الغرامة 1000 ريال على مخالف لقانون حماية المستهلك بالظاهرة

 

مسقط - الرُّؤية

أصدرتْ المحكمة الابتدائية بولاية عبري، مُؤخراً، حكما قضائيا بإدانة متهم لمخالفته قانون حماية المستهلك بجنحة عدم الالتزام بإنجاز العمل في الوقت المتفق عليه مع المستهلك؛ حيث قَضَى الحكمُ بإدانة المتهم بالتهمة المسندة إليه، وقضتْ بمعاقبته بالغرامة 1000 ريال عماني، وإحالة المطالبة المدنية إلى المحكمة المختصة.

وتتلخَّص وقائع الحكم بتلقي إدارة حماية المستهلك بالظاهرة شكوى من أحد المستهلكين؛ أفاد فيها بأنه تم الاتفاق مع صاحب إحدى المؤسسات على بناء منزل سكني على أن تكون بداية العمل في نهاية سنة 2012م، ويتم تسليم العمل بعد سنة من تاريخ البدء، إلا أنَّ المقاول لم يلتزم بكامل الاتفاقية؛ حيث إنه قام ببناء المنزل إلى أن وصل إلى مرحلة عمل (البلاستر) وتوقف عن العمل، وتمت مُخاطبته عدة مرات، إلا أنه كان يماطل في كل مرة، ويتعذر بأعذار غير مقبولة، وبتاريخ 25/3/2014م تعهَّد على نفسه بإنجاز العمل في المنزل خلال فترة معينة، وإصلاح العيوب خلال ثلاثة أشهر من تاريخه، إلا أنه لم ينجز العمل، كما تعهد للإدارة مرة أخرى بإكمال وإصلاح المنزل إلا أنه لم يلتزم بجميع تلك الاتفاقيات، بالرغم من إعطائه فترة أخرى امتدَّتْ إلى خمسة أشهر، ولم يتمكَّن خلالها من إنجاز نصف العمل. وبعد استكمال ملف الشكوى وتعزيزها بأقوال المشكو في حقه ومحضر المعاينة، تم إحالة الشكوى للادعاء العام، والذي بدَوْره قام بالتحقيق فيها، وإحالتها إلى عدالة المحكمة المختصة، والتي بدورها أًصدرت هذا الحكم.

 

تعليق عبر الفيس بوك