"القوى العاملة": ضوابط مشددة لمأذونيات عمال الإنشاءات

الرؤية - نجلاء عبدالعال

أَصْدَر مَعَالي عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة، قرارًا وزاريًّا بتنظيمِ استقدام القوى العاملة غير العُمانية في أعمال الإنشاءات ومصانع الطابوق؛ تَضمَّن القرار ضَوَابط مُشدَّدة للترخيص باستقدام القوى العاملة غير العمانية في منشآت القطاع الخاص العاملة في أعمال الإنشاءات.

وتشملُ الضوابط -التي يبدأ سريانها اليوم الإثنين- أنْ يكون صاحب العمل مُتفرِّغا تفرغا كاملا لإدارة المنشأة، ومؤمنا عليه لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، ومسجلا لدى الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ويُستثنى من ذلك: المنشآت العاملة في تنفيذ المشاريع الحكومية، والمنشآت المسجلة بالدرجة العالمية، والمنشآت التي يعمل بها عدد مائة عامل فأكثر.

وتضمَّنتْ الشروط -وفقا للقرار المنشور في الجريدة الرسمية بعددها الأخير- أن يُقدِّم صاحب العمل -عبر نظام التراخيص الإلكترونية في وزارة القوى العاملة- مُستندات تشمل: نسخة من الترخيص البلدي، وعقد الإيجار، ونسخة من اتفاقية تنفيذ أعمال الإنشاءات، على أنْ تتضمَّن المدة، والعمل المراد تنفيذه، والقيمة، على أن تكون الاتفاقية مترجمة إلى اللغة العربية من مكتب ترجمة معتمد في السلطنة إذا كانت مكتوبة بلغة أخرى، وتقديم نسخة من أمر تنفيذ المشروع إذا كانت الاتفاقية متعلقة بتنفيذ مشروع حكومي.

واشترطتْ الوزارة على من يُسمَح له باستقدام عمالة وافدة أنْ يكون صاحب العمل ملتزما بنسب التعمين المقررة في المنشأة، شرط ألا تقل نسبة التعمين عن 10% بالنسبة للمنشآت المقيَّد فيها عدد القوى العاملة غير العمانية 99 عاملا فأقل، وألا تقل نسبة التعمين عن 12% بالنسبة للمنشآت المقيد فيها عدد القوى العاملة غير العمانية أكثر من 99 عاملا، والسماح بتعيين مهندس أو فني وضعت الوزارة جدولا يوضح متطلبات ذلك.

وتضمَّنت المادة الثانية من القرار شروطا إضافية للترخيص باستقدام القوى العاملة غير العمانية لمهنة مهندس أو فني في منشآت القطاع الخاص العاملة في أعمال الإنشاءات؛ وعلى رأسها أن تقوم المنشأة بتعيين قوى عاملة عمانية بالعدد ذاته، وفي المهنة نفسها المطلوب الترخيص لها، على أن يُستثنى من ذلك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المملوكة لأصحاب العمل المتفرغين لإدارتها، والمسجلين لدى الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والمؤمن عليهم لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وتوضِّح المادة الثالثة شروط الاستقدام للعمالة في مصانع الطابوق، وتنصُّ على أن يكون الترخيص باستقدام القوى العاملة غير العمانية في منشآت القطاع الخاص العاملة في مصانع الطابوق، يُشترط له أنْ يكون صاحب العمل متفرغا تفرغا كاملا لإدارة المنشأة، ومؤمنا عليه لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، ومُسجلا لدى الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ويُستثنى من ذلك المنشآت العاملة في تنفيذ المشاريع الحكومية، والمنشآت المسجلة بالدرجة العالمية، والمنشآت التي يعمل بها عدد مائة عامل فأكثر، على أن يقدم صاحب العمل -عبر نظام التراخيص الإلكترونية في وزارة القوى العاملة- نسخة من الترخيص البلدي، وعقد الإيجار. وأن يكون صاحب العمل ملتزما بنسب التعمين المقررة في المنشأة.

إضافة إلى ذلك، تشترط الوزارة عدم وجود مخالفات عمالية في المنشأة أو تراخيص مزاولة عمل منتهية، وسداد الرسوم المقررة.

تعليق عبر الفيس بوك