات الناتجة عن النشاط والفحوصات المخبرية التي أجريت لها ونتائج قياس برامج الرقابة البيئيةالذاتية التي تقوم بها وأي بيانات أخرى ترى الهيئة قيدها وذلك وفقا لنموذج السجل الذي تعده لهذا الغرض، وتحدد الهيئة بالتنسيق مع هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية مدة الاحتفاظ بهذا السجل، وإجراءات الإفصاح عن البيانات الواردة فيه، وتعد المعلومات والبيانات المدونة في السجل البيئي للمشروع سرية ولا يجوز لموظفي الهيئة الإفصاح عنها في غير الحالات المرخص بها قانونا.

ونصَّتْ اللائحة على أنَّ للهيئة الحقَّ في إجراء التفتيش البيئي على المشروعات للتحقق من التزامها بأحكام القانون وهذه اللائحة وغيرها من المعايير والاشتراطات البيئية التي تقررها الهيئة، ويجب إخطار المشروع قبل ثلاثة أيام على الأقل من إجراء التفتيش الدوري، وكذلك التفتيش اللاحق الذي يكون بهدف التحقق من تصحيح التجاوزات البيئية التي أسفر عنها التقرير الدوري خلال الفترة المحددة من الهيئة. أما التفتيش المفاجئ، فيكون في الحالات التي تقدرها الهيئة.

ونصَّتْ اللائحة على أنه يجوز للهيئة في حالة إخلال المشروع بالتزاماته المقررة في القانون أو هذه اللائحة...وغيرها من القرارات والتعليمات التي تصدرها الهيئة اتخاذ واحد أو أكثر من الإجراءات الآتية: الإنذار وإخطار المشروعبتصحيح الوضع خلال أجل محدد، أو فرض غرامة إدارية لا تتجاوز قيمتها200ألف ريال عماني، أو وقف العمل بالمشروع مدة لا تتجاوز الـ6 أشهر، أو إلغاء التصريح البيئي.

ولا يجوز للهيئة وقف العمل بالمشروع أو إلغاء التصريح البيئي إلا بعد إخطار المشروع بالمخالفة المنسوبة إليه، وتحديد أجل له لتصحيحها، وانقضاء الأجل المذكور دون تصحيح المخالفة.

وأكَّدتْ اللائحة أنه يجب على مالك المشروع ومن يمثله قانونا والعاملين به تمكين موظفي الهيئة المختصين من دخول المشروع وتسهيل عملهم وإطلاعهم على السجلاتوتزويدهم بما يطلبون من بيانات ومعلومات أو عينات.

ويحدِّد رئيس مجلس إدارة الهيئة -بعد موافقة وزارة المالية- الرسومَ التي تستحق للهيئة مقابل الحصول على التصاريح والموافقات البيئية التي تصدرها والخدمات البيئية التي تؤديها تطبيقاً لأحكام القانون واللوائح المنفذة له.

تعليق عبر الفيس بوك