حظر مناولة "البضائع الخطرة" داخل الميناء.. وإلزام المشغل بالإبلاغ عن الوقود النووي

بدء العمل بلائحة "السلامة ومنع التلوث البحري".. وغرامات المخالفين تصل إلى 5 آلاف ريال

 

◄ إنشاء مركز متخصص للصحة والسلامة المهنية لتلبية المتطلبات الدولية

 

الرؤية - نجلاء عبدالعال

أصدر معالي الدكتور أحمد بن محمد الفطيسي قرارا بإصدار لائحة السلامة ومنع التلوث البحري في الموانئ العمانية، والتي تستهدف إحكام الإجراءات التي توفر الوقاية من التلوث البحري وتلك التي تتعامل مع حالات حدوث التلوث. وتضمنت اللائحة تفصيلا للأدوار المنوطة لكل جهة سواء في إدارة السفن أو إدارات الموانئ أو الشحن أو غيرها من الأطراف، كما تتضمن غرامات إدارية تصل إلى 5 آلاف ريال عماني وتتضاعف عند تكرار المخالفة، ومن المقرر أن يبدأ تطبيق اللائحة اليوم الإثنين.

وتضم اللائحة 9 فصول تبدأ بفصل مخصص للتعريفات ومن أبرز ما جاء فيها تعريف التلوث بأنّه إلقاء أو تصريف أو تفريغ أو تسريب أي مادة تؤدي إلى التلوث في حدود الميناء، والنفايات بأنّها جميع النفايات، بما في ذلك المجاري والفضلات، فيما عدا بقايا البضائع، والتي تنتج في أثناء قيام السفينة بالخدمة، بجانب التعريف بالمقصود من "نادي الحماية والتعويض" والذي تضمنت اللائحة أنه القائم بدور توفير التغطية التأمينية الضرورية لحماية مالك السفينة، وتعويضه ضد أخطار المسؤولية التي قد تنأش عن استخدام وتشغيل السفينة.

وبداية من اليوم تسري أحكام اللائحة الجديدة على جميع إدارات ومشغلي الموانئ في السلطنة، وجميع الأعمال والأنشطة التي تديرها، أو تشغلها إدارات الموانئ أو المشغلون، وكذلك المناطق التابعة لإدارة الميناء، وجميع المنشآت والمرافق المينائية، والبضائع ووحدات نقل البضائع والشركات والأفراد والمؤسسات التي تدخل أو تستخدم أو تستفيد من أي ميناء في السلطنة، مع استثناء الموانئ العسكرية.

وتوجب اللائحة على إدارة الميناء أو المشغل الالتزام بجميع التشريعات الوطنية والاتفاقيات والبروتوكولات الدولية وملاحقها وتعديلاتها الصادرة عن المنظمة الخاصة بالسلامة ومنع التلوث النافذة في السلطنة، ويشمل ذلك إجراء التمارين الدورية المتعلقة بالسلامة ومكافحة التلوث وتوفير التدريبات الضرورية لتأهيل وتطوير مهارات العاملين في الأنشطة المينائية والبحرية المختلفة. ويتوجب أن تتم عمليات شحن وتفريغ البضائع في الميناء طبقا للتعليمات المتعلقة بالسلامة والأمن وحماية البيئة الصادرة من السلطة البحرية وإدارة الميناء أو المشغل.

أمّا الفصول من الثاني إلى الرابع فتتضمن القواعد والالتزامات الواجب اتباعها ودور كل طرف فيها، وتشمل إلزام إدارة الميناء بالتأكد من تأهيل العاملين لديها ولدى مشغلي الخدمات المينائية لها علميا وفنيا للوظائف التي يشغلونها، كما توجب مواد هذا الفصل الإدارة بالتحقق من خضوع العاملين للتأهيل والتدريب اللازم لأداء واجباتهم الوظيفية على نحو صحيح، والاحتفاظ بالسجلات المؤيدة لذلك.

