دعوا إلى ضرورة تحلي الأفراد بالمسؤولية تجاه الوطن والالتزام بالتعليمات

قانونيون: السجن والغرامة بانتظار المخالفين لإجراءات الحجر الصحي.. وعدم الإبلاغ عن مُصاب "جريمة"

 

 

◄ مصطفى: المشرِّع العماني قنن جهود مكافحة الأوبئة قبل 4 عقود

◄ المقبالي: الإبلاغ عن مُصاب مسؤولية مجتمعية تشاركية

◄ العبري: القانون يمنح وزير الصحة سلطة استثنائية لحماية البلاد من تفشي الوباء

◄ الهمامي: مخالفة إجراءات العزل الصحي جريمة جزائية تستوجب الملاحقة القانونية

 

الرؤية - محمد قنات

شدَّدتْ وزارة الصحة على الخاضعين للحجر الصحي بضرورة الالتزام بضوابط وإجراءات هذا الحجر؛ في إطار الجهود المبذولة للحدِّ من انتشار فاشية كورونا، وطالبتْ الوزارة الخاضعين للحجر بعدم ارتياد الأماكن العامة، والتقيُّد بالإرشادات من أجل سلامة الجميع.

وأوضح الادعاء العام أنَّه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية بحقِّ كل من يخالف إجراءات الحجر الصحي؛ حيث يعتبر المخالف مرتكبا لجريمة جزائية تستوجب الملاحقة القانونية؛ باعتبار أنَّ فيروس كورونا أحد الأمراض الواردة في القسم الأول من الجدول الملحق بقانون الأمراض المعدية، ويكون عزل الأشخاص المصابين أو المخالطين للمرضى في المكان الذي تحدده وزارة الصحة.

وفي هذا السياق، أكد المحامي الدكتور أيمن عبدالعزيز مصطفى أن المشرِّع العُماني كان حريصاً منذ أكثر من أربعة عقود من الزمن على مُكافحة الأوبئة التي تهدد سلامة أفراد المجتمع وثروته الحقيقية من خلال إصدار المرسوم السلطاني رقم 8 لسنة 1973 بشأن الأمراض المعدية، ثمَّ المرسوم السلطاني رقم 73 لسنة 1992 الخاص بمكافحة الأمراض المعدية الذي نصَّ على إلغاء المرسوم السلطاني 8 لسنة 1973، وتم العمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 1/11/1992.

وأضاف أنَّ القانون حدَّد نوعية الأمراض المعدية وأوردها بالجدول المرفق به، وقسَّم تلك الأمراض إلى ثلاثة أقسام، وأعطى وزير الصحة صلاحية تعديل الأمراض الواردة بالجدول بقرار يصدره بإضافة أمراض أخرى أو حذف أمراض منه، واستدرك: ولتفعيل مكافحة هذه الأمراض، فقد أوجب القانون الإبلاغ عن الأشخاص المصابين بأحد الأمراض المعدية وحاملي جراثيم تلك الأمراض، وألقى بعبء الإبلاغ على عاتق رب أسرة المريض أو من يعوله أو من يقوم على خدمته ورب العمل أو المدير المسؤول إذا ظهرت الإصابة بإحدى المؤسسات الصناعية أو التجارية أو المحال العامة... وغيرهم ممن يعلم بوجود المرض.

 

عزل إجباري

وتابع: إنَّ القانون أوضح ضرورة عزل المريض في المستشفى أو المكان الذي تحدِّده وزارة الصحة، أو في محل إقامة المريض، ويتم فحص المخالطين للمرضى بناء على طلب وزارة الصحة، ويجوز عزلهم إذا كانت طبيعة مرض المصابين أو عملهم تعرِّض غيرهم للعدوى، كما يجوز لمندوبي وزارة الصحة المخوَّلين دخول المساكن للبحث عن المرضى، وإجراء التطهير والتطعيم اللازم، ولهم الحق في الاستعانة بالسلطات المختصة لتسهيل عملهم. وبيَّن أن الأمر لم يقف عند هذا الحد؛ فقد اعتبر المشرع عدم الإبلاغ جريمة، ونصَّ على عقاب من لم يقم بالإبلاغ عن المرض المعدي بالسجن مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة 100 ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، كما نص أيضاً على عقاب كل من يخالف حكم من أحكام هذا القانون بغرامة لا تقل عن 20 ريالا عمانيا، ولا تزيد على 50 ريالا عمانيا.

وزاد بأنَّ المريض الذي لم يلتزم بإجراءات الحجر الصحي يخضع للمساءلة القانونية بموجب المادة (312) من قانون الجزاء 7 لسنة 2018، إذا ترتب على عدم التزامه عدوى شخص آخر بالسجن من عشرة أيام وحتى ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن 100 ريال عماني ولا تزيد على 300 ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا لم ينتج عن الإيذاء مرض أو تعطيله عن العمل مدة تزيد على ثلاثين يوماً، كما تُشدَّد العقوبة إذا زادت مدة المرض أو التعطيل على ثلاثين يوماً.

