الابتزاز الإلكتروني.. خطر يهدد الأطفال

 

 

 عبدالرحمن بن حمدان الزيدي **

 

إن التطور التقني المتسارع الذي سجّل دخوله إلى شتى دول العالم منذ بضع سنوات قد أدى إلى ظهور مختلف برامج التواصل الاجتماعي (واتساب، انستجرام، سناب شات.. إلخ) والتي بدورها أحدثت نقلة نوعية غير مسبوقة عالميًا.

وبمناسبة ظهورها مبدئيًا في الدول الغربية فقد جيئ بها إلى بلداننا العربية حاملة معها نتائج إيجابية وسلبية، فكان لها الأثر العميق في تسهيل عملية التواصل بين الأشخاص أينما كانوا، إلا أن هذا الأمر للأسف الشديد أنتج ثمارا سلبية ولا زال يجني ثماره حتى اليوم، لا سيما على الأطفال. ففي الوقت ذاته وتزامنًا مع ظهور برامج التواصل الاجتماعي فقد ظهرت الهواتف الذكية المتطورة بمختلف مسمياتها وأصنافها، وما إن توافرت في بلداننا حتى سعى بعض الآباء مُسارعًا لتمكين طفله أو طفلته من اقتناء هذه الهواتف بالشراء أو بالإهداء، بدون مبالاة أو أدنى تفكير بالعواقب الوخيمة الناتجة هذا الفعل، فقد كان لهذا الأمر الأثر السلبي غير المحمود والمتمثل في تمهيد الطريق للأطفال للاشتراك في تلك البرامج بمختلف مسمياتها وطبيعتها وإنشاء معرّفات وخلق علاقات صداقة أو تعارف مع أشخاص غُرباء مشتركين في تلك البرامج.

ومما لا شك فيه أن هذه البرامج تجمع أشخاصا من مختلف البلدان والجنسيات، وتكثر فيها الذئاب البشرية عديمة الثقافة والمبادئ والآداب، وقد يكون هذا الأمر على مستوى جماعات أو عصابات هدفها النيل من الأطفال معنويًا وماديًا، وذلك من خلال قيامهم بإستدراج الطفل بكل احترافيه ليوقعوه في كمين الابتزاز الإلكتروني بعد أن يقوم هو الآخر بتلبية طلبهم بإرسال صور أو تسجيلات خاصة به عبر تلك البرامج، ثم يستكمل المبتز دوره في ابتزاز الضحية- الطفل- ويقوم بتهديده بنشر الصور أو التسجيلات إذا لم يرضخ الضحية لتعليمات المبتز أو يستجيب لمطالبه.

والابتزاز الإلكتروني هو أحد صور الجرائم الإلكترونية التي تُمارَس من خلال وسائل التقنية المختلفة، ويقوم المُبتَز في هذه الجريمة بتخويف الضحية وتهديده بنشر ما بحوزته من صور أو فيديوهات أو تسجيلات أو رسائل مكتوبة خاصة بالضحية والتي يؤدي نشرها للفضيحة، ويرمي المبتز من ذلك إلى تطويع وإخضاع الضحية لكي يستجيب الأخير لمطالبه سواءً أكانت مطالب معنوية أو مادية.

وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات قد تطرق لعقوبة الابتزاز الإلكتروني وذلك حسب المادة (18) والتي نصت على أن: "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف ريال عماني ولا تزيد على ثلاثة آلاف ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو وسائل تقنية المعلومات في تهديد شخص أو ابتزازه لحمله على القيام بفعل أو امتناع ولو كان هذا الفعل أو الامتناع عنه مشروعا، وتكون العقوبة السجن المؤقت مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال عماني ولا تزيد على عشرة آلاف ريال عماني إذا كان التهديد بارتكاب جناية أو بإسناد أمور مخلة بالشرف أو الاعتبار".

** محامٍ

تعليق عبر الفيس بوك