اشتراط تضمين "عقود الخمسة ملايين" التزامًا بميزة التعامل ببرنامج "توازن"

مواد "التخصيص والشراكة" تعزز التكامل بين القطاعين وتوسع دور "الخاص" في تنمية الاقتصاد الوطني

الرؤية - فايزة الكلبانية

في مبادرة استثنائية ونظرًا للأهميّة القصوى؛ نشرت وزارة الشؤون القانونية - عبر موقعها الإلكتروني - المواد القانونية الواردة في المراسيم الأخيرة، وذلك قبيل نشرها اليوم في العدد 1300 من الجريدة الرسمية؛ ومن بينها تفاصيل المرسوم السلطاني رقم 2019/54بإنشاء الهيئة العامة للتخصيص والشراكة وإصدار نظامها.

وبحسب المادة الأولى من المرسوم، تكون الهيئة باسم "الهيئة العامة للتخصيص والشراكة" وتتبع مجلس الوزراء، وستكون للهيئة العامة للتخصيص والشراكة شخصية اعتبارية، وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري.

ونصت المادة الثالثة على أن تؤول إلى الهيئة العامة للتخصيص والشراكة الأصول والمخصصات بكل من الهيئة العمانية للشراكة من أجل التنمية، ودائرة التخصيص بالمديرية العامة للاستثمارات بوزارة المالية، وينقل إليها بذات درجاتهم ومخصصاتهم المالية جميع موظفـي الجهتين المذكورتين. كما نصّت المادة الخامسة على إلغاء المرسوم السلطاني رقم 9/2014 بإنشاء الهيئة العمانية للشراكة من أجل التنمية وإصدار نظامها.

وسيكون مقر الهيئة محافظة مسقط، ويجوز إنشاء فروع لها في المحافظات، ويجب على وحدات الجهاز الإداري للدولة (المدنية والعسكرية والأمنية) والشركات التي تساهم فـيها الحكومة بنسبة تزيد على (50%) خمسين بالمائة الالتزام بتضمين عقود مشاريع البنية الأساسية التي يحددها المجلس، وعقود توريدات الأسلحة والمعدات العسكرية والأمنية، التي تزيد قيمتها عن 5 ملايين ريال عماني؛ بندا ينص على التزام الأطراف بميزة التعامل ببرنامج توازن.

وتشمل أهداف واختصاصـات الهيئـة: تشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتوسيع دور القطاع الخاص فـي الاستثمار فـي مشاريع الهيئة، والمساهمة فـي تنمية الاقتصاد الوطني، وتعزيز القيمة المحلية المضافة، وتنويع مصادر الدخل، والمساهمة فـي بناء قدرات المواطنين، وزيادة فرص العمل لهم، والمساهمة في زيادة القوة السوقية والتنافسية، وتنمية سوق رأس المال.

ويتولى إدارة الهيئة وتنظيم شؤونها مجلس إدارة يشكل من (7) أعضاء بمن فـيهم الرئيس، يصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء. ومع عدم الإخلال بأحكام قانون حماية المال العام وتجنب تضارب المصالح، يتعين على الرئيس وعضو المجلس إذا كانت له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فـي العقود أو الاتفاقيات التي تبرمها الهيئة إخطار المجلس بذلك، والتنحي عن نظر الموضوع المعروض بشأن ذلك العقد، أو تلك الاتفاقية. كما يحظر على الرئيس وعضو المجلس وموظفي الهيئة، الحصول على أي منفعة شخصية أو مالية أو مادية أو غيرها تتصل بمشاريع الهيئة، سواء أكانت تلك المنفعة مباشرة أم غير مباشرة.

ويلتزم الرئيس وعضو المجلس وموظفو الهيئة بعدم إفشاء سرية المعلومات التي يطلعون عليها، إذا كانت سرية بطبيعتها، أو بمقتضى تعليمات تصدر بذلك، ويستمر هذا الحظر قائما بعد زوال العضوية، أو انتهاء العلاقة الوظيفية.

وتكون للهيئة ميزانية مستقلة تلتزم برفعها إلى وزارة المالية للاعتماد، وتبدأ السنة المالية للهيئة فـي الأول من شهر يناير، وتنتهي فـي الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل عام، وذلك فيما عدا السنة المالية الأولى، فتبدأ من تاريخ العمل بهذا النظام إذا كان لاحقا على التاريخ المشار إليه، وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر من العام ذاته.

وتشمل موارد الهيئة: الاعتمادات التي تخصص للهيئة فـي الميزانية العامة للدولة، وحصيلة المبالغ التي تتقاضاها الهيئة مقابل ما تؤديه من خدمات. وعوائد استثمار أموال الهيئة فـي الودائع المصرفـية وغيرها من المجالات التي يتم الاتفاق عليها مع وزارة المالية، وما يحدده المجلس من موارد أخرى بعد موافقة مجلس الوزراء. وتعفى الهيئة من جميع الضرائب والرسوم، دون الإخلال بأحكام قانون الجمارك الموحد بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

تعليق عبر الفيس بوك

الأكثر قراءة

z