ويضم الفصل الرابع التزامات إدارة الميناء والمشغل وربان السفينة والشاحن في مجال الصحة والسلامة المهنية، ومنها إنشاء مركز متخصص للصحة والسلامة المهنية مجهز بالأدوات والمعدات والكوادر المتخصصة في هذا المجال لتلبية جميع المتطلبات الدولية والتشريعات الوطنية بشأن اشتراطات السلامة في الموانئ، إضافة إلى تزويد ربان السفينة أو الناقلة بالوثائق والمعلومات المتعلقة بالمواد السائبة الصلبة قبل شحنها وفقا لمتطلبات المدونة الدولية للبضائع السائبة الصلبة.

وخصص الفصل الخامس لتوضيح آلية إدارة الحالات الخطرة والطوارئ واستقبال وجمع مخلفات السفن والنفايات والمواد الملوثة.

وتحظر اللائحة على السفينة إحداث أي تلوث في أثناء وجودها في الميناء أو المياه الإقليمية، أما في حالة وقوع تلوث فتوجب على مالك أو مجهز أو ربان السفينة التي تسببت في إحداث تلوث في الميناء أو المياه الإقليمية أن يبادر بإبلاغ الإدارة أو المشغل بذلك، وعلى الإدارة إبلاغ الجهات المختصة، كما توجب اللائحة على مالك أو مجهز أو ربان السفينة أو الناقلة التي تسببت في إحداث التلوث النفطي.

ويوضح الفصل السابع قواعد وتعليمات خاصة بشأن ناقلات النفط والتسرّب النفطي من سفن غير ناقلة للنفط، ولأنّه من أسوأ أنواع التلوث البحري فإنّ مواد هذا الفصل تلزم كل ناقلة نفط بإبلاغ إدارة الميناء أو المشغل قبل دخولها الميناء، وكل ناقلة نفط تدخل الميناء أو المياه الإقليمية لابد أن تكون مشمولة بنظام تأمين وفقا للاتفاقية الدولية بشأن تحديد المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث، للتعويض عن تكاليف التسرّب النفطي الذي قد تتسبب فيه هذه الناقلة، أو أي أضرار مباشرة، وغير مباشرة ناتجة عنها، على أن تثبت سريان تلك التغطية التأمينية، إضافة إلى وثيقة سارية المفعول لعضوية نادي الحماية والتعويض، وفي حالة تعذر تحديد مصدر التلوث يتوجب على إدارة الميناء أو المشغل إزالته ومكافحته، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

ويتناول الفصل الثامن آليات التعامل مع البضائع الخطرة وخطط الطوارئ، ووفق مواد هذا الفصل لابد من توفير منشآت مهيأة لتخزين البضائع الخطرة والتعامل معها بعيدا عن نشاط حركة المرور للحماية من الحوادث، وتوفير مناطق مؤقتة للتخزين يتم تصميمها بما يسمح بتجميع التسربات والانسكابات مع تغطيتها، وتهويتها لمواجهة حالات التسرب في الحالات الخطيرة.

وتتيح المواد رفض دخول البضائع الخطرة أو المواد المسببة للتلوث بقصد المناولة أو التخزين أو النقل من سفينة إلى أخرى داخل الميناء، إذا كان سينتج عنه خطر على البيئة أو تهديد على الأرواح والممتلكات في الميناء. وتوجب على إدارة الميناء أو المشغل الإبلاغ عند نقل البضائع الخطرة عن تفاصيل هذه البضائع والمواد، وتقديم جميع المعلومات الخاصة بالبضائع الخطرة الموجودة على متن السفينة أو الناقلة أو وحدة نقل البضائع قبل شحنها، وتشمل هذه البضائع المواد المصنفة في مدونة البضائع الخطرة الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية، ومدونة المواد الكيميائية السائبة، ومدونة نقل الغاز المسال بصورة سائبة، ومدونة نقل الوقود النووي المشع.

تعليق عبر الفيس بوك