- التشديد على شروط سلامة التعاملات المالية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
الرؤية – نجلاء عبدالعال
أصدر معالي سلطان بن سالم الحبسي نائب رئيس مجلس محافظي البنك المركزي العماني قرارًا باللائحة التنفيذية لقانون نظم المدفوعات الوطنية، الصادر بمرسوم سامي في فبراير 2018. وتضمنت اللائحة مواد تتيح المزيد من التعاملات المالية عبر التطبيقات الإلكترونية ومن بينها صرف الشيكات، كما تضمنت تفصيلا حول إصدار النقود الإلكترونية.
وقال سعادة طاهر بن سالم العمري الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني لـ"الرؤية" إنّ اللائحة جاءت بعد مشاورات ودراسة للسوق عالميا وإقليميا، لتستوعب النظم الحالية والتوقعات المستقبلية لتطور التعاملات المالية، وقد أصبح من الممكن توفير خدمات جديدة ومبتكرة في مجال خدمات الدفع الإلكتروني في السلطنة، حيث سيجري مثلاً تفعيل الخصم المباشر في السلطنة والاستغناء عن الشيكات في كثير من التعاملات المالية مثل التمويل والدفع بالأقساط، ويتيح الخصم المباشر توقيع العميل تفويض واحد فقط يسمح للمستفيد بالخصم من حسابه دوريا بالقيمة المحددة في التفويض. ومع صدور القانون ولائحته التنفيذية أصبح الخصم المباشر يساوي الشيك من الناحية القانونية.
وأشار سعادة العمري إلى أنّ اللائحة تتضمن فصلا خاصا بالنقود الإلكترونية، وأوضح أنّها تختلف عما يطلق عليه العملات الافتراضية من بتكوين وخلافه، ولكنها عملات رقمية قد يرى البنك المركزي العماني إصدارها مستقبلا، وقال إنّ اللائحة تشمل كذلك إمكانية لقيام من يرخص لهم من المؤسسات غير المصرفية بتقديم خدمات الدفع و إصدار النقود الإلكترونية.
وأوضح العمري أن اللائحة شددت على الشروط والأحكام التي من شأنها ضمان سلامة التعاملات المالية خاصة في مجال الحماية من غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذلك وضع ضمانات لجدية واستدامة المتعاملين في مجال نظم المدفوعات الوطنية لذلك اشترطت في أكثر من موضع أن يتوفر دراسات وخطط تفصيلية مستقبلية تصل إلى مدة 5 سنوات في حالة طلب الحصول على ترخيص تشغيل نظام المدفوعات وتقديم خدمات الدفع الالكتروني في السلطنة. وحول المخاطبين بالقانون واللائحة بيّن أن كل المتعاملين في نظم الدفع الإلكترونية يدخلون في إطار اللائحة، كذلك فإن شركات الصرافة و غيرها من الشركات إذا ما أرادت تقديم خدمات دفع جديدة هي من ضمن المخاطبين.
وقد نشرت الجريدة الرسمية اللائحة الجديدة لقانون نظم المدفوعات الوطنية ووفق ما جاء في القانون فإنّ نظم المدفوعات الوطنية هو جميع الخدمات والعمليات التي تتم - كليا أو جزئيا - في السلطنة، وتكون مرتبطة بإرسال وتسلم ومعالجة أوامر الدفع، أو إجراء التحويلات سواء بالعملة المحلية أو بالعملات الأجنبية، أو إصدار وإدارة أدوات الدفع، أو تشغيل أنظمة المدفوعات وإدارتها والمشاركة فيها، وذلك كله تحت إشراف ورقابة البنك المركزي.
وتضمنت اللائحة التنفيذية لقانون نظم المدفوعات الوطنية، فصلا يبين أحكام التراخيص، وتضمنت حظرا لمزاولة أي نشاط يتعلق بنظم المدفوعات دون الحصول على ترخيص بذلك وفق أحكام قانون نظم المدفوعات الوطنية، وهذه اللائحة، والقرارات والتعليمات التي يصدرها البنك المركزي العماني، وحددت مدة الترخيص بسنة واحدة بقرار من مجلس المحافظين، لا يجوز لمن تنازل عن الترخيص أو عن نصيبه في حصة أو أسهم المرخص له التي تزيد على 25% أن يتقدم بنفسه أو بواسطة شخص اعتباري يملكه، أو يساهم، أو يشارك فيه بطلب الحصول على ترخيص آخر إلا بعد انقضاء سنة واحدة من تاريخ الموافقة على التنازل.
