< البيع في المطارات للمغادرين فقط وليس القادمين
< حظر البيع إذا تأخرت الرحلة.. واسترجاع المبيعات من الرحلات الملغاة
< سجل لجميع العمليات التي تتم في السوق الحرة
الرؤية - نجلاء عبدالعال
يبدأ، اعتبارا من اليوم الإثنين، تطبيق لائحة القواعد والشروط والإجراءات الخاصة بالأسواق الحرة، والتي نُشِرت أمس في الجريدة الرسمية، وتستهدفُ اللائحة التماشي مع قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون، ومعالجة بعض التفاصيل في تطبيق ضريبة القيمة الانتقائية، خاصة في مجال تخزين البضائع في مستودعات وشروط إتلافها أو إعادة تصديرها.
ووفق القرار الذي أصدره معالي درويش بن إسماعيل البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية، فإنه لا يجوز إنشاء سوق حرة، إلا وفقا للقواعد والشروط والإجراءات المبينة في اللائحة، وستمنح الشركات التي أسندت إليها أعمال إدارة الأسواق الحرة مهلة لا تزيد على 6 أشهر لتوفيق أوضاعها بما يتناسب وتطبيق اللائحة، كما تبقى التراخيص الصادرة قبل ذلك سارية المفعول حتى نهاية مدتها. أما التراخيص الجديدة، فستكون مدة الترخيص فيها سنتين، وبرسم قدره 5000 ريال عماني، ويجوز تجديده لمدد مماثلة، وبرسم مماثل.
وتضمَّن الفصل الأول من اللائحة التعريفات؛ ومن بينها: تعريف السوق الحرة بأنها المقر المرخص الذي تودع فيه البضائع بغرض العرض أو البيع، مع تعليق أداء الضريبة الجمركية المستحقة عليها، أما "المستودع" فتم تعريفه بأنه المكان أو البناء الذي تودع فيه البضائع تحت إشراف الإدارة في وضع معلق للضريبة الجمركية. أما الفصل الثاني، فاختص بالشروط والإجراءات الخاصة بإنشاء السوق الحرة، والتي ستبدأ بتقديم طلب الحصول على الترخيص، مرفقا به مستندات؛ منها: سجل تجاري مدرج به نشاط السوق الحرة، ودراسة الجدوى الاقتصادية لإقامة السوق الحرة، مع تقديم ضمان مصرفي لصالح الإدارة لضمان تنفيذ الالتزامات، بما لا يتجاوز عشرة آلاف ريال عماني، وبعد تقديم الطلب واستكمال المستندات اللازمة تحيل الجهة المختصة طلب إنشاء السوق الحرة -في دائرة اختصاصها- إلى الإدارة لإبداء رأيها المبدئي عليه بالموافقة من عدمها، وتقوم الجهة المختصة بإعمال مبدأ المنافسة بين طالبي التراخيص، ثم تتولى الجهة المختصة إحالة الطلب الأفضل بكافة مرفقاته لدراسته إلى الإدارة، وتحيل الإدارة الطلب إلى وزارة المالية لإبداء الرأي فيه.
وفي حالة حصول صاحب الطلب على موافقة بالترخيص، ستترتب عليه التزامات؛ تشمل: تجهيز المستودع بمكاتب، وأماكن للمعاينة الجمركية مُجهزة بالتجهيزات اللازمة، وتأمينه وفقا للمواصفات الفنية التي تعتمدها شرطة عُمان السلطانية، مع الأخذ في الاعتبار أن يتيح تصميم المستودع لموظفي الجمارك التدقيق على البضائع.
