غرامة تصل إلى 2000 ريال.. ضوابط جديدة لقطع الغيار المستعملة في سلطنة عمان

مسقط - الرؤية

أصدرت هيئة حماية المستهلك القرار رقم 363/2026 بشأن ضوابط تداول واستخدام قطع الغيار المستعملة للمركبات، وذلك في إطار تنظيم عمليات بيع وتركيب هذه القطع وتعزيز حقوق المستهلكين وضمان سلامتهم.

ونص القرار المنشور في الجريدة الرسمية العدد (1662) على العمل بالضوابط المرفقة، وإلغاء كل ما يخالف أحكامه، على أن يبدأ العمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. وصدر القرار بتاريخ 16 أغسطس 2026، عن سليم بن علي بن سليم الحكماني، رئيس هيئة حماية المستهلك.

وتسري الضوابط الجديدة على ورش ومراكز إصلاح وصيانة وصبغ وسمكرة المركبات، إلى جانب محلات تداول قطع الغيار المستعملة للمركبات، فيما تحظر تداول قطع الغيار المستعملة المحددة في الملحق المرفق بالقرار.

وألزمت الهيئة المزود بضمان قطع الغيار المستعملة التي يتم بيعها أو تركيبها، وفقا لما يتم الاتفاق عليه بين الطرفين، على أن يشمل الضمان العيوب الناتجة عن عدم صلاحية القطعة أو عدم مطابقتها للمواصفات أو الغرض المتفق عليه للاستخدام.

وبموجب الضوابط، يلتزم المزود خلال فترة الضمان بإصلاح العيب أو استبدال القطعة أو رد قيمتها، بحسب الحالة، دون تحميل المستهلك أي تكاليف مالية إضافية.

كما ألزمت الضوابط المزود بتسليم المستهلك فاتورة تتضمن اسم المزود وبياناته التجارية، واسم قطعة الغيار ووصفها ومصدرها، وبيانات المركبة، بما في ذلك نوعها وسنة صنعها وبلد منشئها، إضافة إلى السعر الإجمالي شاملا تكلفة التركيب، ومدة الضمان، وحالة القطعة وما بها من عيوب أو تلف، فضلا عن تاريخ تركيب قطعة الغيار أو إجراء الإصلاح.

وأكد القرار عدم جواز بدء المزود أعمال الإصلاح أو استبدال أو تركيب أي قطعة إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من المستهلك.

ويجب أن تتضمن الموافقة وصف الأعمال المطلوب تنفيذها، والقطع المراد استبدالها، ونوع قطع الغيار التي سيتم تركيبها، وتكلفة الإصلاح، والمدة اللازمة لإنجاز الأعمال.

1662-021.jpg

1662-022.jpg
1662-023.jpg
كما يلتزم المزود بإبلاغ المستهلك في حال شراء قطعة غيار من مزود آخر، شريطة تقديم ما يثبت ذلك.

وفرض القرار غرامة إدارية لا تزيد على 1000 ريال عماني على كل من يخالف أحكامه، مع مضاعفة الغرامة في حال تكرار المخالفة.

وفي حال استمرار المخالفة، تفرض غرامة إدارية لا تزيد على 50 ريالا عمانيا عن كل يوم تستمر فيه المخالفة، على ألا يتجاوز مجموع الغرامات 2000 ريال عماني، وذلك مع عدم الإخلال بالعقوبات الجزائية المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك.

1662-024.jpg

 

1662-025.jpg




 

تعليق عبر الفيس بوك

الأكثر قراءة

z