وتناول الفصل الثالث في اللائحة تفاصيل ترخيص تشغيل النظام، وتضمن شروطا عدة لابد أن يستوفيها طالب الترخيص منها أن يتخذ شكل شركة وفق أحكام القوانين المعمول بها، والقرارات المنفذة لها، وأن يستوفي رأس المال الذي يحدده مجلس المحافظين من حين لآخر، وأن تكون لديه الكفاءة الفنية لتشغيل النظام، بالإضافة إلى أن يضمن سلامة العمليات التي تجري في النظام.
أما الآلية فتشمل تقديم طلب مصحوب ببيانات ومستندات من بينها قواعد حوكمة تشتمل على الهيكل التنظيمي المقترح والإجراءات التي تكفل الالتزام التام بمتطلبات مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، مع ما يدل على الكفاءة الفنية والملاءة المالية لطالب الترخيص، وتقرير تفصيلي لآلية عمل النظام والتقنيات المستخدمة، وبجانب ذلك تتضمن المستندات خطة عمل للسنوات الخمس القادمة تشتمل بوجه خاص على كيفية إدارة الموارد البشرية بما يتضمن كفايتها لتشغيل النظام بكفاءة وفعالية، على أن ترفق بهذه الخطة ميزانية مالية تقديرية للسنوات الثلاث الأولى، وبيان تفصيلي بالأسعار المقترح تحصيلها لقاء الخدمات المزمع تقديمها.
ويطلب من طالب الترخيص وفق اللائحة أن يقدم القواعد المتعلقة بتشغيل النظام وما تتضمنه من سياسات وتدابير أمنية تكفل حماية النظام وتأمين البيانات والمعلومات من أي اختراق إلكتروني، أو ولوج شخص غير مصرح له إليها، والتدابير التي تكفل الحد من المخاطر المرتبطة بتشغيل النظام وغيرها من القواعد التي بالنهاية من حق البنك المركزي العماني قبولها أو رفضها، أو طلب إجراء التعديلات اللازمة عليها بما يتفق وسياساته وتوجهاته المتعلقة بنظم المدفوعات.
ومن الاشتراطات الأساسية التي وضعتها اللائحة لمنح ترخيص مزود الخدمات أن يكون طالب الترخيص مستوفيا لشروط استيفاء رأس المال الذي يحدده مجلس المحافظين من حين لآخر، وأن تكون لديه الكفاءة الفنية لتقديم خدمات المدفوعات، وأن يضمن سلامة الأموال التي يتسلمها من مستخدمي خدمات المدفوعات أو من غيرهم وتكون ذات صلة بتقديم هذه الخدمات، وإبقائها منفصلة تماما عن أرصدة أي طرف آخر، فضلا عن ضمان إمكانية تتبع هذه الأموال في أي وقت، مع وجود عدد كاف من العاملين المؤهلين في مجال خدمات المدفوعات، كما يلزم بالتعريف بالأسعار المقترح تحصيلها مقابل كل خدمة، مع خطة عمل تشتمل بوجه خاص على ما يثبت المقدرة على توظيف الموارد البشرية.
واختص الفصل الخامس بمواد الاستعانة بالغير وتعيين الوكلاء ووكيل التسوية، حيث توضح عدم جواز إسناد المشغل ومزود الخدمات والمشارك أنشطته الخاضعة لأحكام قانون نظم المدفوعات الوطنية إلى الغير، أو أن يعين وكيلا له، أو وكيل التسوية إلا بموافقة كتابية من البنك المركزي العماني، مع ترك مطلق التقدير في الموافقة أو عدم الموافقة على طلب الاستعانة بالغير للقيام ببعض الأعمال، أو تعيين وكيل، أو وكيل التسوية للبنك المركزي العماني.
ويلتزم المشغل، ومزود الخدمات، والمشارك بتقديم ضمان مالي لصالح البنك المركزي العماني بالقيمة والمدة التي يحددها، في ميعاد لا يتجاوز 30 يوما من تاريخ إخطاره بذلك، وذلك لضمان حسن تنفيذ شروط الترخيص، والوفاء بالالتزامات المنصوص عليها في قانون نظم المدفوعات الوطنية.
ويكون للبنك المركزي العماني وضع القواعد والمعايير والضوابط المتعلقة بنظم المدفوعات، والأنشطة المرتبطة بها، وإصدار النقود الإلكترونية، بما يضمن تحسين وتطوير كفاءة وأمان نظم المدفوعات وتعزيز الثقة بها، وتحقيق الاستقرار المالي بالسلطنة.
وبحسب المادة 49 يجب على المشغل ومزود الخدمات الإعلان عن سعر الخدمة وطريقة التحصيل بعد موافقة البنك المركزي العماني، ووفق القواعد التي يضعها في هذا الشأن. وتقول المادة 50 "يكون للبنك المركزي العماني الحق في تحديد الحدين الأدنى والأقصى لمعدل العمولات التي يتقاضاها المرخص له مقابل الخدمات التي يؤديها".
