التعويض النقدي عن رصيد الإجازة.. هل حق للعامل أم لصاحب العمل؟

 

عبدالمجيد الراشدي

هو سؤال سئلت عنه وبسببه قمت بالبحث عن الإجابة في قانون العمل العُماني، وللوصول للرأي الصحيح فكان لا بد من قراءة مواد القانون المنظمة للموضوع أي استحقاق الإجازة والتعويض النقدي عنها، والبداية مع المادة (61) من قانون العمل التي نصت على أنه " للعامل الحق في إجازة سنوية بأجر شامل لا تقل عن ثلاثين يومًا، ويتمتع العامل بالإجازة حسب مقتضيات مصلحة العمل"، كما نصت المــادة (62) على أنه "لصاحب العمل أن يؤجل إعطاء العامل الإجازة السنوية طبقا للفقرة السابقة إلى سنة واحدة تالية.

ولصاحب العمل أن يدفع للعامل الأجر الأساسي عن أيام الإجازات السنوية التي لم يحصل عليها إذا وافق العامل كتابة على ذلك، أما المادة (64) فقد نصت على أن العامل يستحق الأجر الأساسي عن رصيده من الإجازات السنوية إذا ترك العمل قبل استنفاذه لها.

وباستخلاص المقصود من المواد السابقة نجد أن المادة (61) أقرت بأحقية العامل في إجازة بحد أدنى 30 يومًا في السنة، ولكن التمتع بها مرتبط بظروف العمل وموافقة صاحب العمل.

أما المادة (62) ففي شطرها الأول أعطت صاحب العمل الحق في تأجيل إجازة العامل للسنة التالية وفقا لظروف العمل، وبمفهوم المخالفة فإنه لا يجوز له أن يؤجل إجازة العامل لأكثر من ذلك من غير موافقته مع ضروروة خروجه على تقدير في الحد الأدنى المقرر في القانون خلال عامين وهي أسبوعين. أما الشطر الثالث والأخير فقد أتاحت المادة لصاحب العمل أن يدفع للعامل مقابلاً ماديًا عن الإجازات السنوية التي لم يحصل عليها ومن دون تحديد حد أقصى المسموح التعويض عنه بشكل مطلق.

وعليه نستنج وفقا لذلك أن للعامل الحق في الحصول على إجازة، ولصاحب العمل الحق في تعويضه ببدل نقدي عن الأجر الأساسي فقط في حالة أن ظروف العمل لم تسنح للعامل الخروج في إجازة، كما نستنج أن المتحكم في صرف البدل النقدي عن الإجازة أثناء الخدمة أولًا وأخيرًا هو صاحب العمل.

أما المادة 64 من القانون قضت أنه في حال انتهاء خدمة العامل فإنه يلزم منحه المقابل النقدي عن كامل الرصيد من دون حد أقصى. أما المادة (7) فإنها قضت بسقوط حق العامل في المطالبة بأي حق بعد انتهاء سنة من تاريخ استحقاقه، وعليه نرى أن هذه المادة تشترط ثبوت استحقاق العامل للحق المطالب به، فلا يمكن المطالبة بالحق قبل نشوئه، ومن ثم تقضي بسقوطه بعد ثبوته بسنة.

الخلاصة في الموضوع أن القانون أقر صراحة أنه لصاحب العمل أن يدفع للعامل الأجر الأساسي عن أيام الإجازات السنوية التي لم يحصل عليها، واشترط الحصول على موافقة العامل الكتابية على الحصول على التعويض النقدي بدلًا من الخروج في إجازة، على اعتبار أن الخروج في إجازة حق أساسي للعامل، ولا يمكن إرغامه على التنازل عنها مقابل الحصول على التعويض النقدي عنها، كما إن التعويض يكون مقابل الأجر الأساسي فقط، وهو يُعد انتقاصًا من حقوقه؛ لأنه عند خروجه في إجازة فإنه يستحق الأجر الشامل، لذلك استلزم القانون أن تكون موافقته كتابية وعدم وجودها دلالة على عدم موافقته وعدم الاعتداد بالموافقة الشفهية منه.

فهنا يتأكد لنا أن الحق للعامل في الخروج في إجازة، والحق لصاحب العمل صرف الأجر الأساسي فقط عن رصيد الإجازات السنوية بعد موافقة العامل الكتابية.

وتطبيقا لذلك لا يمكن الاعتداد بتاريخ استحقاق الإجازة كتاريخ لسقوط التعويض عنها كما هو سارٍ الآن ومطبق، وما يُعزز من صحة هذا الرأي ما جاء في المادة (64) التي أقرت بصراحة بحق التعويض عن كامل الرصيد في حال أنهاء الخدمة، كما إنه في هذه الحالة أي من تاريخ إنهاء الخدمة يبدأ الحق للعامل في استحقاق التعويض النقدي لاستحالة الخروج في إجازة لانتهاء علاقته بالعمل، وبالتالي يسري في حقه حكم المادة (7) وسقوط الحق في التعويض النقدي عن رصيد الإجازة في حالة عدم المطالبة به خلال سنة.

تعليق عبر الفيس بوك