امتدادا لمظلة التأمين الاجتماعي وحرصا على مستقبل العمانيين العاملين بـ"دول المجلس"

معالجة أوضاع المؤمن عليهم الخاضعين للنظام الخليجي الموحد لمد الحماية التأمينية

 

مسقط - الرؤية

أكَّدتْ الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية العملَ على تطبيق قرار معالجة أوضاع المؤمن عليهم الخاضعين للنظام الموحد لمد الحماية التأمينية، والتي تعدُّ مُعالجة لبعض الصعوبات التي كانت تواجهها الهيئة في تطبيق بعض أحكام نظام مد الحماية التأمينية (النظام الموحد لمد الحماية التأمينية)، والتي تمثَّلت في وجود فروقات في الحد الأدنى للأجور، ونسب الاشتراك والعلاوات الخاضعة للاشتراك بين دول مجلس التعاون، والتي أثرت على أوضاع المؤمن عليهم الخاضعين للنظام.

وقالتْ الهيئة -في بيان صحفي- إنَّ هذه الجهود تأتي من منطلق الحرص على ضمان مستقبل العمانيين العاملين بالقطاع الخاص في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وجاءت التعديلات باعتماد تعريف الأجر الخاضع للاشتراك في النظام الموحد لمد الحماية التأمينية وفقاً للتعريف الوارد لدى الدولة مقر العمل، واعتماد تعريف الحد الأدنى للأجور وفقاً للتعريف الوارد لدى الدولة مقر العمل، كما تمت الموافقة على المعالجة المقترحة بشأن الفروقات الناشئة عن وجود اختلاف في تعريف الأجر الخاضع للاشتراك وتعريف الحد الأدنى للأجور بين الدول الأعضاء، وعلى أن يتحمل العامل بعد هذا الموعد أية فروقات نتيجة تقاضيه أجرًا يقل عن الحد الأدنى للأجور والأجر الخاضع للاشتراك اعتباراً من يوليو 2020 إن وجدت.

يُشار إلى أنَّ نظام مد الحماية التأمينية صدر بقرار من المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المتخذ في دورته الـ25، والمنعقدة في مملكة البحرين في ديسمبر 2004، بشأن الموافقة على النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس؛ حيث طُبق النظام بصفة إلزامية على جميع العُمانيين العاملين في القطاع الخاص، والذين يعملون لدى أي صاحب عمل يزاول نشاطه في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اعتباراً من بداية يناير 2006، ما عدا دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر اللتين طبقتا النظام اعتباراً من الأول من يناير 2007.

تعليق عبر الفيس بوك