أمّا المادة 52 فتُخوّل للبنك المركزي العماني وضع حد أقصى لعدد العمليات التي يمكن إجراؤها عبر النظام، أو التي تجري على حساب النقود الإلكترونية، وأدوات الدفع المرتبطة بها بما في ذلك عدد الحسابات وأدوات الدفع التي يجوز لمستخدمي النقود الإلكترونية امتلاكها.
وخصص الفصل الثامن من اللائحة لـ"أتمتة الشيكات" والتي تعني وفق ما جاء في القانون المسح الضوئي للشيك للحصول على صورة رقميّة له، بغرض إجراء عمليات المقاصة والتسوية.
وتشترط اللائحة في الشيك المرسل عبر النظام من مصرف إلى مصرف آخر أن يكون محررًا بالريال العماني، أو بإحدى العملات الأجنبية التي يحددها البنك المركزي العماني، وأن يكون مُرمزًا بالترميز المعتمد، وأن يكون مختومًا بخاتم المصرف المقدم للشيك سواء كان الخاتم يدويا أم إلكترونيا، على أن يكون الخاتم بصورة واضحة، ومقروءة، وألا يخفي أيًا من بيانات الشيك. وألا يكون تالفا أو ممزقا، أو يتضمن إضافة أو تعديلا أو كشطا أو طمسا في بياناته دون وجود توقيع الساحب عليها، وأن يكون مطابقا للمواصفات الفنية الخاصة بالنظام، بجانب أي شروط أخرى يحددها البنك المركزي العماني.
وأوجب أن ترفق بالشيك شهادة إلكترونية يقوم بتعبئة بياناتها المصرف المقدم للشيك، ويكون هذا المصرف مسؤولا مسؤولية كاملة عن صحة البيانات التي تتضمنها تلك الشهادة. ويحدد البنك المركزي العماني ما يجب أن تشتمله الشهادة الإلكترونية من بيانات، مع إلزامه المصرف المُقدِم للشيك بإرسال صورة واضحة للشيك من الجانبين، مرفقا به الشهادة الإلكترونية، والاحتفاظ بأصل الشيك الذي تمّ صرفه ومرفقاته لمدة 10 سنوات، وكذلك تزويد المصرف المسحوب عليه بأصل الشيك ومرفقاته متى طلب منه ذلك.
أمّا الفصل العاشر فحمل عنوان "النقود الإلكترونية" وتنص المواد ضمن هذا الفصل على عدم جواز منح ترخيص إصدار النقود الإلكترونية إلا إذا كان طالب الترخيص مستوفيا لشروط تشمل الحصول على ترخيص مزود خدمات، أو أن يكون مصرفا مرخصا له وفق أحكام القانون المصرفي، وأن يستوفي رأس المال الذي يحدده مجلس المحافظين، وأن تكون لديه الكفاءة الفنية، والملاءة المالية. على ألا يكون قد سبق له الحصول على ترخيص إصدار النقود الإلكترونية، وتم إلغاؤه لأي سبب من الأسباب.
ويجب إصدار النقود الإلكترونية بقيمة نقدية مقومة بالريال العماني مساوية للمبلغ الذي يتلقاه المرخص له من الجمهور، على ألا تزيد قيمة النقود الإلكترونية المصدرة على 5% من قيمة النقد المتداول في السلطنة. وتمنع المادة 73 استخدام الأموال المحصلة من الجمهور مقابل النقود الإلكترونية التي يصدرها المرخص له في منح قروض أو تقديم تسهيلات ائتمانية لأي شخص. كما تمنع استخدام تلك الأموال بأي شكل يؤدي إلى زيادة في مقدار القيمة المحددة للنقود الإلكترونية.
ويتوجب على المرخص له بإصدار النقود الإلكترونية اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الأموال التي يتلقاها من الجمهور مقابل النقود الإلكترونية التي يصدرها بما في ذلك إيداعها في حساب مصرفي خاص ومنفصل عن الحسابات الأخرى التي يمتلكها يسمى "حساب عهدة"، بما يضمن إدارة تلك الأموال بشكل مستقل، مع عدم جواز إسناد عملية إصدار النقود الإلكترونية إلى الغير إلا من خلال النظام المرخص به، وبعد الحصول على موافقة كتابية من البنك المركزي العماني.
وعلى المرخص له بإصدار النقود الإلكترونية وضع التدابير اللازمة التي تكفل رد المبالغ لمستخدمي النقود الإلكترونية في حالة توقفه الدائم عن مزاولة النشاط المرخص به، أو إلغاء الترخيص الصادر له، أو انقضائه لأي سبب من الأسباب، وجاءت الجزاءات الإدارية في الفصل الحادي عشر وتتراوح بين خمسة آلاف ريال عماني إلى عشرين ألف ريال عماني.
