تعرف عليها حتى لا تقع تحت طائلتها

عقوبات قانون ضريبة القيمة المضافة تصل للسجن 3 سنوات وغرامة 20 ألف ريال

مسقط - الرؤية

أوضح الفصل الثاني عشر من قانون ضريبة القيمة المضافة الجديد العقوبات التي سيجري تطبيقها على مرتكبي جرائم مخالفة نصوص مواد القانون، وتضمنت بحسب ما نشر في الجريدة الرسمية اليوم، عقوبات تصل إلى السجن 3 سنوات والغرامة 20 ألف ريال.

ويعاقب القانون بالسجن مدة لا تقل عن شهرين، ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف ريال عماني، ولا تزيد على 10 آلاف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، في 12 حالة من المخالفات.

وتشمل الحالات بهذه العقوبة:

1 - امتناع الخاضع للضريبة عمدا عن تحديد الشخص المسؤول.

2 - امتناع الشخص المسؤول عمدا عن إخطار الجهاز، والحصول على موافقته على تعيين شخص مسؤول آخر خلال مدة تغيبه لمدة تزيد على 90 تسعين يوما.

3 - امتناع الخاضع للضريبة عمدا عن إخطار الجهاز بأي تعديلات طرأت على البيانات وفقا لما هو منصوص عليه في المادة 65 من القانون.

4 - امتناع الشخص المسؤول عمدا عن الحضور بناء على طلب الجهاز.

5 - امتناع الشخص المسؤول عمدا عن تقديم الإقرار الضريبي عن أي فترة ضريبية.

6 - امتناع الخاضع للضريبة عمدا عن إمساك سجلات ودفاتر محاسبية منتظمة وفقا لأحكام هذا القانون.

7 - الامتناع عمدا عن الاحتفاظ بالفواتير الضريبية والمستندات للمدة المحددة وفقا لأحكام هذا القانون.

8 - الامتناع عمدا عن إصدار فاتورة ضريبية واجب إصدارها وفقا لأحكام هذا القانون.

9 - إصدار فاتورة يدون فيها عمدا مبلغ الضريبة بخلاف الضريبة التي تفرض وفقا لأحكام هذا القانون.

10 - القيام بأي تصرف أو عمل أو إجراء أو امتناع يكون من شأنه عرقلة موظفي الجهاز، أو من يستعين بهم عن القيام بالاختصاصات والمهام المقررة لهم بموجب هذا القانون.

11 - امتناع الخاضع للضريبة أو أي شخص عمدا عن تقديم أي مستندات أو بيانات أو سجلات أو دفاتر محاسبية أو فواتير ضريبية أو غيرها وفقا لما هو منصوص عليه في المادة 78 من هذا القانون.

12 - القيام عمدا بتضمين طلب الاسترداد بيانات، أو معلومات غير صحيحة.

وفي حالة العود، يجوز للمحكمة مضاعفة الغرامة، وزيادة الحد الأقصى المقرر قانونا لعقوبة السجن، بما لا يجاوز نصف هذا الحد.

وتوضح المادة 101 عقوبات أشد على 5 أنواع أخرى من اختراق للقانون وتنص على: يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 3 سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال عماني، ولا تزيد على عشرين ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية:

1 - الامتناع عمدا عن التسجيل لدى الجهاز.

2 - الامتناع عمدا عن تضمين الإقرار الضريبي البيانات الحقيقية بالقيمة الخاضعة للضريبة، والضريبة المستحقة عليها.

3 - تقديم إقرارات ضريبية أو مستندات أو سجلات مزورة للتهرب من سداد الضريبة كلها أو جزء منها.

4 - تعمد إتلاف أو إخفاء أو التخلص من أي مستندات أو سجلات أو حسابات أو قوائم أو غيرها يطالب الجهاز بتقديمها بالتطبيق لأحكام هذا القانون إذا تم الإتلاف، أو الإخفاء، أو التخلص منها خلال سنة من تاريخ تسلم الإخطار من الجهاز.

5 - القيام عمدا بتحريض أو مساعدة الخاضع للضريبة على تقديم إقرارات أو سجلات أو غيرها من المستندات غير الصحيحة المتعلقة بالالتزام الضريبي للخاضع للضريبة.

ويجوز للمحكمة الحكم بمصادرة الوسائل والأجهزة والأدوات المستخدمة في ارتكاب الجرائم المبينة في هذه المادة، وفي حالة العود، يجوز للمحكمة مضاعفة الغرامة، وزيادة الحد الأقصى المقرر قانونا لعقوبة السجن بما لا يجاوز نصف هذا الحد.

وتبين المادة 102 أنه لا يجوز رفع الدعوى العمومية، أو اتخاذ أي إجراءات في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إلا بناء على طلب من الرئيس.

ويجوز للرئيس التصالح في الجرائم المشار إليها، وذلك قبل صدور حكم بات في الدعوى، شريطة سداد مبلغ لا يقل عن ضعف الحد الأدنى، ولا يزيد على ضعف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة.

ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى العمومية، وإلغاء ما يترتب على قيامها من آثار، بما في ذلك العقوبة المحكوم بها.

وترك للائحة التنفيذية للقانون تحديد الجزاءات الإدارية التي يجوز توقيعها على المخالف، بما في ذلك إجراءات التظلم منها، ومقدار الغرامة الإدارية الجائز توقيعها.

تعليق عبر الفيس بوك