جهاز الضرائب: تعديل قانون ضريبة الدخل يدعم جهود الحد من جرائم التهرب والاحتيال الضريبي

 

◄ التعديلات تتماشى مع انضمام السلطنة إلى عدد من الاتفاقيات الدولية

◄ التعديلات تسهم في تحسين ترتيب السلطنة في التقارير الدولية

مسقط - الرؤية

أكد جهاز الضرائب أن تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدخل الصادرة بالمرسوم السلطاني رقم 118/2020 يأتي في إطار انضمام السلطنة إلى عدد من الاتفاقيات الدولية المعنية بالشأن الضريبي والمتعلقة بتبادل المعلومات، والتي تمَّ التوقيع عليها بتاريخ 26 نوفمبر 2019م بمقر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بباريس، ويجري حاليا استكمال إجراءات استصدار مراسيم التصديق عليها.

وأفاد جهاز الضرائب -في بيان صحفي- أن الانضمام إلى تلك الاتفاقيات يقتضي وضع أحكام بالتشريع الداخلي تتضمن تحديد البيانات الواجب الإفصاح عنها، والأشخاص المخاطبين بها، والالتزامات الواجبة عليهم لغرض الإفصاح، وحماية وسرية البيانات التي يتم تبادلها مع سلطات الضرائب بالدول الأخرى لأغراض تطبيق تلك الاتفاقيات، مضيفا أن هذه الإجراءات ستدعم مشاركة السلطنة في الجهود الدولية الرامية إلى الحد من جرائم التهرب والاحتيال الضريبي.

وتضمن المرسوم السلطاني رقم 118/2020 بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدخل، مجموعة من الإجراءات؛ منها: تحديد البيانات والمعلومات الواجبة على المؤسسات المالية الإفصاح عنها والمتعلقة بعملائها وفقا لما قضت به أحكام الاتفاقيات الموقعة ذات الصلة بالشأن الضريبي، على أن تحدد تفاصيل تلك البيانات والمعلومات والأشخاص الملزمين بالإفصاح عنها والإجراءات الواجب اتباعها لتقديمها بقرار يصدر عن رئيس الجهاز. 

ويحقُّ لجهاز الضرائب الحصول على أي بيانات أو معلومات أو مستندات من أي شخص لأغراض تطبيق أحكام الاتفاقيات الدولية المعنية بالشأن الضريبي، بما في ذلك طلب أي معلومات تتعلق بأي شخص من أي مصرف مرخص في السلطنة، بالاستثناء من أحكام القانون المصرفي.

وشملت التعديلات وضع أحكام خاصة تتعلق بحماية وسرية البيانات التي يتم الحصول عليها، والتي سيتم تبادلها مع سلطات الضرائب بالدول الأخرى لأغراض تطبيق الاتفاقيات، وتحديد مفهوم الإقامة الضريبية للأشخاص المخاطبين بالاتفاقيات، فيما يتعلق بالشخص الطبيعي والشخص المعنوي، ولغرض تطبيق ضريبة الخصم من المنبع.

وتضمَّنتْ التعديلات بعض الجوانب التي من شأنها تسهيل الإمتثال الضريبي للخاضعين لضريبة الدخل؛ حيث تم تعديل المواد المتعلقة بالتسجيل؛ بحيث يمنح الخاضع للضريبة رقم التعريف الضريبي عند قيامه بإجراءات القيد في السجل التجاري، كما تمَّ تعديل نظام تقديم الإقرارات ليكون إقرارا واحدا يقدم خلال 4 أشهر من تاريخ انتهاء السنة الضريبية بدلاً من شهرين اثنين المطبق حالياً؛ بما يؤدي لتخفيف العبء على الخاضعين للضريبة ويقلل عدد مرات دفع الضريبة؛ مما سيحسن مركز السلطنة في التقارير الدولية ذات العلاقة بالتنافسية وسهولة ممارسة الأعمال، كما شملت أيضا تحديد العقوبات المناسبة بحق المخالفين غير الملتزمين بتنفيذ الالتزامات الواجبة عليهم وفقا لما قضت به التعديلات.

تعليق عبر الفيس بوك