الإدانة وغرامات مالية ضد مخالفي حماية المستهلك بالرستاق

الرستاق - الرؤية

أَصْدَرت المحكمة الابتدائية بالمصنعة حكميْن قضائييْن ضد عدد من المؤسسات التجارية في الرستاق؛ لمخالفتها قانون حماية المستهلك قضائيا، بإدانة المتهمين وغرامات مالية.

وتعود تفاصيل الحكم الأول إلى قيام مأموري الضبط القضائي بالإدارة بتحرير محضر ضبط ضد مؤسسة تجارية تعمل بنشاط بيع أدوات البناء لمخالفتها قانون حماية المستهلك، وذلك بتقاضيها ثمناً لسلعة الأسمنت أعلى من ثمنها الذي تم الإعلان عنه مسبقًا، كما امتنعت عن إصدار فاتورة الشراء لمستهلكين اثنين بعد شرائهم للأسمنت. وجاءت المخالفة الثالثة ضد المؤسسة لعدم التزامها بالشفافية والمصداقية وممارسة الدعاية الزائفة والمضللة عند الترويج للسلعة، وذلك بإيهام المستهلك أن سعر الأسمنت في ازدياد بسبب جائحة كورونا، وعدم تبيان السعر الفعلي للمستهلك. وبناءً على ما سبق، تكون المؤسسة قد اقترفت جنحة مؤثمة بنص المادة (40) والمادة (41) بدلالة المواد (38) و(24) و(20) من قانون حماية المستهلك، وبناء على ما ثبت تم إحالة الملف إلى الادعاء العام والذي بدوره باشر التحقيق في القضية وأحالها إلى المحكمة المختصة التي أصدرت حكمها بإدانة المؤسسة بالجنح المسندة إليها وقضت بالعقوبة عن التهمة الأولى بغرامة مالية  بلغت 2000 ريال عماني، وعن الثانية بغرامة مالية  قدرت بـ100 ريال عماني، فيما قضت عن التهمة الثالثة بغرامة مالية بلغت 2000 ريال على أن تحدد كفالة استئناف قدرها 200 ريال عماني.

فيما جاء الحكم الثاني ضد متهمين اثنين لعدم التزامهما بواجب تقديم الخدمة على الوجه السليم؛ وذلك لعدم إتمامهما خدمة تركيب المطبخ لمستهلك كان قد تعاقد معهما، وعلى ما ثبت يكون المتهمان قد اقترفا جنحة مؤثمة بنص المادة (23) من قانون حماية المستهلك بدلالة المادة (5/19) من اللائحة التنفيذية الصادرة بالمرسوم السلطاني (77/2017م)، وتم إحالة الملف إلى الادعاء العام الذي باشر التحقيق، وأحال القضية إلى المحكمة المختصة التي أصدرت الحكم بإدانة المتهمين بالجنحة المسندة إليهما وقضت بمعاقبتهما بتغريمهما مبلغ 100 ريال وإلزامهما بإصلاح الأعطال وفقاً للاتفاق وبدون مقابل.

تعليق عبر الفيس بوك