مسقط - الرؤية
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأحد القرار الوزاري رقم 2022/122 بتحديد رسوم قيد الخبراء، استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم 2022/88 بدمج وزارة العدل والشؤون القانونية في وزارة واحدة تسمى وزارة العدل والشؤون القانونية وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي، وإلى القرار الوزاري رقم 2016/177 بشلأن فرض رسم القيد في جدول الخبراء،وإلى لائحة تنظيم أعمال الخبرة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 2022/52، وإلى موافقة وزارة المالية، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
ونصت المادة الأولى بتحديد رسوم قيد الخبراء وجدول خبراء الإفلاس، والمستخرجات الرسمية منهما، وإصدار بطاقة الخبير وفقا للملحق الصادر بهذا القرار.
ووضحت المادة الثانية بأن تستوفى الرسوم المستحقة وفقا لهذا القرار عند تقديم الطلب بواسطة نظام التحصيل الإلكتروني.
وذكرت المادة الثالثة بتقديم طلب تجديد القيد في سجل قيد الخبراء وجدول خبراء الإفلاس في اليوم التالي من تاريخ انتهاء القيد، وفي حالة التأخير تفرض غرامة مقدارها (20) ريالا عمانيا عن كل شهر، ويلغى القيد إذا لم يتم تجديده خلال (6) أشهر بالنسبة للخبراء العمانيين وبيوت الخبرة و(3) أشهر بالنسبة للخبراء غير العمانيين، ويجب لإعادة القيد اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في لائحة تنظيم أعمال الخبرة المشار إليها وسداد الغرامات المترتبة على ذلك.