في بعض الأماكن

تفاصيل حظر تملك غير العمانيين للأراضي والعقارات

مسقط - الرؤية

أصدر معالي سيف بن محمد الشبيبي وزير الإسكان قرارا وزاريا باللائحة التنفيذية لقانون حظر تملك غير العمانيين للأراضي والعقارات في بعض الأماكن، ووفق اللائحة التي نشرت بالجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم ويبدأ العمل بها اعتبارا من الغد فإن تعريف غير العماني هو كل شخص لا يحمل الجنسية العمانية، أو فقد الجنسية العمانية أو أسقطت عنه أو سحبت منه وفقا لأحكام قانون الجنسية العمانية.

أما أماكن الحظر فتضم المحافظات والولايات والجبال والجزر، وإحرامات القصور ومقار الجهات الأمنية والعسكرية، المحددة وفقا لحكم المادة 1 من القانون والمادتين 2، و3 من هذه اللائحة، وكذلك الحارات الأثرية والقديمة المحددة من وزارة التراث والثقافة، والمحظور فيها على غير العمانيين تملك الأراضي والعقارات المبنية بجميع استعمالاتها، وتضع اللائحة مسافة ألف متر تحدد كحرم آمن من جميع الاتجاهات المحيطة بالقصور السلطانية وخمسمائة متر لمقار الجهات الأمنية والعسكرية وغيرها من الوحدات النظامية ذات الطابع الأمني أو العسكري.

سجل وخريطة

وتلزم اللائحة أمانة السجل العقاري في الوزارة - بالتنسيق مع المديريات العامة للإسكان في المحافظات بإعداد سجل خاص للأراضي والعقارات المبنية بجميع استعمالاتها المملوكة لغير عمانيين حاليا، وتلزم المديرية العامة لتخطيط المدن والمساحة في الوزارة - بالتنسيق مع الجهات المختصة - بإعداد خرائط مساحية لأماكن الحظر في جميع أنحاء السلطنة.

المالكين حاليا

واعتبارا من الغد فإنه يحظر على غير العمانيين الانتفاع بالأراضي والعقارات المبنية بجميع استعمالاتها الكائنة في أماكن الحظر، وفيما يخص الأراضي والعقارات المبنية في أماكن الحظر والمملوكة حاليا لغير عمانيين تمنع اللائحة أمانة السجل العقاري وفروعها من تسجيل التصرفات التي يجريها غير العمانيين على متى كان موضوع هذه التصرفات حق الملكية أو غيره من الحقوق العينية الأصلية أو التبعية وكان التصرف فيها لغير العمانيين، ولا يشمل ذلك الأيلولة بطريق الميراث أو التصرف بطريق الوصية أو الهبة، وفي هذه الحالات "الإرث أو الوصية أو الهبة" فإنه من آلت إليهم الأراضي والعقارات سيصدر لهم سند ملكية جديد يلزمهم بالتصرف في الأرض أو العقار المبني خلال سنتين من تاريخ انتقال الملكية إليهم.

الإيجار مسموح

وأجازت اللائحة في المقابل لغير العمانيين استئجار العقارات المبنية المخصصة للاستعمالات السكنية، أو التجارية أو السكنية التجارية أو الصناعية الكائنة في أماكن الحظر، وفقا لعدد من الشروط منها أن يكون الإيجار لمدة سنة واحدة.

وشملت اللائحة استثناءات للشركات التي لا تزيد فيها حصة غير العمانيين على 40%. 

كان المرسوم السلطاني رقم 29 قد صدر في نوفمبر من عام 2018 بإصدار "قانون حظر تملك غير العمانيين للأراضي والعقارات في بعض الأماكن".

تعليق عبر الفيس بوك