تحديد قواعد تنظيم الإعفاءات الضريبية بـ"اقتصادية الدقم"

الدُّقم - الرُّؤية

أصْدَر معالي يحيى بن سعيد بن عبد الله الجابري رئيس مجلس إدارة هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، قرارًا بإصدار قواعد تنظيم الإعفاءات الضريبية في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم. وحدَّد القرار -الذي بدأ العمل به أمس- الشروط الواجب توافرها في المشروعات التي يحقُّ لها الحصول على الإعفاءات الضريبية، وتتضمَّن هذه الشروط أن تكون المشروعات مُسجَّلة بالسجل التجاري للمنطقة وفقا لأحكام لائحة تسجيل المشروعات الصادرة من الهيئة، وأن يكون مرخصًا لها بمزاولة أحد الأنشطة المحددة وفقا للقواعد الواردة في لائحة تنظيم البيئة الاستثمارية الصادرة عن الهيئة، والالتزام بمزاولة الأنشطة المرخص لها بها داخل حدود المنطقة، إضافة إلى الالتزام بنسبة التعمين المحددة من قبل مجلس إدارة الهيئة. ووفقا لهذه الشروط، تتمتع المشروعات بالإعفاء من ضريبة الدخل لمدة 30 سنة ميلادية، أو لمدة عقد الإيجار أو اتفاقية الانتفاع (أيّهما أقرب)، ويبدأ الإعفاء من تاريخ بدء النشاط وتحقق جميع الشروط المتطلبة قانونا للإعفاء، ويجوز تجديدها وفقا للشروط والضوابط والإجراءات المنصوص عليها في هذه القواعد، ولا يسري هذا الإعفاء على المصارف والمؤسسات المالية وشركات التأمين وإعادة التأمين والمشروعات العاملة في مجال تقديم خدمات الاتصالات، والشركات والمؤسسات العاملة في مجال النقل البري ما لم تكن مسجلة لدى الهيئة وتمارس نشاطها بصفة دائمة داخل حدود المنطقة، ويقتصر الإعفاء على الدخل الذي يحققه المشروع من مباشرة نشاطه المرخص به في المنطقة دون غيره من الأنشطة التي يباشرها خارج المنطقة. ونصَّ القرار على ضرورة التزام المشروعات التي أعفيت من الضريبة وفقا لأحكام هذه القواعد بتقديم إقرار الدخل النهائي إلى الأمانة العامة للضرائب بوزارة المالية عن كل سنة ضريبية صدر عنها؛ وذلك على النماذج التي تعدها لهذا الغرض، ووفقا للأحكام المنصوص عليها في قانون ضريبة الدخل ولائحته التنفيذية، ولا تكون الضريبة المستحقة من واقع إقرار الدخل المقدم وفقا لهذه المادة واجبة السداد شريطة استيفائه لجميع الشروط المقررة للتمتع بالإعفاء.

تعليق عبر الفيس بوك