بدء العمل بالقرار اعتبارًا من 18 مايو المقبل

إلزام المؤسسات والشركات التجارية العاملة في 8 قطاعات بتوفير خدمة الدفع الإلكتروني للمستهلكين

 

القرار يهدف لتحقيق التحول الرقمي الشامل ويحد من المخاطر الأمنية في التعامل مع الأموال النقدية

للمستهلكين الحق في اختيار الدفع سواء إلكترونيا أو نقديا

تطبيق الخدمة على مراحل لتشمل كافة الأنشطة التجارية تسهيلا على الشركات والمؤسسات

 

مسقط- الرؤية

أصدر معالي قيس بن محمد بن موسى اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار القرار الوزاري رقم (386/ 2022) بشأن توفير خدمة الدفع الإلكتروني للمستهلكين.

وتنص المادة الأولى بأن تلتزم المؤسسات والشركات التجارية العاملة في أنشطة بيع المواد الغذائية، ونشاط بيع الذهب والفضيات، ونشاط المطاعم والمقاهي، ونشاط بيع الخضراوات والفواكه، ونشاط بيع الإلكترونيات، ونشاط بيع مواد البناء، ونشاط بيع التبغ، وكافة الأنشطة في المناطق الصناعية والمجمعات والمراكز التجارية وأسواق الهدايا، بتوفير خدمة الدفع الإلكتروني لكافة المستهلكين.

وأشارت المادة الثانية إلى أنه يجوز لوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار عند مخالفة أحكام هذا القرار، توقيع أي من الجزاءات الإدارية الآتية: الإنذار، مع إلزام المخالف بتوفير خدمة الدفع الإلكتروني خلال مدة لا تتجاوز 20 يومًا، وغرامة إدارية مقدارها 100 ريال عُماني. وأكدت المادة الثالثة أن يعمل بالقرار بعد 30 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ويأتي القرار بالتعاون والتكامل بين وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار والبنك المركزي العماني وغرفة تجارة وصناعة عمان وهيئة حماية المستهلك ووزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات وذلك سعيا لتحقيق التحول الرقمي الشامل، كما يأتي القرار بهدف التخلص من الأخطاء البشرية في الادارة المالية وسهولة عملية المراجعة والتطابق والتسوية والتدقيق والحد من المخاطر الأمنية في التعامل مع الأموال النقدية بالإضافة إلى تسريع تنظيم عمليات البيع والشراء وادارة خدمة الزبائن والإدارة المالية وإدارة المخزون والتقليل من المخاطر التي قد تتعرض لها المؤسسة من السرقة والاحتيال الداخلي والفواتير المزيفة. وأكدت الوزارة بأنه يمكن للمستهلكين اختيار عملية الدفع سواء الدفع الإلكتروني أو الدفع النقدي.

وكانت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار قد أعطت المؤسسات والشركات التجارية العاملة في الأنشطة مهلة قبل تطبيق القرار والذي كان أن يبدأ تطبيقه مع مطلع العام الجاري 2022.

ونفذ المختصون في الوزارة حملات توعوية للمحلات المستهدفة لتوفير خدمة الدفع الإلكتروني للمستهلكين. وتدعو الوزارة جميع المؤسسات والشركات إلى الالتزام بتوفير خدمة الدفع الإلكتروني في محلاتهم ومنافذهم، وتوفيق أوضاعها قبل بدء تطبيق القرار، مع ضرورة أن تقوم المؤسسات بوضع مُلصق أو لافتة تدل على وجود خدمة الدفع الإلكتروني، وذلك بالتنسيق مع البنوك ومزودي خدمات الدفع في سلطنة عمان. مؤكدة بأنه للتسهيل على المؤسسات والشركات التجارية لتوفيق أوضاعها وإتاحة المجال لهم لتوفير هذه الخدمة سيتم تطبيق خدمة الدفع الإلكتروني على مراحل لتشمل كافة الأنشطة. وسوف تقوم هيئة حماية المستهلك باستقبال الشكاوي المتعلقة بالدفع الإلكتروني.

وأكدت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لضمان سهولة توفير الخدمة، قام البنك المركزي العماني بالتنسيق مع البنوك ومزودي خدمات الدفع بالفواتير وجهاز نقاط البيع، أو أي خدمة دفع للتجار، بدون رسوم تركيب أو رسوم شهرية أو سنوية لمؤسسات القطاع الخاص، والالتزام فقط بالرسوم الخاصة بمعاملات التجار والمحددة من قبل البنك المركزي العماني؛ بحيث لا تزيد على 1.5%، وبحد أقصى 10 ريالات عمانية للدفع عبر بطاقات الخصم المباشر، ولا تزيد على 0.75% للدفع عبر الهاتف النقال عن طريق رمز الاستجابة السريع.

يشار إلى أن القرار الوزاري رقم (386/ 2022) بشأن توفير خدمة الدفع الإلكتروني يأتي استنادًا إلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 55/ 90، وإلى قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 18/ 2019.

تعليق عبر الفيس بوك

الأكثر قراءة

z