بدء العمل بقانون الطيران المدني الجديد

الرؤية - نجلاء عبدالعال

يبدأ اليوم العمل بقانون الطيران المدني الجديد الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 76/2019، ونشرت الجريدة الرسمية أمس مواد القانون، متضمنة تعريفات مهمة منها تعريف حادثة الطيران بأنّها واقعة تتعلق بتشغيل طائرة تحدث في حالة الطائرة التي يقودها طيار، في أي وقت منذ صعود أي شخص للطائرة بقصد الطيران حتى النزول من الطائرة، أو في حالة طائرة تطير بدون طيار، في أي وقت تكون فيه الطائرة مستعدة للتحرك بغرض الطيران حتى التوقف في نهاية الرحلة.

وأوضحت مواد القانون اختصاصات الهيئة العامة للطيران المدني وسلطاتها والتي من ضمنها حق طلب نزع ملكية العقارات اللازمة لتنفيذ مشروعات الطيران المدني وفقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة، وكذلك إصدار النظم الخاصة بإنشاء كافة شركات النقل الجوي التجاري، والطيران العام.

وبموجب القانون الجديد تنشئ الهيئة سجلا وطنيا لتسجيل الطائرات المدنية وفقا للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة والنظم، وبحيث يحظر التصرف في أي طائرة مسجلة في السجل الوطني سواء بالبيع أو الرهن أو الإيجار أو أي تصرف آخر إلا بموافقة السلطة المختصة، وفي جميع الأحوال يحظر تشغيل أي طائرة مدنية ما لم تكن مسجلة في السلطنة، أو في أي دولة أخرى من دول اتفاقية شيكاغو.

ويحظر القانون عدة أنشطة تتعلق بالطيران منها استخدام طائرات التحكم عن بعد، والطائرات بدون طيار، وأي جسم طائر آخر في إقليم السلطنة دون الحصول على موافقة من السلطة المختصة، كما يحظر مزاولة التدريب على أنشطة الطيران إلا بعد الحصول على موافقة.

ووفق القانون: يعد مرتكبا لجريمة اعتداء على سلامة وأمن الطيران المدني" كل شخص يشرع أو يرتكب أو يشارك في ارتكاب الأفعال منها القيام بعمل من أعمال العنف ضد شخص في مطار يخدم الطيران المدني، أو على متن الطائرة، وهي في حالة طيران، وفيما يخص الجزاءات فتشمل غرامة إدارية تصل إلى ثلاثين ألف ريال عماني، وتضاعف مع تكرار المخالفة، أمّا العقوبات فتبدأ من غرامة 500 ريال والسجن شهر وتصل إلى غرامة 50 ألفا والسجن 3 سنوات، كما يجيز القانون في حالات معينة مصادرة الطائرة ومن تلك الحالات تركيب أجهزة واستخدام آلات تصوير جوي دون موافقة مسبقة من السلطة المختصة.

تعليق عبر الفيس بوك