إجازات إصابات العمل

 

أحمد بن خلفان الزعابي

zaabi2006@hotmail.com

 

تُساهم تشريعات الأمن والسلامة في تجنيب الأفراد والممتلكات مخاطر الحوادث بشتى أنواعها، إلا أن التهاون وخفض سقف الالتزام سواء من جانب الأفراد أو المؤسسات قد ينتج عنه حوادث لا يُحمد عقباها سواء على الطرقات أو بمحال العمل.

وبما أن محور حديثنا هو التعويض عن إجازات العامل الناتجة عن إصابة عمل، فلابد لنا من التطرق لقانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم (72/1991) بتاريخ 2/7/1991م، وإلى قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وزير الشؤون الاجتماعية والعمل سابقًا رقم (107/1996) الصادر بتاريخ 13/10/1996م بشأن بدأ سريان أحكام فرع التأمين ضد إصابات العمل، والأمراض المهنية على العُمّال العُمانيين العاملين داخل السلطنة اعتباراً من 1/1/1997م، وقد عرّفت المادة (2) فقرة (9) من القانون إصابة العمل على أنها الإصابة بأحد الأمراض المهنية الواردة في الجدول المرافق رقم (1)، أو الإصابة بحادث وقع على المؤمن عليه أثناء تأدية عمله أو بسببه، أو الإصابة نتيجة الإجهاد أو الإرهاق من العمل بشرط توافر الشروط التي تنطبق على هذا النوع في الحالة أو الإصابة أثناء الانتقال بين مقر الإقامة ومقر العمل أو الإصابة أثناء الانتقال من محل العمل إلى المحل الذي يتناول فيه طعامه أو أثناء الانتقال والسفر بتكليف من صاحب العمل أو من يمثله.

وهنا في حال تعرض أي من العاملين بالقطاع الخاص لأي حادث، فقد كلفت المادة (33) صاحب العمل بتحمل أجر يوم الإصابة، وتتحمل الهيئة بدلات الانقطاع عن العمل وباقي المنافع المترتبة على الإصابة تبعًا لمواد الباب الخامس من القانون الفصل الثاني والثالث ويكون التعويض وفقًا للآتي:

أولًا: تصرف للمؤمن عليه بدلات الانقطاع عن العمل بموجب شهادات الإجازات المرضية بقيمة 100% من الأجر اليومي الشامل الخاضع للاشتراك، وفي حال تجاوز مجموع الإجازات المرضية 6 أشهر فيصرف له بدل الانقطاع بقيمة 75% من الأجر الشامل، وفي حال امتدت الإجازات المرضية إلى 6 أشهر فتصرف البدلات بقيمة 75% من الأجر الشامل كذلك، وبعد انتهاء العلاج يتم إحالة العامل المصاب للعرض على اللجنة الطبية المختصة لتحديد نسبة العجز بسبب مهني، وإذا ما تحصّل العامل المصاب خلال أية فترات لاحقة على أية إجازات مرضية مترتبة على إصابة العمل التي تعرض لها سواء لأجل تركيب أو صيانة أو استبدال الجهاز التعويضي أو الأطراف الاصطناعية مع إثبات ذلك بتقارير طبية صادرة من جهة علاج معتمدة فإن العامل المصاب يستحق بدلات الانقطاع عن العمل عن مدة الإجازات المُشار إليها.

ثانيًا: يستحق العامل المصاب تعويضًا مقطوعًا أي مبلغ دفعة واحدة فيما لو أقرت اللجنة الطبية ثبوت نسبة عجز بنسبة تقل عن 30%، وهنا يجب التنويه للمادة (35) والتي نصت بعدم استحقاق البدل اليومي للإصابة، والتعويض عن العجز الدائم في حالة تعمد المؤمن عليه إصابة نفسه أو إذا حدثت الإصابة نتيجة انحراف مقصود في السلوك من جانب المصاب، ويعتبر كذلك كل فعل يأتيه المصاب تحت تأثير الخمر أو المخدرات، وكل مخالفة صريحة لتعليمات الوقاية المعلقة في مكان ظاهر في محل العمل، ما لم ينشأ عن الإصابة وفاة العامل أو تخلف عجز مستديم تزيد نسبته عن 25% من العجز الكلي المستديم ، وهنا فإن المخالفة تسقط في الحالتين السابقتين.

ثالثًا: يستحق العامل المصاب معاش عجز جزئي بسبب مهني فيما لو بلغت نسبة العجز 30% وأقل من 100%، ولا يعتبر هذا المعاش معاشًا تقاعديًا إنما هو جبر للضرر الذي تعرض له العامل من جراء الإصابة، وأجاز له القانون الجمع بينه وبين أجره من عمله دونما حدود وبإمكانه الجمع بينه أيضًا وبين معاش الشيخوخة مستقبلاً حيث يتوقف هذا المعاش اعتبارًا من بداية الشهر التالي لوفاة العامل.

رابعًا: معاشي العجز الكلي والوفاة بسبب مهني، إذا أقرت اللجنة الطبية نسبة العجز بدرجة 100% استحق العامل المصاب معاش عجز كلي بسبب مهني، ويتوجب على صاحب العمل هنا إنهاء خدمة العامل، ويستحق مع المعاش منحة نهاية الخدمة والتي تحتسب بواقع 10 أجور تبعاً للأجر الشامل الأخير، أو إن كانت سنوات الخدمة أقل عن 10 سنوات تكون بعدد سنوات الخدمة، وفي حال تخلف عن الإصابة وفاة العامل فإن المستحقين عنه قد كفل لهم القانون الحصول على معاش وفاة بسبب مهني يعادل 75% من الأجر الشامل الخاضع للاشتراك، بالإضافة إلى منحة نهاية الخدمة ومنحة الوفاة بقيمة 3 أجور من الأجر الشامل الأخير، ومنحة مصاريف الجنازة والعزاء، كذلك 3 أجور على ألا تتجاوز 1000 (ألف ريال عُماني).

علماً بأن العامل العُماني في القطاع الخاص والمتقاعد من أية صناديق تقاعدية حكومية تسري عليه هذه الأحكا،م ويتمتع وأسرته في حال الوفاة بسبب إصابة عمل بكافة المزايا المذكورة، بالرغم من أن المادة (20) مكرر من قانون التأمينات الاجتماعية قد نصت صراحةً بأن المتقاعد من الحكومة فيما لو عمل بأي من منشآت القطاع الخاص يستحق فقط مكافأة نهاية الخدمة وفقًا لأحكام المادتين (25 و26) من القانون، إلا أن المشرّع استثنى من ذلك العامل الذي يتعرض لإصابة العمل.

وفي كل الأحوال فإن سلامة العامل هي الغاية حيث نجد اهتمام المشرّع متمثلاً بإصدار اللائحة التنظيمية لتدابير السلامة والصحة المهنية في المنشآت الخاضعة لأحكام قانون العمل العُماني رقم (286/ 2008) والتي تشرف على تطبيقها وزارة العمل، وبهذا نكون قد اتممنا تغطية تعويض الإجازات المرضية للعامل العُماني بمنشآت القطاع الخاص داخل السلطنة ونسأل الله تعالى السلامة للجميع.

تعليق عبر الفيس بوك