وفيما يتعلَّق بالإجراءات الجمركية الخاصة بالسوق الحرة، فخُصِّص لها الفصل الثالث، وتتيح المواد فيه عرض وإيداع كافة أنواع البضائع في السوق الحرة والمستودع، عدا البضائع المحظورة وفقا للقانون والأنظمة المعمول بها في السلطنة، على أن تخزن البضائع المستوردة من وسيلة النقل مباشرة إلى المستودع، مع تقديم المستندات اللازمة للإدارة ومن بينها البيان الجمركي، كما تجيز المواد للمرخص له تخزين البضائع الواردة إلى مستودعاته من السوق المحلي، مع أحقيته في استرداد الضريبة التي دفعها.
وبالنسبة لطريقة التعامل مع البضائع، فقد وضعت اللائحة موادَّ توضح إجراءات وشروط البيع، فأجازت للركاب المغادرين والركاب العابرين (الترانزيت) المواصلين على رحلات دولية، وأفراد الطاقم الجوي المغادرين، الشراء من السوق الحرة، بشرط تقديم مستندات منها جواز السفر، وبطاقة صعود الطائرة، على أن يسجل موظفو المبيعات في السوق الحرة بيانات المشترين في سجل مُخصَّص لذلك، ويلتزم موظفو المبيعات في السوق الحرة بتسليم المشتري إيصالا يتضمن عدد الوحدات المبيعة، ونوع السلعة وسعرها، واسم المطار الذي تم البيع فيه.
وعدم إدخال البضائع من السوق الحرة إلى السوق أحكمته مواد اللائحة، فبجانب قصر البيع على المغادرين فقط، فقد ألزمت موظفي المبيعات في السوق الحرة في حالة إلغاء الرحلة، بإلغاء عملية البيع التي تمت، أما في حال تأخر الرحلة وتعذر بقاء الركاب في صالات المغادرة، فإنه يتوجب على الموظفين التحفظ على السلع إلى حين السماح بمغادرة الركاب، على أن تعاد السلع التي تم شراؤها، والتي لم تغادر بصحبة مالكها بداعي النسيان إلى السوق الحرة، وعلى موظفي المبيعات إلغاء عملية البيع، وإخطار الدائرة الجمركية.
وتنظم اللائحة من جهة أخرى حالة رغبة صاحب الترخيص في تصدير بعض السلع أو إعادة تصديرها نهائيا إلى خارج السلطنة، ووضعت عددا من الاشتراطات؛ تتضمن تقديم طلب لسحب البضاعة من السوق الحرة، أو المستودع، مع إرفاق المستندات اللازمة للتصدير، أو إعادة التصدير، وتبدأ بعد ذلك الدائرة الجمركية تطبيق الإجراءات الجمركية المعمول بها لتصدير البضائع الوطنية، وإعادة تصدير البضائع الأجنبية، على أن يخصم ما تم تصديره من أصل الكمية في السجلات لدى المرخص له، والدائرة الجمركية.
وتنظم المادتان 20 و21 آلية إتلاف البضائع في المستودعات والأسواق الحرة؛ حيث اعتبرت أن البضاعة المخزنة في المستودع تعد في حكم التالف في حالات محددة؛ منها: إذا ثبت للدائرة الجمركية من تقرير المختبر المختص أن البضاعة ممنوعة، أو غير صالحة، أو حدث أي تلف للبضاعة أثناء تخزينها أو بيعها، وفي حالة انتهاء مدة صلاحية البضاعة، وللتخلص من هذه البضائع فإن على المرخص له إخطار الدائرة الجمركية قبل إجراء عملية الإتلاف، والتنسيق مع الجهات المعنية حسب الإجراءات المتبعة، وبحكم المادة 23 فإن البضائع الممنوعة أو غير المقيدة في السجل -التي توجد في السوق الحرة أو المستودع- تعد في حكم البضائع المهربة، وتطبق عليها أحكام التهريب الواردة في القانون.
أما الفصل الرابع، فاختص بالجزاءات الإدارية وبغرامات إدارية تبدأ من 50 ريالا عمانيا، وتصل إلى ألف ريال عماني، بدءًا من توجيه إنذار للمرخص له وتصل إلى إلغاء الترخيص.