المنح الإضافية

 

أحمد بن خلفان الزعابي

zaabi2006@hotmail.com

تُساهم أنظمة التقاعد والتأمينات الاجتماعية في توفير بعض جوانب الحماية الاجتماعية للمشتركين والمستحقين عنهم ويوفر قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (72/ 1991) عددًا من المزايا لموظفي القطاع الخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون ومنها المنح الإضافية، التي يستحقها المؤمن عليه عند خروجه للتقاعد خلال حياته أو تستحقها أسرته بعد وفاته ولقد توسع المشرّع العُماني في مد المظلة التأمينية؛ حيث إن هذه المنح شملت أيضًا العامل في القطاع الخاص المتقاعد في الأصل من الحكومة وهي تقتصر على حالات إصابات العمل والأمراض المهنية فقط حيث يستحق المؤمن عليه أو أسرته هذه المنح بالإضافة إلى المنافع من صندوق التقاعد الحكومي.

ولكون التعديلات التي خضع لها القانون بالمرسوم السلطاني رقم (61/ 2013) قد تطرقت لتعديل الأجر المعرّف في المادة (2) فقرة (8) من القانون على أنه كل ما يُعطى للمؤمن عليه نقدًا أو عيناً أو بصفة دورية أو منتظمة مقابل عمله أيًا كانت طريقة تحديده، أو هو مجموع الأجر الأساسي مضافًا إليه كافة العلاوات الأخرى، وبالتالي فإن الأجر الخاضع للاشتراك يعرّف على أنه الأجر الشامل، والذي تحتسب عليه كافة المنافع.

منحة الوفاة: تصرف هذه المنحة لأرملة المُؤمن عليه أي من توفاه الله أثناء الخدمة أو لأرملة صاحب المعاش وهو من توفاه الله بعد التقاعد، أو تصرف لأرشد أولاده أو الوالدين أو أحدهما في حال عدم وجود أرملة أو أولاد بالغين، منحة تعادل الأجر الخاضع للاشتراك لثلاثة أشهر، وتعادل قيمة ثلاثة معاشات إن كان المتوفى صاحب معاش أي كان متقاعدًا حال حياته، وذلك وفقاً لما نصت عليه أحكام المادة (55) من القانون.

منحة مصاريف الجنازة والعزاء: نظمت أحكام المادة (57) من القانون إجراءات استحقاق وصرف هذه المنفعة وهي تصرف بالتوازي مع منحة الوفاة لذات الفئات المحددة وفي حالة عدم وجود أرملة أو أولاد بالغين فإنَّ هذه المنحة يتم صرفها إلى الشخص الذي يثبت قيامه بصرف مصاريف الجنازة والعزاء بموجب شهادة معتمدة من سعادة الوالي أو من يفوضهُ، وتعادل قيمتها أجر ثلاثة أشهر من الأجر الخاضع للاشتراك أو ثلاثة معاشات إن كان صاحب معاش بشرط ألا تتجاوز قيمتها (1000) ريال عُماني في جميع الأحول، وتُعتبر هذه المنحة الوحيدة المحددة بسقف.

منحة الزواج: تطرقت المادة (56) من القانون لأحكام هذه المنحة والتي خصَّ بها المشرّع العماني الابنة دون غيرها من باقي المستحقين وهي تُصرف للابنة التي تستحق نصيباً من معاش الوفاة الذي تتقاضاه الأسرة كما أن منحة الزواج ليست محصورة على بنت واحدة إنما شملت كافة البنات المستحقات لنصيب من معاش الوفاة وتصرف لكل بنت بمناسبة زواجها ولمرة واحدة فقط وتعادل قيمتها (15) مرة ضعف نصيبها أي النصيب الشهري مضروب في (15) وحاصل الضرب يساوي قيمة منحة الزواج، وبعد ذلك يتوقف نصيب الابنة المتزوجة ويُعاد تقسيم نصيبها على بقية المستحقين من الأبناء.

منحة نهاية الخدمة: تم استحداث هذه المنحة تنفيذًا للأوامر السامية اعتبارًا من شهر مارس 2011، وتصرف عند انتهاء خدمة المؤمن عليه ومع كافة أنواع المعاشات عدا معاشي الشيخوخة المبكرة وهو معاش اختياري ومعاش العجز الجزئي بسبب مهني، ولا يعد هذا المعاش تقاعدًا إنما يُصرف للمؤمن عليه المصاب حال حياته فقط والذي تتخلف لديه نسبة عجز تبلغ (30%) وأقل عن (%100) من العجز الكلي وبإمكان صاحب هذا المعاش الجمع بينه وبين معاش الشيخوخة في ذات الوقت، ولا تصرف هذه المنحة مع كافة أنواع المكافآت باستثناء المستحقين لمكافأة نهاية الخدمة للحالات غير المستوفية شروط استحقاق معاش الوفاة أو للحالات غير المستوفية شروط استحقاق معاش العجز غير المهني أو للحالات غير المستوفية شروط استحقاق معاش الشيخوخة بسبب بلوغ السن، كما تحتسب هذه المنحة بواقع أجر شهر واحد عن كل سنة اشتراك أو بحد أقصى عشر سنوات، أي أنَّ من لديه مدة خدمة أقل عن (10) سنوات يستحق بعدد سنوات خدمته، ومن تجاوزت مدة خدمته (10) سنوات يستحق (10) أجور من الأجر الخاضع للاشتراك. المنح الإضافية التي تطرّقنا إليها هي جزءٌ من مجموعة منافع تضّمنها قانون التأمينات الاجتماعية والتي كفلتها الدولة للمؤمن عليهم والمستحقين عنهم.

تعليق عبر الفيس بوك

الأكثر قراءة