 

عقوبات واضحة

من جانبه، قال المحامي صلاح بن خليفة المقبالي: إنَّ قانون مكافحة الأمراض المعدية، أُصدِر بموجب المرسوم السلطاني رقم (73/92)؛ حيث جاء منظمًا للإجراءات المتبعة في مكافحة الأمراض المعدية، والتي وردت وفق ملحق جدول الأمراض المعدية الواردة بالقانون؛ حيث جاء فيروس كورونا في القسم الأول من الأمراض المعدية.

وأشار إلى أنه يجب في حالة الإصابة أو الاشتباه بالإصابة بمرض كرورنا تبليغ أقرب مؤسسة صحية خلال 24 ساعة، ويكون عزل الأشخاص المصابين أو المخالطين للمرضى في المكان الذي تحدده وزارة الصحة، وكلّ من يخالف إجراءات العزل، يُعدّ مرتكبًا لجريمة جزائية تستوجب الملاحقة القانونية. وأضاف المقبالي أن التبليغ مسؤولية الطبيب المسؤول، ومسؤول المؤسسة الصحية، ومسؤول المختبر، ورب الأسرة، ورب العمل، وقائد وسيلة النقل، وممثل الجهة الإدارية (الوالي أو الشيخ أو الشرطة)، لافتا إلى أنَّه وردت في قانون مكافحة الأمراض المعدية عقوبات تصل إلى الحبس 6 أشهر، لكل من لم يقم بالإبلاغ عن مرض مُعدٍ، والغرامة 50 ريالًا ضد كل من يخالف أحكام هذا القانون.

وتابع: أصبح فيروس كورونا المستجد الذي بدأ في الانتشار منذ أواخر عام 2019 حديث الناس، وتصدر عناوين الأخبار اليومية، خصوصًا بعد تسجيل عدد من الحالات في السلطنة، وأن القانون هو الذي يُنظّم حياة الناس في المجتمعات، فإن القانون العماني لم يغفل عن مثل هذه الموضوعات، وإن كان طابعها صحيًّا بالدرجة الأول. واستدرك بالقول إنَّه ومنذ تسجيل حالات الإصابة بالفيروس في السلطنة؛ انطلقت بعض الشائعات التي تهدد وتمس الأمن الصحي الذي يُعدُّ ركيزة أساسية من ركائز النظام العام، موضحا أنَّ استمرار الشائعات يزيد من الخوف والهلع في أوساط المجتمع. وأكد أنه من مهام الادعاء العام ضبط المخالفين ومرتكبي جريمة "نشر ما من شأنه المساس بالنظام في مواقع التواصل الاجتماعي"، المؤثمة بنص المادة (17) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وتصل العقوبة فيها إلى السجن 3 سنوات وغرامة 3000 ريال عماني.

وأوضح أنه يستوجب على كل مَن شاهد أو علم بوقوع مثل هذه الجريمة الإبلاغ عنها فورًا للجهة المختصة وهي الادعاء العام، مؤكدا أن حفظ استقرار البلد من أية شائعات مغرضة هو مسؤولية الجميع.

 

سلطة استثنائية

من جهته، قال المحامي خميس ين راشد العبري: إن قانون مكافحة الأمراض المعدية في المادة 18 منه، أعطى وزير الصحة أو من يفوضه سلطة استثنائية لحماية البلاد من تفشي الوباء؛ وذلك بالاتفاق مع الجهات المختصة. وأضاف أنَّ العقوبات التي تترتب على كل من يخالف كل هذه التعليمات حددتها المادة 19 من ذات القانون والتي نصت على أنه يُعاقب كل من لا يقوم بالإبلاغ عن مرض معدٍ طبقاً للأحكام 2/3/5 من القانون لمدة لا تزيد على 6 أشهر، وغرامة وقدرها مائة ريال عماني أو بالعقوبتين معاً.

وقال المحامي طالب الهمامي: إنَّ قانون مكافحة الأمراض المعدية حدَّد عقوبتين؛ الأولى لمن لا يبلغ عن الأمراض المعدية، والثانية لمن يخالف أحكام هذا القانون وعقوبتها الغرامة، مشيرا إلى أنَّ فيروس كورونا يعد أحد الأمراض الواردة في القسم الأول من الجدول الملحق بقانون الأمراض المعدية، ويكون عزل الأشخاص المصابين أو المخالطين للمرضى في المكان الذي تحدده وزارة الصحة، وكل من يخالف إجراءات العزل يعتبر مرتكبا لجريمة جزائية تستوجب الملاحقة القانونية.

وأضاف أن المادة (108) من قانون الجزاء تنص على أنه "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد على 10 سنوات كل من روَّج لما يثير النعرات أو الفتن الدينية أو المذهبية، أو أثار ما من شأنه الشعور بالكراهية أو البغضاء أو الفرقة بين سكان البلاد، أو حرض على ذلك ويعاقب بذات العقوبة كل من عقد اجتماعًا أو ندوة أو مؤتمرا له علاقة بالأغراض المبينة في الفقرة السابقة، أو شارك في أي منها مع علمه بذلك، كما نصَّت المادة 19 من قانون مكافحة الأمراض المعدية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 73/‏‏‏92 على أن يعاقب كل من لم يقم بالإبلاغ عن مرض معد طبقا لأحكام المواد 2 و3 و5 من هذا القانون بالسجن مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة قدرها 100 ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ وذلك مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر.

تعليق عبر الفيس بوك