"حماية المستهلك": حكم قضائي بحق مخالف بصحار

مسقط - الرُّؤية

أصدرتْ المحكمة الابتدائية بصُحار، مُؤخراً، حكماً قضائياً في دعوى أحيلت من المديرية العامة لحماية المستهلك بشمال الباطنة؛ قضى بغرامة مالية وغلق منشأة لمدة شهر؛ لرفع سعر سلعة دون موافقة من الهيئة العامة لحماية المستهلك.

وتعود تفاصيل القضية إلى أنه عند قيام فريق التفتيش بالمديرية بحملاته على المسالخ وحظائر المحافظة؛ للتأكد من مدى تطبيق القوانين والإجراءات المعمول بها، ضَبَط أحد المواطنين يقوم ببيع أغنام صومالية بأسعار أعلى من السعر الذي حدده القرار رقم (405/2011م) بشأن حظر رفع أسعار بيع المواشي، دون موافقة الهيئة؛ حيث تم إبلاغه بالتوقف عن ذلك، إلا أنه أصرَّ على الاستمرار مُحتجاً بأنه يقوم بالشراء من صلالة بسعر مرتفع فتم تحرير محضر الضبط بالواقعة وإحالة المخالف للمحكمة المختصة. وعلى أثر ذلك، حكمتْ المحكمة بجنحة البيع بأعلى من السعر المحدد بالقرار رقم (405/2011م)، والمؤثمة بنص المادة (21) من قانون حماية المستهلك رقم 81/2002م، وبمعاقبته بتغريمه 500 ريال عماني، وغلق المنشأة لمدة شهر وألزمته بالمصروفات الجزائية.

تعليق عبر الفيس بوك