نزوى - الرؤية
أصدرتْ المحكمة الابتدائية بولايتيْ أدم وسمائل حكميْن قضائييْن ضِد مُؤسستين تجاريتين لمخالفتها قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014م)، وقضت بالإدانة مع غرامات مالية.
وتتلخَّص وقائع القضية الأولى في تلقِّي إدارة حماية المستهلك بمحافظة الداخلية شكوى من أحد المستهلكين ضد مؤسسة تجارية تعمل في مجال البناء بولاية سمائل؛ مفادها اتفاقه مع المؤسسة لبناء منزل، وبعد الانتهاء تلاحظ وجود مشاكل في المنزل كتسريب في توصيلات المياه بإحدى دورات المياه ومن سقف المنزل، كما ظهرتْ تشقُّقات في سور المنزل. وأحيلت الشكوى إلى إدارة الادعاء العام بسمائل والتي بدورها أحالته للمحكمة المختصة والتي أصدرت حكماً قضى بإدانة المتهم بجنحة عدم الالتزام بضمان ما يقدمه من خدمة ومعاقبته بالغرامة 200 ريال عماني، وإلزام المتهم مدنيا بتعويض المدعي مبلغ 700 ريال عماني قيمة إصلاح العيوب في المنزل، مع وقف العقوبة في حال التزام المتهم بتنفيذ الشق المدني خلال أسبوعين.
وتتلخَّص وقائع القضية الثانية بتقديم أحد المستهلكين شكوى للإدارة حول إدخال مركبته في إحدى ورش إصلاح المركبات بولاية أدم بسبب وجود صوت في محرك المركبة؛ حيث قامت المؤسسة بفحص المركبة وإبلاغ المشتكي بالعطل وطلب شراء قطع غيار لإصلاح المحرك، وبعد تركيبها في المحرك واستلام المركبة تلاحظ وجود صوت في المحرك. وأحيلت الشكوى للادعاء العام ومن ثمَّ إلى المحكمة الابتدائية التي أصدرت الحكم حضوريا بإدانة المتهم وقضت بمعاقبته عن الجنحة المؤثمة بنص المادة (23) من قانون حماية المستهلك بغرامة 300 ريال عماني، وإلزام المؤسسة بإصلاح مركبة المجنى عليه وتسليمها له خالية من العيوب مع تحمل المؤسسة كافة تكاليف قطع الغيار والتصليح مدنيا، وإلزام المتهم بدفع 300 ريال عماني كأتعاب للخبير.
