ضوابط جديدة لتملك الشركات للأراضي والعقارات

مسقط – الرؤية

أصدر معالي الدكتور خلفان بن سعيد الشعيلي وزير الإسكان والتخطيط العمراني، قرارا وزاريا رقم 45/ 2021، بشأن ضوابط تملك الشركات للأراضي والعقارات للمارسة النشاط.

وجاء القرار استنادا إلى قانون الأراضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 5/ 80، وإلى نظام السجل العقاري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2/ 98، وإلفى قانون حظر تملك غير العمانيين للأراضي والعقارات الواقعة في بعض الأماكن الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 29/ 2018، وإلى ضوابط تملك الشركات للعقارات لممارسة النشاط الصادرة بالقرار الوزاري رقم 41/ 2017.

ونصت المادة الأولى بإجازة الشركات المتمتعة بالجنسية العمانية، والشركات المملوكة بالكامل لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بتملك الأراضي والعقارات اللازمة للمارسة النشاط المرخص به بالشراء، طبقا للتشريعات السارية، ووفقا للضوابط الآتية:

1 - أن يكون تملك الأراضي والعقارات اللازمة لممارسة أنشطة الشركة المرخصة في السجل التجاري.

2 - أن يكون تملك الشركات للأراضي والعقارات بمساحة تتناسب والاحتياجات الفعلية للأنشطة المرخصة في السجل التجاري.

3 - أن يقتصر تملك الشركات للأراضي والعقارات بالشراء في الاستعمالاات السكنية التجارية، والتجارية، والصناعية، والسياحية.

4 - أن تستغل الشركات أكثر من 50% من مساحة الأراضي والعقارات لممارسة الأنشطة المسجلة في السجل التجاري، ويجوز لها تأجير أو بيع ما زاد على حاجتها الفعلية، وتستثنى من ذلك العقارات المملوكة للأغراض السياحية والمجمعات التجارية المتكاملة.

ونصت المادة الثانية من القرار على حظر قبول طلبات تملك الشركات غير المملوكة بالكامل للعمانيين للأراضي والعقارات الواقعة في أماكن الحظر المنصوص عليها في المرسوم السلطاني رقم 29/ 2018، فيما نصت المادة الثالثة من القرار على إلغاء القرار رقم 41/ 2017، وإلغاء كل ما يخالف هذا القرار او يتعارض مع أحكامه.

وقضت المادة الرابعة بنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ صدوره.

 

تعليق عبر الفيس بوك

الأكثر قراءة

z