يتضمن 10 أبواب و97 مادة

نقل المتفوقين إلى صف أعلى أو أكثر ضمن "قانون التعليم المدرسي".. وسجن ولي الأمر لعدم تسجيل الطالب في الدراسة

◄ الاهتمام بتعزيز التقانة في مجال التعليم والتعلم وتأهيل الموظفين وتدريبهم على استخدام الأدوات التكنولوجية

◄ حظر قبول المدارس للتبرعات والهبات من داخل السلطنة وخارجها إلا بموافقة الوزارة

◄ التأكيد على مكانة المعلم المهنية ومنع النيل منها أو التشهير بها

◄ حظر الترويج لأي معتقدات أو أفكار تؤثر على سلامة الدولة ووحدة المجتمع

◄ السجن والغرامة لعدم الإبلاغ عن أي جريمة ترتكب في نطاق المدرسة خلال 24 ساعة

 

الرؤية- ريم الحامدية

نشرت الجريدة الرسمية أمس تفاصيل قانون التعليم المدرسي الصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم (31/2023).

ونص المرسوم السلطاني بإصدار قانون التعليم المدرسي في مادته الأولى على أن: "يعمل بأحكام قانون التعليم المدرسي المرفق"، في حين نصت المادة الثانية على أن: "يصدر وزير التربية والتعليم اللائحة التنفيذية للقانون المرفق، كما يصدر اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة فيما لا يتعارض مع أحكامه". في حين نصت المادة الثالثة على أن: "يلغى المرسوم السلطاني رقم 77/68 المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف القانون المرفق أو يتعارض مع أحكامه"، وجاء بالمادة الرابعة: "ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره".

وتضمن قانون التعليم المدرسي 10 أبواب تحتوي على 97 مادة، وجاء الباب الأول بعنوان "تعريفات وأحكام عامة، والباب الثاني بعنوان "المراحل التعليمية" والباب الثالث بعنوان "البرامج التعليمية الخاصة" والباب الرابع بعنوان "البيئة التعليمية"، والباب الخامس "الطلبة، والسادس "أعضاء الهيئة التعليمية"، والسابع "المنهج الدراسي"، والثامن "التقويم التربوي" والتاسع "تقويم أداء المدارس وتحسينه"، والعاشر "العقوبات"

ونص القانون في مادته الثانية من الفصل الثاني على أن الغاية الكبرى للتعليم المدرسي في سلطنة عمان هي تحقيق النمو الشامل والمتكامل لشخصية المتعلم، وأن تلتزم الوزارة بتحقيق الغاية الكبرى للتعليم المدرسي عن طريق تطبيق نظام تعليمي مقسم على مراحل تتوافق ومراحل نمو المتعلمين، كما وضحت المادة  السابعة من الفصل الثاني  أنه على  الوزارة العمل على تحقيق الجودة في مجال التعليم المدرسي، وتطبيق المعايير الوطنية لتطوير المناهج وطرق التدريس وأساليب التعلم، بما يتوافق ومتطلبات الدراسة في مؤسسات التعليم العالي، ويحقق الحاجات الفعلية لسوق العمل، وتعمل كذلك على تحديث الأنظمة واللوائح التي تهدف إلى الارتقاء بالإدارة المدرسية، وتعزيز اللامركزية في إدارة النظام التعليمي، وتعزيز الكفاءة المهنية لدى أعضاء الهيئة التعليمية.

وألزمت المادة الثامنة الوزارة في إطار الاكتشافات والتطورات العلمية والتقنية، بضرورة الاهتمام بتعزيز التقانة في مجال التعليم والتعلم ومواكبتها وجعلها من مكوناته الأساسية في كافة مراحله، وتأهيل موظفي الوزارة وتدريبهم، وعلى الأخص أعضاء الهيئة التعليمية، على استخدام هذه التقانة بالشكل الأمثل لخدمة العملية التعليمية.

وفي المادة الثامنة والعشرين، يجوز نقل الطالب المتفوق دراسيا من الصف المقيد به إلى صف أعلى أو أكثر خلال مرحلة التعليم الأساسي، وفقا للضوابط التي تبينها اللائحة، كما أتاحت المادة السابعة والثلاثون للمدرسة فتح حساب مصرفي مستقل تودع فيه الإيرادات المالية التي تتحصل عليها من مصادر التمويل المختلفة، ومن استثمار إمكانياتها، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة، في حين حظرت المادة 38 قبول المدارس للتبرعات والهبات التي تمنح لها من داخل سلطنة عمان أو خارجها إلا بموافقة كتابية من الوزارة، وذلك وفقاً للإجراءات والضوابط المقررة في هذا الشأن.

