"لا يضار المنقول بنقله"

 

عبدالمجيد بن يحيى الراشدي

المقرَّر قانونا أن علاقة الموظف العام بجهة عمله هي علاقة تنظيمية تحكمها القوانين واللوائح، وبناءً عليها يجوز نقله من وظيفة إلى أخرى أو من مكان إلى آخر؛ وفقاً لما تراه الإدارة محققاً للمصلحة العامة، وبما يضمن حُسن سير المرافق العامة بانتظام واضطراد؛ شرط أن لا يكون الغرض من النقل المساس بالمركز القانوني للموظف بنقله إلى وظيفة أقل من وظيفته التي يشغلها قبل النقل أو تفويت الفرصة عليه في الترقية، ومن صُور النقل الوظيفي النقل المكاني من جهة إلى أخرى بحسب مقتضيات العمل.

وصدرتْ في الآونة الأخيرة مراسيم سلطانية قضى بعضها بإلغاء وحدات إدارية، كما تضمنت الأخرى دمجَ بعض الوحدات؛ وهي إجراءت هدفت لتحقيق المصلحة العامة، تبعها بطبيعة الحال نقل الموظفين العاملين فيها للوحدات الجديدة؛ منهم من كان يخضع لقوانين تمنح امتيازات كبدلات طبيعة عمل وما شابهها، أصبحت غير متوفرة في الوحدات الجديدة، وكذلك كانت تُستحق بموجب القانون سابقا ميزات تقاعدية أفضل عند الإحالة للتقاعد؛ منها على سبيل المثال: منحة التقاعد التي قد يكون مقدارها الضعف أو أكثر عن التي تُمنح لدى الجهة المنقول إليها وكذلك في مقدار المعاش، وبما أنَّ الضابط الأساسي عند إجراء نقل الموظف من مكان لآخر، هو أن لا يُضار الموظف المنقول بنقله؛ سواء كان الضرر يقع بتأخير دوره في الترقية، أو أي صورة من صور الضرر التي من المُمكن أن تقع على الموظف؛ فإننا نرى أنَّه من الملائم والمناسب أن يتمَّ مُراعاة تلك الفئة من الموظفين الذين تم نقلهم بغير إرادتهم لوحدات لا تمنح الميزات التي كانوا يستحقونها بموجب القانون، والتي على أساسها أختارو العمل في تلك الوحدات ورتبوا حياتهم ومعيشتهم عليها.

وتطبيقًا لقاعدة "أن لا يُضار المنقول بنقله" سابقة الذكر، فإنَّ من المقترحات التي يمكن تطبيقها:

أولا: النظر بنقل الموظف للدرجات المقابلة لإجمالي الراتب وليس للدرجات المماثلة.

ثانيا: استمرار منح هذه البدلات التي كان تُمنح من جهات عملهم السابقة أو بعض منها، أو بنسبة منها، ولو لفترة محددة بالسنتين مثلا.

ثالثا: بالنسبة لميزات ما بعد الخدمة؛ ومنها على وجه الخصوص: مقدار المعاش التقاعدي، وكذلك منحة التقاعد بالإعلان بسريانها عليهم لفترة انتقالية؛ بمعنى أنه من أراد التقاعد خلال تلك الفترة يطبق عليه القانون المطبق عليه سابقا.

كما أنَّه بالامكان كذلك النظر في منح منحة التقاعد للموظفين المنقولين نظير مدة خدمتهم السابقة، على اعتبار أنَّهم دفعوا الاشتراكات المقررة عن تلك المدة، وبعد ذلك يتم تطبيق القانون المطبق على موظفي الوحدة الجديدة بالنسبة لمدة الخدمة اللاحقة؛ وذلك من باب الرحمة ومن قاعدة "لا ضرر ولا ضرار"، مع الأخذ في الاعتبار أنَّ الاستقطاع لصالح التقاعد لهذه الفئة كان بنسبة أكبر من نظرائهم الخاضعين لصندوق تقاعد الخدمة المدنية، ودامت عُمان الجميع بنهضتها المتجددة.. عُمان العدالة والتكافل.

تعليق عبر الفيس بوك