الشبيبي يصدر اللائحة التنفيذية لنظام حساب الضمان

"الإسكان": إلغاء ترخيص "التطوير العقاري" لمن يخفق في إنجاز مشروعين متتالين

الرؤية – أحمد الجهوري

 

أصدر معالي سيف بن محمد الشبيبي وزير الإسكان اللائحة التنفيذية لنظام حساب الضمان لمشروعات التطوير العقاري، وبحسب القرار يلغى ترخيص ممارسة التطوير العقاري إذا أخفق المطور في إنجاز مشروعين متتالين للتطوير العقاري أو إذا ثبت عدم صحة أي من المستندات أو البيانات التي ترتب عليها الحصول على الترخيص.

واشترط القرار عددا من البنود لحصول المطور على ترخيص لممارسة التطوير العقاري من الجهة المختصة وهي أن تكون لديه القدرة والملاءة المالية، وأن يكون مقيدا في السجل التجاري، وأن يكون لديه مقر معلوم لممارسة نشاطه، وسداد الرسوم المقررة وتقديم أي مستندات أو بيانات تطلبها الجهة المختصة، ويكون الترخيص لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد بالشروط ذاتها على أن يقدم طلب التجديد خلال 30 يوماً قبل انتهاء الترخيص.

ويلتزم المطور بعد الحصول على ترخيص مشروع التطوير العقاري بفتح حساب ضمان باسم المشروع ويكون مخصصا لأغراض إنشاء وتطوير المشروع طبقا للاتفاقية الموقعة بين المرخص والمطور.

ويجب على المطور عند تقديم طلب لفتح حساب الضمان إلى المصرف المرخص إن يرفق بطلبه مستندات ومنها نسخة من ترخيص المشروع الصادر من الجهة المختصة ونسخة من دراسة جدوى اقتصادية للمشروع ونموذج عقد البيع بين المطور والمشتري، ويجب على المطور والمصرف المرخص إبرام اتفاقية لحساب الضمان باسم المشروع ويجب أن تتضمن الاتفاقية عدداً من البنود ومنها إلزام المطور بتوجيه المشترين وممولي المشروع بإيداع الدفعات في حساب الضمان، ربط دفعات المشترين بنسب الإنجاز الفعلي لأعمال التشييد والبناء.

كما يجب على المصرف المرخص الاحتفاظ في حساب الضمان بنسبة 5% من قيمة بيع الوحدة العقارية في المشروع ويجوز صرف المبلغ المشار إليه للمطور بعد انقضاء سنة من تاريخ تسجيل الوحدة العقارية باسم المشتري وبعد تقديم شهادة موقعة من مالك الوحدة العقارية واستشاري المشروع تبين عدم وجود أي عيوب بناء في الوحدة العقارية، ويلتزم المصرف المرخص بتزويد المطور بكشف يتضمن الإيرادات والمدفوعات التي تمت في حساب الضمان ويلتزم المطور بتزويد الجهة المختصة بنسخة من هذا الكشف وذلك كل 3 أشهر.

تعليق عبر الفيس بوك

الأكثر قراءة

z