وبحسب المادة 39، يجوز للوزارة تقديم منح دراسية للطلبة في المدارس الخاصة، وذلك بما لا يجاوز متوسط التكلفة السنوية العامة للمرحلة الدراسية للطالب في المدارس الحكومية، وفقاً للإجراءات والضوابط التي تبينها اللائحة.

وأكدت المادة 53 صون مكانة أعضاء الهيئة التعليمية المهنية، ومنع النيل منها بالقدح أو التشهير بها، كما حظرت المادة 54 على أعضاء الهيئة التعليمية الترويج لأي معتقدات أو أفكار من شأنها التأثير على سلامة الدولة وأمنها، وعلى وحدة المجتمع وقيمه وعلى غايات التعليم وأهدافه، وشملت المادة 73 أن تختص الوزارة باقتراح السياسات العامة المتصلة بإعداد المناهج الدراسية وتطويرها وعرضها على مجلس الوزراء لاعتمادها.

وحظرت المادة 83 على المشاركين في عملية إعداد الاختبارات والامتحانات وتنفيذها وتصحيحها كل ما من شأنه الإخلال بأعمالها، وبصفة خاصة: حيازة نسخة من ورقة الاختبار أو الامتحان أو جزء منها دون ترخيص بذلك، نشر ورقة الاختبار أو الامتحان أو جزء منها أو إحاطة الغير بمضمونها بأي وسيلة كانت، التهاون في الإشراف ومراقبة المتقدمين للاختبارات أو الامتحانات في أثناء تأديتها، إحضار الهواتف النقالة أو الأجهزة الإلكترونية داخل قاعات الاختبارات أو الامتحانات وقاعات التصحيح دون ترخيص بذلك، مخالفة القواعد المقررة لأعمال التصحيح.

وذكرت المادة 91 أنه على أعضاء الهيئة التعليمية والعاملين في المدرسة إبلاغ مدير المدرسة أو من يحل محله عن أي جريمة ترتكب في نطاق المدرسة، وعلى مدير المدرسة أو من يحل محله إبلاغ أقرب مركز شرطة كتابة بذلك خلال موعد أقصاه 24 ساعة من وقت علمه بوقوعها، وفي حالة مخالفة أحكام هذه المادة يعاقب المخالف بالسجن مدة لا تقل عن 24 ساعة، ولا تزيد على 10 عشرة أيام، وبغرامة لا تقل عن 200 ريال عماني ولا تزيد على 1000 ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ووضحت المادة 92 أنه إذا لم يلتزم ولي أمر الطالب بتسجيله أو متابعة انتظامه في الدراسة على النحو الموضح في المادة 26 من هذا القانون، تتبع حياله الإجراءات التي تبينها اللائحة، فإذا لم يقم خلال 14 يوما من تاريخ إتمام هذه الإجراءات بتسجيل الطفل، أو استمر في عدم متابعة انتظامه في الدراسة بغير عذر مقبول، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على 3 ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن 500 ريال عماني ولا تزيد على 1000 ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، ولا يعاقب إذا تراخت إدارة المدرسة عن إشعار ولي أمر الطالب بعدم انتظام الطالب وفق الإجراءات التي تبينها اللائحة.

وتضمنت المادة 96 أنه يجوز للوزير فرض جزاءات إدارية فيما يصدره من لوائح وقرارات عما يرتكب من مخالفات لأحكام هذه اللوائح والقرارات، على ألا يزيد مقدار الغرامة الإدارية على 10 آلاف ريال عماني، وتضاعف الغرامة في حال التكرار، ويعد تكرارا في تطبيق أحكام هذه المادة ارتكاب مخالفة مماثلة خلال سنتين من تاريخ فرض الغرامة، وفي حال المخالفات المستمرة يجوز فرض غرامة إدارية عن كل يوم تستمر فيه المخالفة على ألا يزيد مجموعها على 5 آلاف ريال عماني.

1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg
6.jpg
7.jpg
8.jpg
9.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg
13.jpg
14.jpg
15.jpg
16.jpg
17.jpg
18.jpg
19.jpg
20.jpg
21.jpg

مرسوم سلطاني رقم (31 / 2023) بإصدار قانون التعليم المدرسي.

نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان، بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى المرسوم السلطاني رقم 68 / 77 بإنشاء المدارس الخاصة، وبعد العرض على مجلس عُمان، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آتٍ:

المادة الأولى: يعمل بأحكام قانون التعليم المدرسي المرفق.

المادة الثانية: يصدر وزير التربية والتعليم اللائحة التنفيذية للقانون المرفق ، كما يصدر اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة، فيما لا يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة: يُلغى المرسوم السلطاني رقم 68 / 77 المشار إليه، كما يُلغى كل ما يخالف القانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعُمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: 27 من شوال سنة 1444هـ الموافق: 18 من مايو سنة 2023م.

تعليق عبر الفيس بوك