أحكام قضائية ضد مؤسسات تجارية مخالفة لقانون حماية المستهلك

مسقط - الرؤية

أصدرت المحكمة الابتدائية بولاية إزكي أحكاما قضائية بالإدانة والغرامة ضد مؤسسات تجارية لمخالفتها قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (81/2002م). وتتلخص وقائع الحكم الأول والثاني بتلقي إدارة حماية المستهلك بمحافظة الداخلية شكاوى من بعض المستهلكين تفيد بقيام بعض المؤسسات التجارية بولاية إزكي برفع سعر الأسمنت عمّا كان عليه سابقًا، وعلى ضوء ذلك تمّ اتخاذ اللازم من قبل المختصين بالإدارة، وبعد اكتمال ملف القضايا تبيّن أنهم لم يقدموا طلباً إلى الهيئة لرفع الأسعار فتم تحويلها إلى جهات الاختصاص وتمّ إدانة المؤسستين بجنحة رفع أسعار السلع دون أخذ موافقة الهيئة العامة لحماية المستهلك ومعاقبتهما بالغرامة مائة ريال عمانيا لكل منهما.

أمّا الحكم الثالث تتلخص وقائعه بتلقي الإدارة شكوى من أحد المستهلكين أفاد فيها أنّه قام بغسيل مركبته في أحد المحلات الخاصة بغسيل وتلميع المركبات بولاية إزكي وأثناء الغسيل حصل تمزق في الأسفنج الخاص بكراسي المركبة، وتمّ بحث الشكوى مع صاحب المؤسسة وبعد اكتمال ملف القضيّة تمت إحالته إلى الجهات الاختصاص فصدر الحكم بإدانة المتهم ومعاقبته بغرامات مالية.

وفي ما يتعلق بالحكم الرابع والخامس بتقدم مستهلكين بشكوى ضد مؤسسة تجاريّة مفادها قيامهم بالاتفاق مع العامل بالمؤسسة على القيام بعمل نوافذ من الألمونيوم ولكن العامل لم ينجز العمل في الفترة المحددة المتفق عليها وظل يماطل في ذلك وعلى الفور تمّ اتخاذ اللازم من قبل الإدارة وتمّ التواصل مع صاحب المؤسسة والعامل لأخذ أقوالهم وبعد اكتمال ملف القضية تمّ تحويله إلى جهات الاختصاص فصدر الحكم بإدانة المتهم لمخالفته قانون حماية المستهلك ومعاقبته بالغرامة مائتي ريال عماني وفي الدعوى المدنية بإلزام المتهم بإكمال الأعمال المتبقية وفق الاتفاقية المبرمة بينهما.

تعليق عبر الفيس بوك