"حماية المستهلك": غرامات مالية ضد منشأتين تجاريتين بمسقط

مسقط - الرؤية

فرضت هيئة حماية المستهلك -ممثلة في دائرة مكافحة الغش التجاري- عددًا من الغرامات الإدارية على عدد من المنشآت التجارية بمحافظة مسقط؛ لمخالفتها قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية.

وتعود تفاصيل إحدى الغرامات إلى عدم قيام منشأة تجارية بكتابة نسبة التخفيض على السلع المشمولة بالتخفيضات، وعدم الالتزام بالضوابط التي تحددها الهيئة؛ مما يشكل تضليلاً للمستهلكين. وعليه، فقد غُرمت بغرامة مالية إدارية ومقدارها 100 ريال عماني لارتكابها الجنحة المعاقب عليها بنص المادة رقم (49) في اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك لمخالفة المادة رقم (36) باللائحة.

في حين خُولِفت منشأة أخرى لقيامها بتقاضي ثمن أعلى للسلعة من السعر المعلن، حيث ورد في بلاغ تلقته الهيئة وجود اختلاف في السعر بين الرف والمحاسب لسلعة كابل تليفزيون؛ حيث سارع مفتشو الهيئة إلى التحقق من صحة البلاغ، ولكون المنشأة قد ارتكبت الجنحة المعاقب عليها بنص المادة رقم (50) في اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك لمخالفة الفقرة (12) من المادة رقم (19) باللائحة بالفعل، فقد تقرر فرض غرامة مالية إدارية ومقدارها 50 ريالا عمانيا لوقوعها في مخالفة صريحة.

يُشار إلى أنَّ هذه المخالفات تأتي في إطار حرص الهيئة على حصول المستهلكين على حقوقهم المكفولة لهم بمقتضى أحكام القانون، وفي سياق متابعة بلاغات المستهلكين لضمان حصولهم على السلع والخدمات بالصورة التي تحترم فيه القواعد العامة المتعلقة بصحتهم وسلامتهم وبما يكفل حمايتهم.

تعليق عبر الفيس بوك

الأكثر قراءة

z